دراسات إسلامية

إعداد:  د. عبد العظيم أبو زيد(*)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فالأموال على هذه البسيطة مملوكة لله عز وجل، وقد استُخلفنا في التصرف فيها وفق أصول وأحكام خاصة، تعرف بفقه الأموال، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (سورة الحديد:7)، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (سورة النور:33).

       ومن الأصول الفقهية المرتبطة بالمال أصلُ عدمِ جواز أكل الأموال التي في أيدي الناس بالباطل، قال سبحانه ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (سورة البقرة:١٨٨)، وفي الحديث: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه»(1).

       ومن الأصول المرتبطة بالمال كذلك عدم تفضيل جنس على جنس في الحقوق المالية، ليكون تعدي جنس على آخر بعد أن تساويا في هذه الحقوق اعتداءً وأكلًا للمال بالباطل، يحرم بمقتضى الأصل السابق.

       والواقع أن حقيقة التكليف تتناقض مع فكرة التحيز لجنس بعينه؛ فقد قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات:56) وكلمة الإنس شاملة للجنسين الذكر والأنثى، فليس جنس إذًا مخلوق لمنفعة جنس آخر؛ بل كل جنس باستقلال مخلوق لغاية واحدة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا التساوي في التكليف يستدعي في الأصل التساوي في الواجبات والحقوق بين الجنسين، لأن الواجبات في الأصل هي تبعات التكليف، أما الحقوق فهي من مزاياه؛ إلا فيما تستدعي طبيعته اختلاف الجنس عن الجنس، كالقوامة، والإمامة، وحق التطليق للرجل، وحق النفقة والحضانة والرعاية للمرأة. فالقضية في منح الحقوق ليست قضية تفضيل جنس على جنس آخر؛ بل هي توزيع للحقوق بما يتناسب وطبيعة الجنسين وتكاملهما.

       ولما كان المال في الإسلام ليس مقصودًا لذاته؛ بل للاستعانة به على تحصيل مقومات العيش، وكانت حاجة الرجل والمرأة إليه في ذلك واحدة، لكن قدرتهما على الكسب وتحصيل المال مختلفة، بسبب اختلاف المقدرة البدنية وانشغال المرأة دون الرجل بواجب رعاية الغير، فقد شرع الإسلام سبلًا مختلفة للكسب للجنسين، تحقق لهما حاجاتهما من المال وتراعي الفرق في قدرتهما على كسبه. فمن مصادر الكسب التي تتميز بها المرأة عن الرجل المهر والنفقة، فهما مصدران للكسب تستقل بهما النساء، ويجبان لهن على الرجال.

       ومن مصادر الكسب التي يشترك فيها الرجل والمرأة من حيث الأصل: العمل والميراث والهبات والوقف؛ لكن الرجل أقدر بالجملة على العمل من المرأة؛ أما الميراث، فهو حق يستويان فيه في أحوال ويختلفان فيه في أحوال أخرى؛ لكنه في أهم حالاته وأكثرها شيوعًا، وهي حالة انتقال المال من الأب إلى الأولاد، يمنح وفق شرعته الذكورُ أكثر من الإناث، ولا عجب وقد ألزم الرجال بنفقة النساء ودفع المهور إليهن عند الزواج كما تقدم.

       وأهلية المرأة كذلك في عقدالتصرفات المالية هي كأهلية الرجل، لعدم قيام ما يستدعي التفريق بينهما في ذلك، فحاجاتهما إلى هذه التصرفات متماثلة لتلبية متطلبات الجنس البشري من طعام وشراب ولباس ومسكن، ولِمَ التفريق بينهما وهما العاقلان البالغان المكلفان!!

       والحديث عن الحقوق المالية للمرأة في الإسلام في المحاور التالية:

أولا: الميراث

       تضمنت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” والمعروفة اختصارا باسم «سيداو» Cedaw، وهي التي بدأت فكرتهما بمعاهدة حقوق المرأة الأساسية التي أعدتها مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة وتبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة(2)، تضمنت إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة. فالمادة الثانية منها «تشمل سبعة بنود منها إبطال كل الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة في قوانينها واستبدالها بقوانين تؤكد القضاء على التمييز ضد المرأة»(3).

       وهذه المادة يعنى الالتزام بها إلغاء الفروق بين الرجل والمرأة في أمور كثيرة منها الميراث بغية تحقيق «العدالة» للمرأة، فهل يحقق هذا المطلب العدالة للمرأة المسلمة في ظل الشريعة الإسلامية، وهل حرصت هذه الاتفاقية على الحقوق المالية للمرأة أكثر من حرص الإسلام عليها؟

ميراث المرأة في الإسلام

       الإرث حق للوارث ذكرًا وأنثى مهما كان حال هذا الوارث فقرًا وغنًى، ورشدًا وسفاهة، عقلًا وجنونًا، صلاحًا وفسوقًا؛ هذا من شرعة الإرث في الإسلام. قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (سورة النساء:٧).

       أما قبل الإسلام، فقد كان الميراث للولد الذكر الأكبر، ولا ترث المرأة بحال؛ بل كانت من جملة متاع البيع في بعض الأحوال، تورث معه. وكان العربي يقول: «لا نعطي إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة»(4).

       أي أن الميراث عند العرب في جاهليتهم كان مرتبطًا بالحماية والذَبّ عن القبيلة والكرّ والفرّ، وصيانة النسب، وليس للمرأة في ذلك نصيب، فهي غير قادرة على تحمل شيء من ذلك؛ بل هي المحتاجة إلى الحماية والصيانة ولا سيما في المجتمع الجاهلي العصبي القائم على الغارات والحروب.

       روى جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أنه جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيهما من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا، ولا ينكحان إلا بمال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث…(5).

       ولم يكن حال المرأة في الأمم الأخرى أحسن، فقد كانت لا ترث أيضًا؛ بل ربما كان حالها عند العرب في جاهليتهم أقل سوءًا منه في بعض الأمم الأخرى، فقد كانت الزوجة تباع في إنجلترا حتى القرن الحادي عشر، وفي سنة «1567م» صدر قرار من البرلمان الإسكتلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شيء من الأشياء(6).

       لكن الأمر الذي يثيره البعض في شرعة المواريث في الإسلام هو قضية تميز الذكر عن الأنثى في توزيع الميراث، فالمعروف فيها أن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فهل يعني هذا تحيزًا للرجل وتفضيلًا له على المرأة؟!

       توضيحًا لهذه المسألة، لابد من القول: إن الشريعة لا يمكن أن تحابي الرجل لرجولته؛ لأن هذا يتناقض مع نظرة الإسلام في الأصل للرجل والمرأة، فكل منهما مخلوق لغاية واحدة، هي عبادة الله عز وجل كما نصت الآية ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات:56)، وما دامت غاية الخلق واحدة من الجنسين، فما من اعتبار لتفضيل جنس على آخر. وقضية اختلاف الجنس إنما هي لأجل إعمار الأرض ببقاء الجنس البشري، فهو أمر خلقي ضروري لبقاء الجنس البشري، ولتوزيع الأدوار بين الجنسين لقيام الحياة على الأرض، وليس له فوق ذلك أي اعتبار.

       إن الذي لم يفاضل بين الأبيض والأسود، ولا العربي والعجمي إلا بالتقوى، لم يكن ليفاضل بين الذكر والأنثى إلا لذات الاعتبار أيضًا، وهو التقوى. أما قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (سورة النسا:٣٤)، فالتفضيل المراد به هنا القدرة على الإدارة والتدبير، وليس يعني تحيزًا.

       والسؤال الآن إذا كانت الشريعة لا تفضل الذكر على الأنثى، فما هو المسوغ للتمايز بين الرجل والأنثى في الميراث في قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ (سورة النساء:11)؟

       الجواب على هذا ذو شقين:

       أولهما وأهمهما أن الشريعة طالبت الرجل بالإنفاق على المرأة، ولم تطالب المرأة بالإنفاق على الرجل، وإذا كان شأنها كذلك، فمن الطبيعي؛ بل من مقتضى العدل أن تفرض للرجل حظًا أكبر في الميراث؛ فلا غنم إلا بغرم. فللمرأة، أي امرأة في الإسلام، تأمين شامل مدى الحياة، بمصطلح العصر، ضد كل احتياجاتها من مأكل ومشرب ومسكن وعلاج وما سوى ذلك، فرضته الشريعة لها على الرجل أبًا للمرأة أو زوجًا أو أخًا أو عمًا أوغير ذلك. هذا فضلًا عن مسؤولية الرجل عن الإنفاق على الأولاد والوالدين، وبعض الأقارب أحيانًا.

       فإذا كان شأن المرأة كذلك، فأي الأمرين أجدى لها وأنفع، ألا يكون العمل واجبًا عليها وتكون نفقتها بعموم أنواعها واجبة على الرجل ثم لا يكون لها مع ذلك نصف حظ الرجل ميراثًا، أم ألا يكون لها أي شيء من ذلك وتأخذ ميراثًا كميراث الرجل!؟ لا شك أن الجواب في أذهان البعض يرتبط بمبلغ الإرث وقدره؛ فإن كان مثلًا إرثها يتردد أن يكون بين ملايين وضعفها، فالإرث خير لها حينئذ من الضمان المالي المفروض لها على الرجل. أما إن كان بين آلاف وضعفها، فالضمان المالي خير لها؛ هذا هو الجواب المنطقي المتوقع. لكن في التعليق على ذلك نقول ما زال ولا يزال الغنى بين الناس قليلًا، ونسبة الأغنياء أقل بكثير من غيرهم، فلئن كان التساوي في عطية الميراث أجدى للمرأة من فرض الضمان المالي لها في بعض الحالات، فإن الضمان المالي هو الأجدى لها والأصلح في الأعم الأغلب من الحالات. ثم إن المرأة فوق ذلك، قد لا تكون قادرة على إدارة المال واستثماره، فيغدو الكثير بعد قصير وقت قليلًا، لتجد المرأة نفسها مضطرة للعمل الذي لا تجيده ولا يتناسب وطبيعتها.

       هذا، فضلًا عن مسؤوليات الرجل المادية الأخرى من الإنفاق على الأولاد وبعض الأقارب، وعن دفع المهر إلى الزوجة وشراء المسكن وتجهيزه ونفقات الزواج الأخرى، وكل ذلك لا يجب على المرأة؛ مما يستلزم وجوب تميز الرجل على المرأة في الميراث، تحقيقًا للعدل.

       والشق الثاني، أن تميز الرجل على المرأة في الميراث ليس حالة دائمة في شرعة المواريث؛ بل تميزه عنهامقصور على حالتين رئيستين: حالة الأولاد عند إرثهم من والديهم، وحالة الأخوة عند إرثهم من أخوتهم الذين يدلون إليهم بالأب والأم، لا بالرحم، أي بالأم فقط. وهذا التفريق في الحالة الأخيرة بين إرث الإخوة الأشقاء حيث للذكر فيهم مثل حظ الأنثيين، وبين الإخوة لأم حيث حظ الذكر فيهم مثل حظ الأنثى، يدل على أن العصوبة لها اعتبار في الشرع، فالإخوة والأخوات لأم لهم أنصبة متساوية في الميراث من أخيهم أو أختهم، وهم ليسو عصبات، بخلاف الإخوة الأشقاء، أو الأبناء، فقرابتهم للميت قرابة العصوبة، أي أن للعصبة اعتبارًا إذًا في الميراث، وذلك لأنها مغرم أيضًا على الرجل العاصب، فلها تبعات مالية عائلية على الذكور؛ لأن العاصب امتداد للميت ومسؤولياته المالية العائلية في نفقة الأقارب، وفي قضايا الديات، باعتبار قرب صلته. أما الإخوة والأخوات لأم، فقرابتهم من الميت خارجة عن نطاق العصوبة، أي لا مسؤوليات مالية على الذكر منهم دون الأنثى، فلذا كان نصيب الأنثى منهم مساويًا للذكر كما دلت عليه الآية: ﴿… وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…﴾ (النساء:١٢)، فالمراد بالآية الإخوة لأم(7).

       يقول أحد الدارسين «إنَّ الإحصاء للنسبة المئوية للحالات التي تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب الذكر كشف أنها تساوي 13,33٪ فقط، والباقي 86,68٪، إما أن ترث مثلما يرث الذكر أو أكثر، فضلًا عن إرث الرجل في أغلب الأحوال يكون عاصبًا منتظرًا لما يفضل من أصحاب الفروض والأنثى في أغلب أحوالها 90٪ تأخذ نصيبها فرضًا»(8).

       فالخلاصة والنتيجة أن غنم الرجل في الميراث مقابل بغرمه. وقد قال المفكر الغربي «غوستاف لوبون» عن ميراث المرأة في الإسلام: «إن مبادئ الميراث التي ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف.. ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات (النساء) حقوقًا في الميراث لا نجد لها مثيلًا في قوانيننا»(9).

ميراث الزوج وميراث الزوجة

       من المعلوم أن الزوج يرث نصف مال زوجته أو ربعه، بينما ترث الزوجة ربع مال زوجها أو ثمنه للآية: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ (سورة النساء:١٢) والجواب عن هذا باعتبار علاقة الزوجية بين الطرفين أن الرجل فترة حياة زوجته كان قد أمهرها وأنفق عليها، ثم هو واجب عليه أن ينفق على أولادهما من بعدها بخلاف حالها، إذ نفقة الأولاد ليست بواجب عليها إن توفي زوجها قبلها. وإذا شاء الرجل أن يتزوج بعدها تعويضًا عن فقده زوجته لزمه دفع المهر للزوجة الجديدة، بينما هي يثبت لها مهر جديد إن أراد أن تتزوج من ثانٍ. فضلًا عن أن غالب أو بعض مال الزوجة حاصل من عطايا الزوج لها، فهو إنما يعود عليه شيء من ماله.

*  *  *

الهوامش:

حديث صحيح أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة: 4/1986، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، حديث رقم:2564.

«تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم أعدت إعلانًا خاصًا بإزالة التمييز ضد المرأة، ثم أجازت ذلك الإعلان عام 1967م، … بعد إجازة الإعلان بدأت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1973م وأكملت إعدادها في عام 1979م واعتمدتها الأمم المتحدة في 28/12/1979م وأصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها في 3/12/1981م». «ترتكز الاتفاقية على مبدأ المساواة المطلقة والتماثل التام بين المرأة والرجل في التشريع وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي التعليم والعمل والميراث والأنشطة الترويحية والرياضية وفي الحريات العامة وفي قوانين الأسرة وقوانين منح الجنسية وفي الحق في اختيار محل السكن والإقامة وفي الأهلية القانونية». نقلًا عن مقال «حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامي والقانون الوضعي» للدكتور عصام أحمد البشير، منشور علي موقع “lahaonline.com”

نقلًا عن مثال «حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامي والقانون الوضعي» للدكتور عصام أحمد البشير، منشور علي موقع» “lahaounline.com”

تفسير القرطبي 5/45.

مسند الإمام أحمد 3/352، حديث رقم: 14840.

سارة الغرب لعلي عثمان، ص129.

تفسير الطبري 3/624.

نقلًا عن مقال «حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامي والقانون الوضعي» للدكتور عصام أحمد البشير، منشور علي موقع “lahaonline.com”

حضارة الغرب لعلي عثمان، ص 129.

*  *  *


(*)        أستاذ في كلية الشريعة من جامعة دمشق، معار حاليًا إلى كلية الاقتصاد من الجامعة العالية بماليزيا.

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، شعبان 1439 هـ = أبريل – مايو 2018م ، العدد : 8 ، السنة : 42

Related Posts