كلمة المحرر
أصدرت المحكمة العليا الهندية (Supreme court) في الأيام الأخيرة قرارًا مشجعًا يحظر استقطابَ الأصوات في الانتخابات على أساس الدين أو العرق أو اللسان. وذلك في ضوء قانون تمثيل الشعب رقم (3) 123. وقالت اللجنة القضائية المكونة من سبعة قضاة للمحكمة برئاسة قاضي القضاة «جي إيس ثاكور»- موسعةً نطاق القانون: «نود أن نعرف الدين الذي طلبتِ العريضةُ المقدمة إلى المحكمة السماحَ باستقطاب الأصوات بناءً عليه». ونص قرارالمحكمة على أن الانتخابات عمليةٌ جمهورية، وعلى ممثلي الشعب أن يَصْدُرُوا في قراراتهم ونشاطاتهم عما يُمليه عليهم علمانية البلاد.
وأضافت المحكمة: إن العلاقة بين الإله والإنسان علاقة شخصية فردية، ولايجوزلحكومة من الحكومات أن تقف من دينٍ من الأديان موقفًا خاصًا، أوتحصرنفسها في دين بعينه. وأوضح القرارأن خروج الممثل الشعبي عليه يعدُّ موقفًا خائنا في ضوء قانون تمثيل الشعب رقم (3) 123.
وجاء قرارالمحكمة هذا في الوقت الذي حان فيه موعدُ الانتخابات في خمس ولايات هندية، وعلى رأسها ولاية «أوترابراديش»، التي تُعدُّ أكثرالولايات حساسيةً دينيةً. وتلجأ الأحزاب السياسية المتطرفة – في أغلب الأحوال– إلى استغلال هذه الاتجاهات لاستقطاب أكبرعدد من أصوات الناخبين بالنعرات الدينية، وإثارة العواطف الدينية و العرقية واللسانية.
و رحبت بقرارالمحكمة العليا هذا الأحزابُ السياسية العلمانية، والمنظمات الإسلامية في البلاد ترحيبًا حارًا، وقال الناطق بلسان جمعية علماء الهند – أعرق الجمعيات الإسلامية في البلاد: «إن هذا القراريمكِّن من كبح جماح الطائفيين الذين يستقطبون أصوات الناخبين على أساس العرق أو الدين أو اللسان، مما يفسد الجوالعلماني في البلاد، ويترك انعكاسًا سلبيًّا على عملية الانتخابات النزيهة التي تشكل عملًا جمهوريًا؛ فيجب أن يقوم الممثلون السياسيون بنشاطاتهم في ضوء متطلبات العلمانية دون الانحيازإلى عرقٍ أودينٍ أو لسانٍ.
ويأمل الشعب الهندي أن قرارالمحكمة الأخير سيساعد على فتح باب جديد إلى الوحدة الوطنية و التناغم الطائفي، ويوفرميادين جديدة واسعة لرقي البلاد وازدهارها فيما إذا تم تطبيق هذا القرارعلى أرض الواقع وبصرامة كافية، وأُخِذَ على يد كل من تسول له نفسه انتهاكه.
[التحرير]
(تحريرًا في الساعة الثانية ظهرًا يوم الخميس:20/ربيع الآخر 1438هـ = 19/يناير2017م)
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، جمادى الآخرة 1438 هـ = مارس 2017م ، العدد : 6 ، السنة : 41