دراسات إسلامية

بقلم: الشيخ الكبير المربي الجليل العلامة أشرف علي التهانوي

المعروف بـ«حكيم الأمة» (1362هـ/1943م)

تعريب: الأستاذ أشرف عباس القاسمي(*)

         الحمد لله الذي شرع لنا اتباع الكتاب والسنة دينا وسبيلا، ووضع للشعور بهما تفقُّهَ العلماء وإجماع الأمة معينًا ودليلًا، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الذي جعل السُّؤال شفاءً لمن كان بداءِ العي عليلا، وأنذر من كتم علمًا سئل عنه أخذا وبيلا، اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء وعلى آله وصحبه الأصفياء وورثته من العلماء والأولياء صلاة وسلاما أمدا طويلًا. أمابعد!

سبب تأليف الكتاب:

          إن عصرنا هذا عصرٌ تكثر فیه الفِتن والمِحن؛ أهمها الفتنة التي تدور حول الخلاف في مسألة التقليد والاجتهاد، فقد بلغ المشاغبون من الإفراط التفریط فیها مبلغهما. فمنهم من يحرّم الاجتهاد والقياسَ للمجتهدين والتقليدَ للمقلدين؛ بل ويكفّرهم ويعتبرهم مشركين. والآخر يرى التقليد محظورًا وباب الاجتهاد مفتوحًا للجميع، والثالث يخصص جواز القياس بمن هو أهل لذاك، ويجوّز التقلید لعامة الناس، وينفّرهم من التقليد الشخصي وخاصة من تقليد الإمام أبي حنيفة النعمان- رحمه الله تعالى- زعمًا منه أن الإمام يخالف الحديث النبوي الشريف. والرابع يُثير الجدل والشغب حول وجوب التقليد الشخصي. والخامس ینكر القیاس والاجتهاد، ویعامل – بغاية من التعصب والجمود – معاملة الإساءة والرفض مع الكتاب والسنة؛ فهؤلاء الناس تجدهم جمیعا یضعون أسطورة من الأساطير، فیثیرون فیما بینهم العداوة والبغضاء، ویكیلون الشتائم كأنه عبادة وتقرب إلى الله عز وجل.

         ولم يزل علماءُ الحق يؤلفون الكتب ويلقون الخطابات لدحض الفتنة وإخماد نارها، ويدعون الناس إلى الوسطية والصراط المستقيم السليم من الإفراط والتفريط؛ فلم تكن الحاجة في هذا الشأن ماسةً إلى مؤلَف مبتكر، ولكن العادة مستمرة أن الطبائع ترزق ذوقا و مزاجا خاصا في كل زمان ومكان، فلا ينفعها إلا ما یناسب تلك الطبائع من الإصلاحات والتوجیهات، وقد لمستُ أن معالجة هذا الموضوع في ضوء الآثار والسنن أتم فائدةً؛ فجال في خاطري أن أكتب وريقات عسى أن يرجع بها متعسف إلى ما هو الطريق الوسط الأقوم. و يُكتب لكاتب السطور المغفرةُ والرضوان لدلالته على الخير أو علی الأقل ببركة الصدع بالحق. وأما النزاع والمناظرة فلیس مما یهمّني. ﴿قُلۡ ‌كُلّٞ ‌يَعۡمَلُ ‌عَلَىٰ ‌شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ أَهۡدَىٰ سَبِيلٗا﴾ (الإسراء:84)

مايجب ملاحظته قبل الشروع في الكتاب:

         وهذه الرسالة التي سميتها «الاقتصاد في التقليد والاجتهاد» تحوي مقدمة وسبعة مقاصد وخاتمة.

         أما المقدمة: فهي تضمّ أمورا یجب ملاحظتها، وهي كما یلي:

         1- لاتهدف الرّسالة إلى الجدل والمناظرة أو الرد والإبطال، فإن السؤال والرد عليه لاينتهي إلی حد؛ بل يتسلسل، وليس في متناول أحد إسكات المعارضين؛ بل الغاية المنشودة من وضع الرسالة أن تُشفیٰ صدور المترددین في هذا الشأن، الذین لاترتاح أذهانُهم لأيّ جهة بالتحدید، وأن لا یعتقدوا حقِّیَّة أولئك الذین یطیلون اللسان على العلماء الربانيين ومن تبعهم بإحسان.

         2- فنظرًا إلى ذلك، اخترتُ أسلوبا سهلا وعبارة سلسلة – ما أمكن – ليستفيد منها عامة الناس والذين ليس لديهم علم كثير من المترددين، اللهم إلا أن يكون بحثًا صعبًا بدوره، أو أن یكون مصطلحًا علمیًّا لم یمكن ترجمته بطریق سهل مختصر، ففي مثل ذلك یجب مراجعة عالمٍ دینيٍّ موثوقٍ به.

         3- كل دعوی ادعیتها فهي مبرهنة بالحديث النبوي الشريف، مع ذكر مصادرها الأصلیة وتحدید صفحات الكتاب، و نقلِ كل حديث إلى اللغة الأردية، نعم، قد استُدل في بعض المواضع بقول عالم شرحًا للحديث وتأیيدا للمذهب، فقد أتينا بأقوال العلماء الأثبات المحققين ردًا على القول المخالف.

         4- واذا وجد أحد شبهة في الرسالة خلال مطالعتها فلیضبطها حفظا أو كتابة، فإنه سیجد جوابا -كما أرجو- في الصفحات اللاحقة، وإلا فلیراجع المؤلفَ لیشرح صدره بالجواب.

         5- لقد أسلفت سبب تألیف الرسالة، فإذا وجّه أحد سؤالا في مسألة وهو یرید بسؤاله رفع الشك الذي یراوده، یجاب عنه، وإن ظهر من سؤاله أنه یرید غیر الجواب، فلایُلتفتُ إلیه.

بيان ما يحويه الكتاب من المقاصد:

         المقصد الأول: المجتهد يسوغ له الاجتهاد في حكم لم ينص عليه أو نُصَّ عليه واحتمل وجوهًا مختلفة، ويجوز للعامّي المقلد تقليدُ المجتهد، مع بيان معنى التقليد.

         والمقصد الثاني: كما يجوز استنباط الأحكام عن طریق الاجتهاد؛ كذلك یجوز تعلیلُ حدیثٍ ثم العملُ بمقتضى العلة في ذلك الحديث المعلل، أو حملُه على أحد الوجوه أو تقييدُ المطلق وعدم الأخذ بظاهره. وهذا لايُعد مخالفةً للحديث أو رفضا له فیجوز مثل هذا الاجتهاد، كما یجوز التقلید لمن یجتهد هذا الاجتهاد.

         المقصد الثالث: معنی قوة الاجتهاد، وبیان أنه لايسوغ الاجتهاد لمن یفقد أهلیة الاجتهاد، ولو كان حافظا للحديث، فلیس من الضروري أن يكون إماما متَّبَعا بمجرد حفظ الحديث.

         المقصد الرابع: التقليد الشخصي ثبوته ومدلوله.

         المقصد الخامس: معنی وجوب التقلید، وأنه يجب التقليد الشخصي في هذا العصر.

         المقصد السادس: الإجابة عن الأسئلة الكثيرة الورود.

         المقصد السابع: كما يُلام من يأبى التقليد، كذلك يُذم من سلك فيه مسلك الغلو والإفراط؛ وتعيينُ طريق الحق.

         الخاتمة: في الدلائل على بعض المسائل الفرعية الحنفية.

المقصد الأول:

         يسوغ للمجتهد الاجتهاد في كل حكم لم ينص عليه أو نُصَّ عليه واحتمل وجوهًا مختلفة، ويجوز للعامي المقلد تقليدُ المجتهد مع بيان معنى التقليد.

الحديث الأول:

         عن طارق بن شهاب؛ أن رجلا أجنب فلم يصل، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «أصبتَ». فأجنب رجل آخر، فتيمم وصلى، فأتاه، فقال: نحو ما قال للآخر، يعني «أصبتَ». (رواه النسائي رقم:٣٢٤ كتاب الطهارة، من لم يجد الماء ولا الصعيد. إسناده صحيح، ورجاله ثقات. ومخارق -الراوي عن طارق- هو ابن خليفة، من رجال البخاري، وطارق بن شهاب من صغار الصحابة، له رؤية فقط ولم يسمع منه، فحديثه مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجة. وفي رواية عند أحمد (١٨٨٣٢) من طريق شعبة: «فلم يعب عليهما». (الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل ٢/٣٣٣).

فائدة:

         ثبت بهذا الحديث جليًّا جواز الاجتهاد والقياس؛ فإنه لو كان لديهما معرفة بالنص لم يحتاجا إلى السؤال بعد العمل، فعلم بذلك أنهما أعلما النبي ﷺ بعد ما عملا بما أدّى إليه القياس والاجتهاد منهما. وقد صوّبهما النبي ﷺ واستحسنهما. ومن المقرر أن تقرير النبي ﷺ أي سكوته عما كان يفعل أمامه و عدم الإنكار عليه بل إثبات جوازه صريحًا دليل شرعي على صحته، فثبت أن الصحابة -رضي الله عنهم- قاسوا في عهد الرسول ﷺ وقرره ﷺ فلم تبق شبهة في مشروعیة القياس.

تنبيه مهم:

         قول النبي ﷺ لكل واحد منهما: أصبتَ؛ معناه أن الأجر لهما، وليس معناه أن المرء مخير كذلك الآن في أن يتيمم أو لايتيمم، يصلي أو لايصلي بعد ما تبين الأمر واستقر الشرع.

الحديث الثاني:

         عن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال احتَلمتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوةِ ذاتِ السُّلاسلِ فأشفَقتُ إنِ اغتَسَلتُ أن أَهْلِكَ فتيمَّمتُ، ثمَّ صلَّيتُ بأصحابي الصُّبحَ فذَكَروا ذلِكَ للنَّبيِّ ﷺ فقالَ: يا عَمرو صلَّيتَ بأصحابِكَ وأنتَ جنُبٌ؟ فأخبرتُهُ بالَّذي مَنعَني منَ الاغتِسالِ وقُلتُ إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يقولُ: ﴿وَلَا ‌تَقۡتُلُوٓاْ ‌أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا﴾ فضحِكَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ولم يَقُلْ شيئًا. أخرجه أبو داود (334) واللفظ له، وأحمد (17845) وقد رواه أبو داود وصححه الألباني وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال محقق الإحسان: إسناده صحيح على شرط مسلم.

فائدة:

         هذا الحديث هو الآخر يدل دلالة واضحة على جواز الاجتهاد والقياس، وقد شرح عمرو بن العاص وجهَ استدلاله عندما سأله النبي ﷺ، وقرّره.

الحديث الثالث:

         عن أبي سعيد، أن رجلين تيمما وصليا، ثم وجدا ماءً في الوقت، فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر، فسألا النبي ﷺ فقال للذي لم يعد: «أصبتَ السنة وأجزأتك صلاتُك». سنن النسائي كتاب الغسل والتيمم باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة (حديث رقم:433)

فائدة:

         الظاهر أن الصحابيين عملا بالقياس في هذه النازلة، ولم ينكر النبي ﷺ على أحدهما، نعم قياس أحدهما أصاب و وافق السنة، وقياس الآخر لم يُصِب، وأخطأ. وهو عين مذهب المحققين، يعني أن المجتهد يخطئ ويصيب. فإن النبي ﷺ لم يقل لأحدهما: لم عملت بالقياس؟ فتبين بذلك جواز القياس. وهذه الأحاديث تشترك في الدلالة على مشروعیة القياس، وعلم بالأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون بإذن من الرسول ﷺ إذا لم يجدوا نصا صريحا.

الحديث الرابع:

         عن الأسود بن يزيد أَتَانَا مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّمًا وأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عن رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ ابْنَتَهُ وأُخْتَهُ، فأعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، والأُخْتَ النِّصْفَ. (أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، برقم:6734).

فائدة:

         يتجلى من خلال الحديث أن التقليد كان مستمرًا في عهد الرسول ﷺ، فإن التقليد هو اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، معتقدًا للحقية فيه، من غير نظر في الدليل. فالجواب في هذه القصة – وإن لم يكن هذا الجواب مبنیًّا علی القیاس، ولأجل ذلك لم نستدل بها على جواز القياس – أن السائل قَبِل هذا الحكم ولم يطلب منه الدليل، ثقةً بدیانته. وهذا هو عین التقليد. وهذا معاذ، أرسله رسول الله ﷺ بنفسه. علاوةً علی أنه لم يثبت عن النبي ﷺ إنكارٌ على العمل بهذا الجواب الذي صدر اجتهادا من قبل معاذ -رضي الله عنه-  في عهده ﷺ، وكذلك لم یثبت عن أحد أنه خالف فیه، فثبت بذلك جواز التقليد وشيوعه في

عهده ﷺ دونما تردد.

الحديث الخامس:

         عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه.(أخرجه أبو داود (3657)، وأحمد (8266) باختلاف يسير مطولًا، وابن ماجه (53) واللفظ لأبي داود)

فائدة:

         أرأیت لو لم يكن التقليد مشروعًا ولم یجز العمل بإفتاء أحد دون معرفة الدليل – وهذا هو معنی التقلید – فلم یبق معنی لتخصيص المفتي بالإثم، الذي يستفاد من سياق الكلام؛ وإنما یكون الإثم علی المستفتي أیضا بسبب عدم طلبه الدلیل، كما یأثم المفتي، إذا أفتی من غیر علم. فلما لم يفسّقه ﷺ رغم أنه لم يطلب الدليل، ثبت جواز التقليد بلاشبهة.

من آثار الصحابة وتعاملهم:

         فیما یلي بعض آثار الصحابة وتعاملهم.

الحديث السادس:

         عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدَين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. (أخرجه مالك في الموطأ (1352) كتاب البيع، عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به، ومن طريق مالك رواه الطحاوي في شرح المشكل (11/61)، والبيهقي في الكبرى (6/28).

فائدة:

         هذه مسألة جزئية لم يرد فيها حديث مرفوع صريح فأجاب فيها ابن عمر بما توصّل إليه بقياسه، ولم يطلب السائل عن الدليل؛ وإنما قبله، وهذا هو التقليد، وعدم إتيان ابن عمر بالدليل  يدل على جواز التقليد لديه. فثبت بفعل ابن عمر جواز القياس والتقليد كليهما كما هو ظاهر.

الحديث السابع:

         عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب، وقال: فأين الحمل يعني حملانه. (رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع، باب مالايجوز من السلف(1387).

فائدة:

         هذه الجزئية كذلك لم یكن یؤیدها حديثٌ مرفوع صريح، فلا بد أن یكون هذا الجواب بناءً علی القياس، ولم يبين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مصدر الجواب ولم يسأل عنه السائلُ، وإنما قبله دون طلب الدليل، وهذا هو التقليد كما تم إيضاحه في الحديث في المذكور أعلاه. فثبت جوازهما بفعل عمر رضي الله عنه كذلك.

الحديث الثامن:

         عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار، أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًّا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة، أضل رواحله. وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: «اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي» (موطأ الإمام مالك، كتاب الحج باب هدي من فاته الحج، حديث رقم:1123).

فائدة:

         هذه الرواية تدل على أن الصحابة الذين لايتمكنون من الاجتهاد، كانوا يقلدون المجتهدين من الصحابة؛ فإن أبا أيوب الأنصاري من الصحابة الأخيار ولم يطلب من عمر الدليل على ما أفتى به.

آثار التابعين في التقليد والاجتهاد:

الحديث التاسع:

         عن جابر بن زيد، وعكرمة، أنهما كانا يكرهان البسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس. (سنن أبي داود، كتاب الأشربة باب في نبيذ البسر حديث رقم: 3609).

فائدة:

         فلم يأخذا إلا بقول ابن عباس- من غير طلب ونظر في الدليل – وهذا هو التقليد.

الحديث العاشر:

         مالك، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد، أبي صالح، مولى السفاح؛ أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة، إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت، فقال: لا آمرك أن تأكل هذا، ولا تؤكله. (أخرجه مالك في موطئه (2478) كتاب البيوع،ماجاء في الربا في الدين).

فائدة:

         في هذه القضية لم يطلب عبيد أبوصالح الدليل على الحكم  من زيد بن ثابت، وهذا هو التقليد.             ومثل هذه الآثار عن الصحابة وتابعيهم وروايات الإفتاء والاستفتاء دون النظر في الدليل في عهد الرسول ﷺ وما بعده من عصر الصحابة والتابعين في كثرة كاثرة يصعب إحصاؤها، ولا يخفى ذلك على من له إلمام بكتب الحديث النبوي الشريف.


(*)    أستاذ بالجامعة.

مجلة الداعي، جمادى الآخرة – رجب1444هـ = يناير- فبراير2023م، العدد:6-7، السنة: 47

Related Posts