دراسات إسلامية
بقلم: الأستاذ: محمد أبو صعيليك
نصيحة الإمام البيهقي للجويني
كان الحافظ البيهقي معاصرًا لأحد أئمة مذهب الشافعية الكبار، وهو والد إمام الحرمين الجويني، وقد بدأ هذا بتصنيف كتاب في الفقه، سماه المحيط، وكان هذا الرجل عالمًا بالفقه والأصول وعلم الكلام، ولم يكن عالمًا بالحديث، فوقع في الأجزاء التي ألفها من هذا الكتاب أحاديث ضعيفة، ووصل خبر هذا الكتاب إلى الإمام البيهقي، واطلع على ما فيه، فبعث إلى إمام الحرمين ينصحه برسالة قال فيها:
أما بعد، سلام الله ورحمته على الشيخ الإمام، وإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، عصمنا الله بطاعته، وأكرمنا بالاعتصام بسنة خيرته من بريته، وأعاننا على الاقتداء بالسلف الصالحين من أمته، وعافانا في ديننا ودنيانا، وكفانا كل هول دون الجنة بفضله ورحمته، إنه واسع المغفرة والرحمة، وبه التوفيق والعصمة.
فقلبي للشيخ أدام الله عصمته، وأيد أيامه مقتد، ولساني له بالخير ذاكر، ولله تعالى على حسن توفيقه إياه شاكر، والله جل ثناؤه يزيده توفيقًا وتأييدًا وتسديدًا.
وقد علم الشيخ، أدام الله توفيقه، اشتغالي بالحديث، واجتهادي في طلبه، ومعظم مقصودي منه في الابتداء بالتمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار، وبين ما لا يصح، حتى رأيت المحدثين من أصحابنا(1) يرسلونها في المسائل على ما يحضرهم من ألفاظها من غير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها.
ثم إذا احتج عليهم بعض مخالفيهم بحديث شق عليهم تأويله، أخذوا في تعليله بما وجد في كتب المتقدمين من أصحابنا تقليدًا، ولو عرفوه معرفتهم، لميزوا بين صحيح ما يوافق أحوالهم من سقيمه، ولأمسكوا عن كثير مما يحتجون به، وإن كان يطابق آراءهم، ولاقتدوا في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء، والمجهولين بإمامهم(2).
فشرطه فيمن يقبل خبره عند من يعتني بمعرفته مشهور، وهو بشرحه في كتاب الرسالة مسطور(3)، وما ورد من الأخبار بضعف روايته، أو انقطاع سنده كثير، والعلم به على من جاهد فيه سهل يسير.
وقد احتج في ترك الاحتجاج بالمجهولين بما أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني، ولا تكذبوا علي»(4).
قال الشافعي: «أحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدًا بحال أبدًا(5) أن يكذب على بني إسرائيل، ولا على غيرهم، فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل، فليس أن يقبلوا الكذب(6) على بني إسرائيل(7)؛ لأنه يروى عنه أنه قال: «من حدث بحديث، وهو يراه كذبًا، فهو أحد الكاذبين»(8)، وإنما أباح قبول ذلك عمن حدث به ممن يحتمل صدقه وكذبه(9).
قال(10): «وإذا فرق بين الحديث عنه، والحديث عن بني إسرائيل فقال: حدثوا عني، ولا تكذبوا علي: فالعلم، إن شاء الله، يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي، وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه»(11).
ثم حكى الشافعي في رد حديث الضعفاء عن ابن عمر، وعن عروة بن الزبير، وسعد بن إبراهيم.
وحكاه في كتاب «العمري» عن عطاء بن أبي رباح وطاووس، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، ثم قال: «ولا لقيت، ولا علمت، أحدًا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب».
قال الشيخ الفقيه أحمد: وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث، فيرى قبول رواية المجهولين، ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم.
وقد قال الشافعي – رضي الله عنه- في أول كتاب الطهارة، حين ذكر ما تكون به الطهارة من الماء، واعتمد فيه على ظاهر القرآن، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن: في إسناده من لا أعرفه(12)، ثم ذكر حديثه عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البحر(13)، وعسى لم يخطر ببال فقيه من فقهاء عصرنا ريب في صحة هذا الحديث، وإمامه يقول: في إسناده من لا أعرفه، وإنما قال ذلك؛ لاختلاف وقع في اسم المغيرة بن أبي بردة، ثم وصله بذكر أبي هريرة مع إيداع مالك بن أنس إياه كتابه الموطأ(14)، ومشهور فيما بين الحفاظ أنه لم يودعه رواية من يرغب عنه إلا رواية عبد الكريم بن أبي أمية(15)، وعطاء الخرساني(16)، فقد رغب عنهما غير مرة.
وتوقف الشافعي في إيجاب الغسل من غسل الميت، واعتذر بأن بعض الحفاظ أدخل بين أبي صالح وأبي هريرة إسحاق مولى زائدة، وأنه لا يعرفه(17). ولعله يكون ثقة، وتوقف في إثبات الوقت الثاني لصلاة المغرب مع أحاديث صحاح، رويت فيه(18) بعد إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يثبت عنده من عدالة رواتها ما يوجب قبول خبرهم.
وكأنه وقع لمحمد بن إسماعيل البخاري – رحمه الله- بعده ما وقع له، حتى لم يخرج شيئًا من تلك الأحاديث في كتابه(19)، ووقف مسلم بن الحجاج على ما يوجب قبول خبرهم، ووثق بحفظ من رفع المختلف في رفعه منها فقبله، وأخرجه في الصحيح(20)، وهو في حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو(21). واحتج الشافعي في كتاب «أحكام القرآن» برواية عائشة في: أن زوج بريرة كان عبدًا، وإن بعض من تكلم فيه قال له: هل يروون عن غير عائشة أنه عبد؟ قال الشافعي في المعتقة: وهي أعلم به من غيرها.
وقد روي من وجهين قد أثبت أنت ما هو أضعف منهما، ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما، فذكر حديث عكرمة عن ابن عباس، وحديث القاسم العمري، عن عبد الله بن دينار، عن أبي عمرو: أن زوج بريرة كان عبدًا وحديث عكرمة عن ابن عباس قد أخرجه البخاري في الصحيح(22) إلا أن عكرمة مختلف في عدالته(23)، كان مالك بن أنس – رحمه الله تعالى- وأبان لا يرضاه، وتكلم فيه سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة من أهل العلم بالحديث(24)، ولذلك ترك مسلم بن الحجاج الاحتجاج بروايته في كتابه، والقاسم العمري ضعيف عندهم.
قال الشافعي لخصمه: نحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما، وقال في أثرين ذكرناهما في كتاب الحدود(25): «وهاتان الروايتان، وإن لم تخالفانا، غير معروفتين، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده». وله من هذا أشياء كثيرة يكتفي بأقل من هذا من سلك سبيل النصفة، فهذا مذهبه في قبول الأخبار، وهو مذهب القدماء من أهل الآثار.
قال البيهقي – رضي الله عنه-: وكنت أسمع رغبة الشيخ – رضي الله عنه- في سماع الحديث، والنظر في كتب أهله، فأشكر إليه، وأشكر الله تعالى عليه، وأقول في نفسي، ثم فيما بين الناس: قد جاء الله – عز وجل – بمن يرغب في الحديث، ويرغب فيه من بين الفقهاء، ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم من جملة العلماء، وأرجو من الله أن يحيي سنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار، حيث أماته أكثر فقهاء الأمصار بعد من مضى من الأئمة الكبار، الذين جمعوا بين نوعي علمي الفقه والأخبار، ثم لم يرضَ بعضهم بالجهل به، حتى رأيته حمل العامل به في الوقوع فيه، والازدراء به، والضحك منه، وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه، ويجله ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله، ثم يدع في كيفية قبول الحديث ورد طريقته، ولا يسلك فيها سيرته، لقلة معرفته بما عرف، وكثرة غفلته عما عليه وقف، هلا نظر في كتبه، ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة خبره، واعتماده فيمن اشتبه عليه حاله على رواية غيره، فترى سلوك مذهبه مع دلالة العقل والسمع واجبًا على كل من انتصب للفتيا(26)، فإما أن يجتهد في تعلمه، أو يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه، ولا يجتمع عليه وزران حيث فاته الأجران، والله المستعان وعليه التكلان.
ثم إن بعض أصحاب الشيخ أدام الله عزه وقع إلى هذه الناحية، فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى بالمحيط، فسررت به، ورجوت أن يكون الأمر فيما يورده من الأخبار على طريقة من مضى من الأئمة الكبار، لائقًا، بما خص به من علم الأصل والفرع، موافقًا لما ميز به من فضل العلم والورع، فإذا أول حديث وقع عليه بصري الحديث المرفوع في النهي عن الاغتسال بالماء المشمس(27)، فقلت في نفسي: يورده ثم يضعفه، ويضعف القول فيه، فرأيته قد أملى(28): «والخير فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة».
فقلت: هلا قال: روي عن عائشة، أو روي عن ابن وهب عن مالك، أو روي عن مالك، أو روي عن إسماعيل بن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك؟ أو روى خالد بن إسماعيل أو وهب بن وهب أبو البحتري عن هشام بن عروة، أو روى عمرو بن محمد الأعسم عن فليح عن الزهري عن عروة، ليكون الحديث مضافًا إلى ما يليق به مثل هذه الرواية، ولا يكون في مثل هذا على مالك بن أنس ما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته ظنًا مقرونًا بعلم.
ثم إني رأيته، أدام الله عصمته، أول حديث البسلمة(29)، وضعف ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن في تأويله بحديث شهد به على الأعمش أنه رواه عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن توضأ وسمى، وفيمن توضأ ولم يسم(30).
وهذا حديث تفرد به يحي بن هاشم السمسار(31) عن الأعمش، ولا يشك أحد في ضعفه، ورواه أيضًا عبد الله بن حكيم عن أبي بكر الزاهري عن عاصم بن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا(32)، وأبو بكر الزاهري ضعيف لا يحتج بخبره(33). وروي من وجه آخر مجهول عن أبي هريرة ولا يثبت(34).
وحديث التسمية قد روي من أوجه، ما وجه من وجوهها إلا وهو مثل إسناد من أسانيد ما روي في مقالته، ومع ذلك فأحمد بن حنبل يقول: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا(35).
فقلت في نفسي: قد ترك الشيخ، حرس الله مهجته، القوم فيما أحدثوا من المساهلة في رواية الأحاديث، وأحسبه سلك هذه الطريقة فيما حكي له عند مسح وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح، وأحسن الظن برواية من روى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء(36)، مع ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو بكر الخراجي، قال: حدثنا سارية، حدثنا عبدالكريم السكري، قال: حدثنا وهب بن زمعة، أخبرنا علي النسائي قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه، فلم يجب. قال علي: ولم أره يفعل ذلك، قال: وكان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر، وكان يرفع يديه في القنوت.
وأخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة قال: قال أبو داود السجستاني: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف(37) أيضًا، يريد به حديث عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «سلوا الله أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فذا فرغتم، فامسحوا بها وجوهكم»(38).
وروي ذلك من أوجه أخر كلها أضعف من رواية من رواها عن ابن عباس، وكان أحمد بن حنبل ينكرها(39)، وحكي عنه أنه قال في الصلاة: ولا بأس به في غير الصلاة.
قال الفقيه: وهذا لما في استعماله في الصلاة من إدخال عمل عليها لم يثبت به أثر، وقد يدعو في آخر تشهده ثم لا يرفع يديــه، ولا يمسحهما بوجهه، إذ لم يرد بهما أثر، فكذا في دعاء القنوت يرفع يديه لورود الأثر(40) به، ولا يمسح بهما وجهه؛ إذ لم يثبت فيه أثر، وبالله التوفيق.
وعندي أن من سلك من الفقهاء هذه الطريقة في المساهلة أنكر عليه قوله، مع كثير ممن روى هذه الأحاديث في خلافه، وإذا كان هذا اختياره، فسبيله أدام الله توفيقه يملي في مثل هذه الأحاديث روي عن فلان، ولا يقول: روى فلان؛ لئلا يكون شاهدًا على فلان بروايته من غير ثبت، وهو إن فعل ذلك وجد لفعله متبعًا، فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد الفقيه يقول: لما سمع أبو عثمان الحيري(41) من أبي حنيفة أن كتابه المخرج على كتاب مسلم كان يديم النظر فيه، فكان إذا جلس للذكر يقول في بعض ما يذكر من الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول في بعضه: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنظرنا فإذا به قد حفظ ما في الكتاب، حتى ميز بين صحيح الأخبار وسقيمها.
وأبو عثمان الحيري يحتاط في هذا النوع من الاحتياط فيما يورد من الأخبار في المواعظ وفي فضائل الأعمال، فالذي يوردها في الفرض والنفل، ويحتج بها في الحرام والحلال، أولى بالاحتياط وأحوج إليه، وبالله التوفيق.
قال الفقيه(42): قد رأيت بعضًا ما أوردت عليه شيئًا من هذه الطريقة فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها، ولو عرف اختلافهم، لعرف أنه لا فرج له في الاحتجاج به، كما لا فرج لمن خالفنا في أصول الديانات في الاحتجاج علينا باختلافنا في المجتهدات، واختلاف الحفاظ في ذلك لا يوجب رد الجميع، ولا قبول الجميع، وإن من سبيله أن يعلم أن الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع(43):
1- نوع اتفق أهل العلم به على صحته.
2- ونوع اتفقوا على ضعفه.
3- ونوع اختلف في ثبوته، فبعضهم يضعف بعض رواته بجرح ظهر له، وخفي على غيره، أو لم يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره، وقد ظهر لغيره، أو عرف منه معنى يوجب عنده رد خبره، وذلك المعنى لا يوجبه عند غيره، أو عرف أحدهما علة(44) حديث ظهر بها انقطاعه، أو انقطع بعض ألفاظه، أو إدراج(45) لفظ من ألفاظ من رواه في متنه(46)، أو دخول إسناد حديث في إسناد غيره، خفيت تلك العلة على غيره، فإذا علم هذا، وعرف بمعنى رد منهم خبرًا أو قبول من قبله منهم هذا الوقوف عليه، والمعرفة به إلى اختيار أصح القولين.
قال الفقيه: وكنت -أدام الله عز الشيخ- انظر في كتب بعض أصحابنا، وحكايات من حكى منهم عن الشافعي – رضي الله عنه- نصًا، فانظر اختلافهم في بعضها، فيضيق قلبي بالاختلاف مع كراهة الحكاية من غير ثبت، فحملني ذلك على نقل مبسوط ما اختصره المزني(47) على ترتيب المختصر، ثم نظرت في كتاب التقريب(48)، وكتاب جمع الجوامع(49)، وعيون المسائل(50) وغيرها، فلم أر أحدًا منهم فيما حكاه أوثق من صاحب التقريب، وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية لألفاظ الشافعي منه في النصف الأخير، وقد غفل في النصفين جميعًا مع اجتماع الكتب له، أو أكثرها، وذهاب بعضها في عصرنا، عن حكاية ألفاظ لابد لنا من معرفتها، لئلا نجري على تخطئة المزني في بعض ما يخطئه فيه، وهو منه بريء، ونتخلص بهذا من كثير من تخريجات أصحابنا.
ومثال ذلك من الأجزاء التي رأيتها من كتاب المحيط من أوله إلى مسألة التفريق: أن أكثر أصحابنا – والشيخ، أدام الله عزه، معهم- يوردون الذنب في تسمية البحر بالمالح إلى أبي إبراهيم المزني. ويزعمون أنها لم توجد للشافعي، – رحمه الله تعالى-(51). وقد سمى الشافعي البحر مالحًا في كتابين، قال الشافعي في أمالي الحج في مسألة كون المحرم في صيد البحر كالحلال: والبحر إما العذب وإما المالح. قال الله تعالى: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ (الفرقان:53)(52).
وقال في كتاب المناسك الكبير: في الآية دليل على أن البحر العذب والمالح(53).
وذكر الشيخ أبقاه الله(54)، حدثنا الشيخ أبوبكر – رحمه الله- قول الشافعي، في أكل الجلد المدبوغ على ما بني عليه، ثم ذكر الشيخ – حفظه الله- تصحيح القول بمنع الأكل من عند نفسه بإيراد حجته.
وقد نص الشافعي في القديم، وفي رواية حرملة(55) على ما هداه إليه خاطره المتين، قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي في كلام ذكره: يحل أن يتوضأ في جلدها إذا دبغ، وذلك الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأبحناه كما أباحه، ونهينا عن أكله بحمله أنه ميتة، ولم يرخص في غير ما رخص فيه خاصة، ثم قال: وليس ما حل لنا الاستمتاع ببعضه بخبر الذي يبيح لنا ما نهينا عنه من ذلك الشيء بعينه بخبر: ألا ترى أنا لا نعلم اختلافًا في أنه يحل شراء الحمر والهر، والاستمتاع بها، ولا يبيح أكلها، وإنما نبيح ما يبيح، ونحظر ما حظر.
وقال في رواية حرملة: يحل الاستمتاع به بالحديث، ولا يحل أكله بأصل، إنه ميتة.
ورأيته أدام الله عصمته، اختار في تحلية الدابة بالفضة جوازها، وأظنه علم كلام الشافعي في كتاب مختصر البويطي والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود حيث يقول: وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو من ذهب، أو ضببا بهما آنية، أو ركباه على مشجب(56). أو سرج فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم والركب، هذا مع قوله في روايتهم: لا زكاة في الحلي المباح، وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر أنه أراد به كليهما جميعًا، وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة كما قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله﴾ (التوبة:34).
فالظاهر عند أكثر أهل العلم أنه أراد به كليهما معًا، ون كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.
وقد علم الشيخ -أبقاه الله- ورود التحريم في الأواني المتخذة من الذهب والفضة عامة(57)، ثم وردت الإباحة في تحلية النساء بهما، وتختم الرجال بالفضة خاصة، ووقف على اختلاف الصدر الأول – رضي الله عنهم- في حلية السيوف، واحتجاج كل فريق منهم لقوله بخبر، فنحن، وإن رجحنا قول من قال بإباحتها بنوع من وجوه الترجيحات، ثم حظرنا تحلية السيف، والسرير وسائر الآلات، ولم نقسها على التحريم بالفضة، ولا على حلية السيوف، فتصحيح إباحة تحلية الدابة بالفضة من غير ورود أثر صحيح مما يشق ويتعذر، وهو أدام الله توفيقه أهل أن يجتهد ويتخير.
وما استدل به من الخبر بأن أبا سفيان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا برته(58) من فضة فغير مشتهر، وهو إن كان فلا دلالة له في فعل أبي سفيان؛ إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه ثم ركبه، أو أركبه غيره، وإنما الحديث المشهور عندنا ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه جملًا لأبي جهل في أنفه برة فضة ليغيظ به المشركين(59).
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا ابن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، الحديث(60).
وكان علي بن المديني يقول: كنت أرى هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلسه.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس فإذا الحديث مضطرب.
أخبرنا بهذه الحكاية محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن صالح الهاشمي، حدثنا ابن جعفر السبيعي، حدثنا عبد الله بن علي المديني قال: حدثني أبي فذكرها. وقد روي الحديث عن جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس، وليس بالقوي(61)، وقد أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، أخبرنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن محمد المزني القاضي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملًا لأبي جهل يوم الحديبية كان استلبه يوم بدر، وفي أنفه برة من فضة، وكذلك رواه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن محمد بن المنهال: برة من ذهب(62).
أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود فذكره، وقال: عام الحديبية، ولم يذكر قصة بدر(63).
وقد أجمعنا على منع تحلية الدابة بالذهب، ولم ندع فيه ظاهر الكتاب بإيجاب الزكاة فيه، وعده إذا لم يخرجها من الكنوز بهذا الخبر، وكذلك لا ندعه في الفضة، وليس في الحديث، إن ثبت في الفضة، صريح دلالة في المسألة، وبالله التوفيق والعصمة.
وقد حكى لي عن الشيخ – أدام الله عزه- أنه اختار جواز المكتوبة على الراحلة الواقفة، إذا تمكن من الإتيان بشرائطها مع ما في النزول للمكتوبة في غير شدة الخوف من الأخبار والآثار الثابتة، وعدم ثبوت ما روي في مقابلتها دون الشرائط التي اعتبرها.
وقد قال الشافعي – رضي الله عنه- في الإملاء: «ولا يصلي المسافر المكتوبة بحال أبدًا إلا حالًا واحدًا إلا نازلًا في الأرض، أو على ما هو ثابت على الأرض، لا يزول بنفسه مثل البساط والسرير والسفينة في البحر»(64).
فلما وصلت الرسالة إلى أبي محمد قال: هذه بركة العلم ودعا للبيهقي، وترك إتمام ذلك التصنيف(65)، وقال في البيهقي: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فإنه ناصر مذهبه(66).
فقه نصيحة البيهقي
بعد ذكر هذه النصيحة المطولة بتمامها نورد بعض دلالاتها كما يلي:
1- حوت هذه النصيحة معالم أدب التعامل بين العلماء، مع ذكر حسن نيتهم، إلى مودة صادقة، إلى حرص على توالي التوفيق والخير، إلى دعاء بالتوفيق للمنصوح، بما يجعلها معلمة نصح وإرشاد للناصحين.
2- جرت النصيحة في مسائل علمية بين عالمين فحلين من فحول المذهب، وإمامين من أئمة ذلكم الزمان بكل أريحية وتقبل.
3- يلحظ في الرسالة حرص البيهقي على إصابة أبي محمد للصواب، وتحريه للدقة.
4- كان جواب النصيحة جميلًا، اعترافًا بفضل، ودعوة صالحة، والإقلاع عما نصح فيه.
5- لقد كانت النصيحة شهادة حق حفظت لهذين الإمامين، فما ذكر النصح إلا ذكرا معه، وما ذكر الوقوف عن الحق إلا تعلم الناس منهما.
6- النصيحة مملوءة تواضعًا وخضوعًا وذلًا للمؤمنين، وعدم تعالٍ، ولا تهجم على شخص المنصوح وعلمه، وهذا من الأمور المفقودة عند الناصحين في زماننا هذا.
نصيحة الإمام الغزالي لأحد حكام عصره
الإمام أبو حامد الغزالي أحد علماء زمانه، ولقد نصح أهل زمانه عامة وخاصة، ولقد كان من نصحه رسالة بعث بها إلى أحد حكام عصره، وهو فخر الملك، قال فيها:
«اعلم أن هذه المدينة (مدينة طوس) خراب بسبب المجاعات والظلم، ولما بلغ الناس توجهك من أسفرائين ودامغنان خافوا، وبدأ الفلاحون يبيعون الحبوب، واعتذر الظالمون إلى المظلومين واستسمحوهم، لما كانوا يتوقعون من إنصاف منك، واستطلاع للأحوال، ونشاط في الإصلاح.
أما وقد وصلت إلى طوس، ولم ير الناس شيئًا، فقد زال الخوف، وعاد الفلاحون والخبازون إلى ما كانوا عليه من الغلاء الفاحش والاحتكار، وتشجيع الظالمون، وكل من يخبرك من أخبار هذا البلد بخلاف ذلك، فاعلم أنه عدو دينك.
واعلم أن دعاء أهل طوس بالخير والشر مجرب، وقد نصح للعميد كثيرًا، ولكنه لم يقبل النصيحة، وأصبح عبرة للعاملين، ونكالًا للآخرين، واعلم يا فخر الملك، أن هذه الكلمات لاذعة مرة قاسية لا يجرؤ عليها إلا من قطع أمله من جميع الملوك والأمراء، فاقدرها قدرها، فإنك لا تسمعها من غيري، وكل من يقول غير ذلك، فاعلم أن طمعه حجاب بينه وبين كلمة الحق»(67).
فقه نصيحة الغزالي
هذه نصيحة الغزالي تتجلى فيها الدلالات التالية:
1- الحرص الشديد على إيصال الصورة الحقيقية للبلاد إلى فخر الملك دونما تقصير أو مداهنة أو نفاق.
2- القوة في الخطاب، وقد وقعت موقعها، وجاءت في موعدها.
3- الحرقة على أحوال الناس في زمانه من شدة المعاش، إلى مظالم تترى، مما ألزم الغزالي أن يبعث بهذه الرسالة تتضمن هذه النصيحة الصادقة.
الخاتمة
هذه كلمات في فقه النصيحة التي ألزمنا الله بها، وجعلها رسوله صلى الله عليه وسلم دينًا، وبايع عليها أصحابه، وعليها تعاقدت مواكب المؤمنين، ولانت جوانب الصالحين، وليس لكاتبه فيه إلا الجمع والترتيب، ويرجو به حسن الثواب من الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل العمل خالصًا لوجهه الكريم، ويرجو من نظر فيه تطبيق مفرداته على أخطائه إن كانت، إنه على ما يشاء قدير.
والحمد لله رب العالمين
* * *
الهوامش:
(1) يعني الشافعية، لأن البيهقي، والجويني على مذهب الشافعي رحمه الله.
(2) يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
(3) الرسالة الشافعية: 370 – 272.
(4) رواه أحمد في مسنده: 2/474 – 502، والحديث صحيح [المجلة].
(5) ليست في الطبقات، وقد استدركناها من الرسالة للشافعي.
(6) في الطبقات: الحديث الكذي، وما أثبتناه في الرسالة.
(7) الرسالة: 398/399.
(8) رواه مسلم في صحيحه: 1/5.
(9) الرسالة: 399، وفيه يجهل بدل يحتمل.
(10) أي الشافعي.
(11) الرسالة: 400.
(12) الأم: 1/3.
(13) الأم: 1/3.
(14) الموطأ: 1/52 – 53 بشرح الزرقاني.
(15) عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، المعلم البصر، نزيل مكة، واسم أمية طارق، وقيل فيه: ضعف. انظر التقريب: 1/516، والميزان: 2/646 – 647.
(16) عطاء بن أبي مسلم الخراساني، واسم أمية ميسرة، وقيل عبد الله، صدوق، يهم كثيرًا، أو يرسل ويدلس، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين لم يصح أن البخاري أخرج له. انظر التقريب:2/22. والتهذيب: 7/190-192.
(17) الأم: 1/266.
(18) الأم: 1/73-74).
(19) لم يخرج البخاري شيئًا من أحاديث صلاة جبريل بالنبي ﷺ.
(20) صحيح مسلم: 5/107 – 108).
(21) الأحاديث في صلاة جبريل بالنبي ﷺ وردت من طريق أكثر من صحابي كما يلي:
1- عن جابر عند ابن حبان والحاكم وأحمد والنسائي.
2- عن ابن عباس عند الترمذي وأحمد وأبو داود وابن خزيمة.
3- وعن أبي هريرة عند الترمذي والنسائي.
4- وعن بريدة عن الترمذي.
5- وعن أبي موسى عند مسلم وأبي داود.
6- وعن أبي مسعود عند مالك.
7- وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد في مسنده.
8- وعن البراء ذكره ابن أبي خيثمة.
9- وعن أنس عند الدارقطني.
10- وعن ابن عمر عند الدارقطني.
11- وعن مجمع ابن جارية عند أبي حاتم.
انتهى من نيل الأوطار: 1/300 – 302.
(22) رواه البخاري برقم: 5280.
(23) انظر في الكلام فيه: التقريب: 2/30. والتهذيب.
(24) انظر المصادر آنفة الذكر على سبيل المثال لا الحصر.
(25) الأم: 6/140.
(26) إن كان المقصود باتباع طريقته في التحري والتوثيق، فنعم، وإن كان المقصود تقليده في الفروع فليس هناك في السمع ولا العقل ما يوجب تقليده. والله أعلم.
(27) رواه الدارقطني. والبيهقي: 1/6. وقال: هذا لا يصح. وله طرق عن عائشة انظر إرواء الغليل: 1/50-54.
(28) كذا في الطبقات والرسائل المنبرية، ولعل فيها سقطًا. والله أعلم.
(29) يشير إلى حديث أبي سعيد، «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وقد رواه أحمد: 2/418، وأبو داود برقم: 101. وابن ماجة برقم: 399، والبيهقي: 1/43.
(30) رواه المصنف في السنن الكبرى: 1/44. وقال: وهذا ضعيف.
(31) أشار إلى هذا المصنف في السنن الكبرى، ويحي هذا: كذبه ابن معين، وقال النسائي: متروك. انظر الميزان: 4/412.
(32) رواه المصنف في الكبرى: 1/44. وقال: وهذا أيضًا ضعيف.
(33) أبو بكر الزاهري، عبد الله بن حكيم قال أحمد: ليس بشيء، وقال الجوزجاني كذاب. انظر الميزان: 2/410 – 411.
(34) رواه المصنف في الكبرى: 1/45، وقال عنه. روي من وجه ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا.
(35) انظر اختصار السنن للمنذري: 1/88. ونيل الأوطار:1/135.
(36) رواه أبو داود برقم: 1485- 1486.
(37) سنن أبي داود: 2/78.
(38) رواه أبو داود برقم: 1485، والحاكم: 1/526، وابن ماجة برقم: 1181، 3866، والطبراني في الكبير برقم: 10779.
(39) انظر مختصر كتاب الوتر لابن نصر: 152، والمغني: 1/449، ومسائل أحمد لأبي داود: 71.
(40) يريد لثبوت هذا في الصحابة، وانظر في هذا مختصر الوتر: 139 – 140. والمغني: 1/449، وابن أبي شيبة: 2/307، 316.
(41) أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن منصور السابوري الحيري، ولد بالري سنة 230هـ، وسمع من محمد بن مقاتل، وموسى بن نصر، وغيرهما، روى عنه الرئيس أبو عمر بن نصر، مات سنة 298هـ. انظر السير: 14/63-66.
(42) أي البيهقي نفسه.
(43) هذا التقسيم قد تابع فيه المصنف شيخه الحاكم، ففي «المدخل إلى الإكليل» تقسيم للحديث بما يقارب ما هنا، وانظر المدخل إلى الإكليل: 33-50.
(44) العلة: هي الأمر الخفي القادح الذي يمنع من صحة الحديث. انظر تدريب الراوي: 1/252، والباعث الحثيث: 65.
(45) الإدراج: هو أن تزاد لفظة في متن الحديث في كلام الراوي. انظر الباعث: 73.
(46) المتن هو: ألفاظ الحديث الذي تقوم بها معانيه. انظر أصول الحديث لعجاج: 32.
(47) المـزني هـو إسماعيـل بن يحـي المــزني، ولـــد سنة 175هـ، وتوفي سنة 264هـ، وكتابه مطبوع متـداول، انظــر مفتاح السعــادة: 3/27 – 271.
(48) كتاب التقريب. انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/183 – 189.
(49) جمع الجوامع. انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/138 – 139.
(50) كتاب عيون المسائل لأبي بكر أحمد بن الحسين الفارسي، انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/123 – 124.
(51) أضفتها ليتم السياق.
(52) الأم: 2/181 – 182.
(53) الأم: 2/203.
(54) يعني والد إمام الحرمين.
(55) انظر مذهبه في الاقناع: 1/24.
(56) المشجب: خشبات موثقة تنصب، فينثر عليها الثياب. انظر «المصباح المنير»: 2/305.
(57) يشير إلى حديث أم سلمة: الذي يشرب ويأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر بطنه في نار جهنم، وهو في صحيح مسلم : 14/ 27 – 30.
(58) البرة: حلقة تجعل في أنف البعير ليذل ويأتلف، انظر «شرح الخشني»: 3/444.
(59) رواه أبو إسحاق في «السيرة»: 3/444، وأحمد في «مسنده»: 1/234، وأبو داود، رقم: 1749، والطبري في «المعجم الكبير»: 11/91-92).
(60) المستدرك: 1/467، فقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
(61) صدوق سيئ الحفظ جدًا، قال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه، وقال ابن معين، ليس بذاك. انظر التقريب: 2/184. والمغني في الضعفاء: 2/603.
(62) سنن أبي داود: 2/145.
(63) انظر معالم السنن للخطابي: 2/151، والخطابي تلميذ ابن داسة، وراوي نسخته.
(64) الطبقات: 3/210 – 217، مجموعة الرسائل المنبرية.
(65) طبقات الشافعية للسبكي: 3/210 – 217.
(66) الطبقات: 3/210.
(67) رجال الفكر والدعوة: 238 – 239، نقلًا عن رسائل الغزالي بالفارسية.
* * *
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العــلوم ديوبند ، المحرم – صفر 1439 هـ = سبتمبر- نوفمبر2017م ، العدد : 1 – 2 ، السنة : 42