الفكر الإسلامي

بقلم: العلامة الشيخ شبير أحمد العثماني رحمه الله

(1305-1369هـ/1887-1949م)

تعريب: أبو عائض القاسمي المباركفوري

       وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

فائدة:

       كان زواج المسلم بالكافرة والكافرة بالمسلم مباحًا في أول الأمر، وهذه الآية نسخت الإباحة، فلايجوز نكاح الكافر بالمسلمة ونكاح الكافرة بالمسلم، أو ارتد أحد الزوجين بعد النكاح فإنه لا نكاح بينهما، والشرك أن يعدل أحدًا بالله سبحانه وتعالى في علمه أو قدرته أوصفة من صفاته أو يعظمه تعظيما مماثلا لتعظيم الله تعالى، مثل أن يسجد لأحد، أو يطلب منه حاجته باعتباره فاعلا مختارا، وأما إباحة نكاح المسلم بالكتابية: اليهودية أو النصرانية فقد دلت عليه آيات أخرى؛ فإنهم ليسوا من هؤلاء المشركين، شريطة أن يكونوا على دينهم وليسوا دهرية، كما عليه معظم النصارى اليوم فيما يبدو. والحاصل أنه لايجوز للمسلم أن يتزوج مشركة، حتى تؤمن، فإن الأمة المؤمنة خير من المشركة، وإن كانت حرة، ولو أعجبتكم المشركة بمالها وجمالها وشرفها، و كذلك لاتنحكوا المسلمة بالمشرك؛ فإن العبد المؤمن خير من المشرك، وإن كان حرًّا، ولو أعجبكم المشرك بصورته وماله، أي أن أدنى المسلمين خير من المشرك بكثير ولو كان- المشرك- أعلى وأشرف.

فائدة:

       أي أن مخالطة المشركين والمشركات – الذين ذُكروا سابقا- وأقوالهم، وتصرفاتهم وحبهم مما يخفف من كراهية الشرك والنفور منه في القلوب، ويحدو إلى الشرك، ومصيره إلى النار، فاحذروا نكاح هؤلاء كل الحذر.

       وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

فائدة:

       الحيض: دم معتاد يخرج من رحم المرأة، ويحرم جماع الحائض، وصلاتها وصومها، وأما الدم غير المعتاد فهو دم الاستحاضة والمرض، يباح فيه الجماع والصلاة والصوم، وإنما مثله مثل الدم الذي يخرج من الجرح أو الفصد، وكان اليهود والمجوس يحرمون مؤاكلة الحائض ومساكنتها في بيت واحد، وكانت النصارى لا يستنكف عن جماع الحائض، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة أن جماع الحائض حرام، وأما مؤاكلتها ومساكنتها فلا بأس بهما، فرد على غلو اليهود وتقصير النصارى.

فائدة:

       (حَتّٰى يَطْهُرْنَ) فيه تفصيل: فإن انقطع الدم عنها لأكثر مدة الحيض- وهي عشرة أيام-حل الجماع في حينه، وإن انقطع عنها الدم لأقل من عشرة أيام بأن انقطع لستة أيام مثلا، وكانت عادتها مثلها، لم يحل جماعها بمجرد توقف الدم، حتى تغتسل أو ينقضي عليها وقت صلاة. فيحل جماعها حينئذ، وإن كانت عدتها سبعة أو ثمانية أيام لم يحل جماعها حتى تستكمل عادتها. 

فائدة:

       (مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللهُ) أي في القبل، حيث يولد الولد، لا من غيره؛ فإن اللواط محرم.

فائدة:

       (التَّوَّابِيْنَ) أي الذي يتوبون من الذنب الذي صدر منهم صدفةً، بأن أتى امرأته وهي حائض، (الْمُتَطَهِّرِيْنَ) يحترزون من الأنجاس أي الآثام، وإتيان الحائض أو في محل النجاسة.

       نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

فائدة:

       كان اليهود يمنعون عن إتيان النساء من أدبارهن، ويقولون: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فنزلت الآية ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، فالنطفة بمنزلة البذر، والولد بمثابة الثمرة والنتاج، أي الغرض الأصلي منه الإبقاء على النسل، وإنجاب الأولاد، فلكم أن تأتوها كيف شئتم مقبلات أو على الجنب أو على الظهر أو قعودا، شريطة أن يلقى البذر في الموضع الخاص به حيث يؤمل الإنبات، أي لاتأتوهن إلا في الفرج، وإياكم واللواط، وأخطأ اليهود إذ قالوا: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول.

فائدة:

       أي: تابعوا الأعمال الصالحة لأنفسكم، أو المعنى: اطلبوا الأولاد الصالحين بالوطء، لا يكن الغرض التلذذ وحظ النفس فحسب.

       وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤)

فائدة:

       أي حلف بالله تعالى ألا يأتي عملا من أعمال الخير، بأن قال: لا أكلم والدي، أو لاأعطي الفقير شيئا، أو: لا أصالح فلانًا من الناس، فمثل هذه الأيمان يتوسل فيها باسم الله تعالى إلى الأعمال السيئة، فاحذوره، فإن حلف على شيءمن ذلك وجب عليه الحنث وكفارة اليمين.

فائدة:

       (سَمِيْعٌ) أي يسمع لمن حلف، و(عَلِيْمٌ) أي يعلم نوايا من أمسك عن اليمين تعظيما لله وإجلالا له، ولايخفى عليه شيء منكم ما ظهر منه وما بطن، فالحذر كل الحذر في النية القلبية والقول اللساني.

لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥)

فائدة:

       لغو اليمين: ما يسبق به اللسان وفق العادة والحروف من غير عقد ولا قصد ودون علم من القلب، وهذا النوع من اليمين لاكفارة فيها ولا إثم. فإن تعمد النطق بألفاظ القسم مثل: والله وبالله، وبقصد التاكيد، دون إرادة القسم فإنه يجب عليه الكفارة التي سيأتي بيانها لاحقًا.

فائدة:

       أي يجب الكفارة على الحنث في اليمين التي وافق فيها القلب اللسان وتعمد الحلف.

فائدة:

       (غَفُوْرٌ) لايؤاخذ باللغو في الأيمان، (حَلِيْمٌ) لايعجِّل المؤاخذة، لعل العبد يتوب وينيب.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

فائدة:

       أي حلف على ألا يأتي امرأته ، فإن عاد إليها خلال أربعة أشهر، وجب عليه الكفارة وتستمر المرأة في عصمته، فإن انقضت أربعة أشهر، ولم يأتها، طلقت المرأة طلقة بائنة.

فائدة:

       الإيلاء شرعًا: أن يحلف ألا يأتي امرأته أربعة أشهر فصاعدًا، أومطلقًا من غير تحديد مدة، فإن حلف على أقل من ذلك لم يكن إيلاء. وفي الصور الثلاث للإيلاء إن أتاها، وجب عليه الكفارة وإلا تبين المرأة من غير تطليق بعد مضي أربعة أشهر، فإن حلف على أقل من أربعة أشهر، بأن حلف ألا يأتيها ثلاثة أشهر، فليس إيلاء شرعًا، وحكمه أنه إن حنث في يمينه، بأن أتاه – في الصورة المذكورة- في الأشهر الثلاثة، وجب عليه كفارة اليمين، وإن برَّ في يمينه أي لم يأتها ثلاثة أشهر مثلا، لم تطلق المرأة ولا كفارة على الزوج.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

فائدة:

       إذا طلق الرجل امرأته لم يحل لها أن تتزوج زوجا آخر حتى تستكمل ثلاث حيض، ليتبين حملها من عدمه، ولاينسب ولد أحد إلى غيره، فيجب على المرأة أن تبين ما في رحمها من حمل أو حيض، ويطلق على هذه المدة «عدة».

فائدة:

       اعلم أن المراد بالمطلقات هنا النسوة اللاتي دخل عليهن أزواجهن أو تحققت الخلوة الشرعية بعد النكاح، وهن حائضات، حرائر، لا إماء؛ إذ لا عدة بعد الطلاق على المرأة التي لم يدخل بها زوجها أو لم يخلُ بها، والتي لاتحيض لصغر أو كبر، أو الحامل فعدتها في الصورتين الأوليين ثلاثة أشهر وفي الصورة الثالثة – هي حامل- عدتها وضع حملها، وأما غير الحرة وهي الأمة الشرعية، فإن كانت تحيض فعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر، فعدتها شهر ونصف، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها. ثبتت هذه التفاصيل من الآيات والأحاديث الأخرى.

فائدة:

       (بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ) أي يجوز للزوج أن يردها إليه في العدة وإن لم ترضَ به المرأة، إذا أراد الإحسان والإصلاح، لا إيذاءها، أو ممارسة الضغوط عليها لتعفو عن المهر؛ فإنه ظلم، يأثم إن فعل ذلك، وإن صحت الرجعة.

فائدة:

       أي لاشك أن النساء لهن على أزواجهن مثل ما لهم عليهن من الحقوق. ويجب أداؤها عليهما جميعا بالمعروف، فيمنع الرجل من  الإساءة إلى المرأة وهضم حقوقها، إلا أن للرجال عليهن فضلًا ودرجة، وعليه كانت الرجعة موكولة إلى الرجل دون المرأة.

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

فائدة:

       كان الناس في الجاهلية يطلقون ما شاؤوا من الطلقات: عشرًا أو عشرين، ثم يرجعون قبل انقضاء العدة، ثم يطلقون متى شاؤوا، ويرجعون، فكان منهم من يؤذي النساء بهذا السلوك المشين، فنزلت الآية فبينت أن الطلاق الذي يمكن الرجعة فيه طلقتان، فيخير الرجل إذا طلق طلقة أو طلقتين– بين أن يرجع زوجته ثم فيمسكها بمعروف، أو يسرحها بمعروف، ثم لايسعه الرجعة بعد العدة، إلا أن يتراضيا على النكاح من جديد. فإن طلقها مرة ثالثة، لم يصح النكاح بينهما، مالم يتزوجها زوج آخر ثم يدخل بها ثم يطلقها.

فائدة:

       (فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ) الغرض منه أن يعاشرها بالمعروف والوفاق إن راجعها، لا أن يقصد حبسها وإيذاءها، كما تعودوه، وإلا يسرحها بالمعروف وباليسر.

فائدة:

       أي لايحل للرجال أن يسترجعوا ما دفعوه إلى النسوة من المهر عوضًا عن التطليق، إلا إذا اضطروا إليه ولم يتم التوافق بين الزوجين بصورة أو أخرى وخافا ألا يحافظا على حدود الله وأحكامه في المعاشرة بينهما لشدة الشقاق بينهما، ولم يقصِّر الرجل في أداء حقوق الزوجة،و إلا حرم على الزوج أخذ المال.

فائدة:

       (فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ) أي: أيها المسلمون، إن خفتم أن الكراهية التي نشأت بين الزوجين تحول دون معاشرتهما بالوفاق والمعروف، فلا جناح عليهما أن تعطي المرأة زوجها شيئا من المال و تفتدي منه نفسها، ويقبل الزوج المال، وهذا يطلق عليه «الخلع»، وحيث حلَّ أن تختلع المرأة من زوجها في مثل هذا الوضع الحرج، فيحل ويجب على المسلمين جميعا أن يسعوا لذلك.

فائدة:

       دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يارسول الله، أكره زوجي، ولا أريد العيش معه، فتثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقالت: إنه لايقصِّر في حقوقي، ولا أتَّهمه في دينه وخلقه، إلا أني أكرهه كراهة طبيعية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة برد مهرها إلى الزوج وأمر الزوج بطلاقها، فنزلت الآية.

فائدة:

       هذه الأحكام المذكورة من الطلاق والرجعة والخلع حدود وقواعد سنها الله تعالى، ويجب المواظبة –كل المواظبة – عليها، ولايجوز مخالفتها أو تغييرها أو التقصير فيها.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

فائدة:

       أي لاتحل المرأة لزوجها إذا طلقها الطلقة الثالثة، حتى تتزوج – المرأة- زوجا آخر، ويدخل بها الزوج الآخر، ثم يطلقها برضى منه، فتستكمل المرأة عدتها، ثم يباح للمرأة أن تعود إلى الزوج الأول بنكاح جديد ، وهذا ما يطلق عليه «التحليل». وهذا النكاح الجديد من الزوج الأول بعد التحليل إنما يكون إذا ما ظن الزوجان أنهما يقيمان حدود الله أي أراد كل واحد منهما أداء ما عليه من الحقوق والواجبات تجاه الآخر، و على ثقة بعضهما ببعض، وإلا أدى ذلك إلى النزاع بـينهما وتضييع حقوق بعضهما نحو بعض، فيأثمان.

*  *  *

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ذوالقعدة 1439 هـ = يوليو – أغسطس 2018م ، العدد : 11 ، السنة : 42

Related Posts