دراسات إسلامية

بقلم: الدكتور حسين فريجة(*)

المبحث الثالث: محنة مالك والفتوى

       لقد وقعت للإمام مالك محنة أيام المنصور، حين خرج محمد بن عبد الله بن الحسن وأخوه إبراهيم على المنصور، وقد رويت هذه الحادثة روايتان: إحداهما أن «مالكاً» كان يفتي الناس أنه لا يقع طلاق المكره ويحدث الناس بحديث «ليس على مستكره طلاق». ولم تكن تعجب هذه الفتوى العباسيين؛ لأن هذا يستتبع أن من بايع العباسيين مكرهاً، فله أن يتحلل من بيعته، وله أن يبايع محمد ابن عبد الله بن الحسن بالمدينة، فرووا أن المنصور نهى «مالكاً» عن التحدث بهذا الحديث، ثم دس إليه من يسأله، فحدث به على رؤوس الناس فضربه بالسياط(1).

       أ مثلُ «مالك» يضرب، وقد ملأ الدنيا علماً وحديثاً وفقها ؟

       أمثلُه يضرب، وهو الذي أعطاه الله نور البصيرة ليفتي بها للحكام ويمهد بها الأحكام .

       رجل في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر بسنته، ويدافع عن صحبه، وينشر حديثه، فهو الذي يحمل  شريعة الله التي من أجلها ولحمايتها والدعوة إليها حكمتم .

       فلقد سعي بمالك إلى جعفر بن سليمان بن علي عم أبي جعفر المنصور، وقيل له: إنه لا يرى خلافتكم، فغضب واستشار قاضي المدينة محمد بن العزيز بن عمر، فأشار عليه بضربه، فدعا به وجرده، وضربه وكان ذلك سنة ست وأربعين ومائة .

       ومازال بعد ذلك في رفعة علو، فكأنما كانت تلك السياط حلياً له(2). لقد خشي أوائل الخلفاء العباسيين أن تزلزل ملكهم فتوى مالك، فتوى واحدة «ليس على مستكره طلاق» فقاموا وتعدوا وهنا تبرز قوة مالك، بحيث أقض مضاجعهم، وزعزع ملكهم بفتوى، وقد كانوا أمضى قوة من ملوك الأرض زمنهم، هنا يظهر سلطان العلم عند مالك، ولولا أن الناس تخشى بطش السلطان وبأسه لطرد السلطان وبقي العالم، ولما ضرب حلق وحمل على بعير فقيل له: ناد على نفسك فقال: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني، فأنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، وأنا أقول: طلاق المكره ليس بشيء، قال: فبلغ جعفر بن سليمان أنه ينادي على نفسه بذلك فقال: أدركوه، أنزلوه لم يخف مالك أن يقول ما يعتقد.

       حتى وهو يعذب لا يغير مالك ما اعتقد من فتواه مهما يبلغ به التنكيل والتشهير والتعذيب .

المبحث الرابع: مكانة مالك بن أنس في الفتيا

       صار «مالك بن أنس» مقصد المستفتين من بلاد الاسلام مغرباً ومشرقاً(3). وأقام على ذلك دهرًا، وكان في المدينة هو الرأس، وكان له من علمه، ورفعة ذكره، وشهرة إسمه سلطان يمنع به المتعالين أن يفتو الناس قبل أن يشهد لهم العلماء بذلك خشية أن يتطاول إلى الفتيا من لا يصلح لها، فيفسد على الناس دينهم، فلا يجرؤ واحد ولو كان عالماً أن يفتي في المسجد النبوي، أو في المدينة المنورة ولو بمسألة واحدة إذ لم يقر له الإمام مالك بعد أن يسأل عنه من بقي من كبار الشيوخ، فإن «مالكاً» نفسه لم يفت حتى شهد له سبعون من كبار الشيوخ، يقول مالك: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد النبوي للحديث والفتيا جلس، حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رآه أهلاً لذلك جلس، وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم: أني لموضع ذلك .

       كل هذا كان رحمه الله يخشى الفتيا كل الخشية ولذلك كان يقول: «لا أدري» يتقي بها أن يفتي من غير أن يتحقق(4).

       وكان «مالك» إذا أكثروا عليه سؤالهم، كفهم وقال: حسبكم من أكثر فقد أخطأ، ومن أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار ثم يجيب، وقد أدركناهم إذا سئل أحدهم فكان الموت أشرف عليه.

       وقال ابن أبي أويس: سمعت «مالكاً» يقول: إن الرجل إذا سئل عن مسألة، فلم يجب واندفعت عنه، فإنما هي بلية صرفها الله تعالى عنه .

       وكان مالك يقول: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه، قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن والحديث. وكان الإمام مالك لا يرى أن يجيب كل من سأله، خوف أن يكون السائل متعنتاً أو ممن يحب الجدل للجدل، لا للاهتداء إلى الصواب، ويقول في ذلك: من إذلاله للعلم أن يجيب كل من سأله.

       وكان رحمه الله، لايجيب على مسألة حتى يكون قتلها بحثاً وتدليلاً. قال مالك: ربما وردت عليّ مسألة فتمنعني الطعام والنوم؛ ولذلك كان شحيحاً بالجواب على كل مسألة، قال الشاطبي في الموافقات(5):

       «وكان مالك لا يقدم عليه في السؤال كثيرًا، وكان أصحابه يهابون ذلك».

       وكان يجيب في المسألة الواقعة، ولا يجيب أبدًا على الفروض، فقد سأله «عمر بن قيس» عن مجرم نزع نابي ثعلب؟ فلم يرد عليه شيئاً .

       وسأل رجل «مالكاً» عن مسألة فلم يجبه، فقال: لو سألت عما تنتفع به، أجبتك.

       وكان «مالك» كسلفه من كبار العلماء لا يجرؤ أن يقول في شيء: «هذا حرام وهذا حلال»، خشية أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله، يقول مالك: «لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من، ولا أدركت أحدًا أقتدي به يقول في شيء: «هذا حلال وهذا حرام»، ما كانوا يتجرأون على ذلك، وإنما كان يقولون: نكره هذ، ونرى هذا حسناً، ونتقي هذا ولا نرى هذا، وزاد عتيق بن يعقوب عن مالك: ولا يقولون حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله عز وجل: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ الله لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آلله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ»(6). الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله».

       كل هذا أخذ به نفسه خوفاً من الله، ومبالغةً في الورع، ومن هذا أنه يقول: في بعض ما كان ينزل – أي في الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد، فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه ويقول: «إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِين»(7).

       ولقد أحسن أبو العتاهية إذ قال في معنى قوله تعالى:

       وما كل الظنون تكون حقا  ********* ولا كل الصواب على القياس.

       وكان مالك لا يفتي حتى يستعين بالله، يقول ابن أخيه إسماعيل بن أبي أويس، كان خالي «مالك» لا يفتي حتى يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وكان مالك رحمه الله يعمل في نفسه بما لا يفتي به الناس، يحتاط لنفسه ما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم(8).

المبحث الخامس: شعار الإمام مالك «لا أدري».

       كان مالك رحمه الله شعاره «لا أدري» حين يسأل، ولا تستكمل لديه أدلة المسألة من جوانبها كلها، فيتذرع بشعاره هذا، فإذا وضح لديه الجواب، ولم يبق فيه أدنى ريب في نفسه أجاب، وإلا قال: «لا أدري»(9). وكلمة «لا أدري» ليس كل الناس يستطيعها، ما يستطيعها إلا الأقوياء بالله، الذين يؤثرون رضاه والجنة ويخشون غضبه والنار، يقول مالك: جنة العالم «لا أدري». إذا أغفلها أصيبت مقاتله.

       وكان «ابن هرمز» أول شيخ لمالك يقول: ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول: «لا أدري» حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري، قال: «لا أدري» وتأثر به مالك وأكثر منه.

       وقال «مصعب»: سئل مالك عن مسألة فقال: «لا أدري» فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها الأمير، وكان السائل ذا قدر، فغضب مالك وقال: مسألة خفيفة سهلة؟ ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: «إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا»(10). فالعلم كله ثقيل وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة.

       وكان مالك يقول من أحب أن يجيب عن مسألة، فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب.

       وكان يقول ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، وكان عمر بن الخطاب وعليا وعلقمة خيار الصحابة، كان تتردد عليهم المسائل وهم خير القرون الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألون حينئذ ثم يفتون فيها.

       وصح عن أبي الدرداء – رضي الله عنه – أنه قال: «لا أدري نصف العلم». قال له بعضهم: إذا قلت أنت يا أبا عبد الله: «لا أدري» فمن يدري؟  قال ويحك ما عرفتني؟ وما أنا، وأي شيء، منزلتي حتى أدري ما لا تدرون؟  ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر يقول لا أدري فمن أنا؟ وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة، وهذا يضمحل عن قليل(11).

       وقال مرةً أخرى: قد ابتلي «عمر بن الخطاب» بهذه الأشياء، فلم يجب فيها وقال ابن الزبير «لا أدري» وقال ابن عمر «لا أدري».

       وسأل «إبراهيم النخعي» عامرًا الشعبي عن مسألة، فقال: لا أدري، فقال: هذا والله العالم، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري .

       قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا عند مالك فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة ستة أشهر، حملني أهل بلادي مسألةً أسألك عنها، فقال: سل، فسأله، فقال لا أحسن، فقطع بالرجل وكأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، قال: وأي شيء أقول لأهل بلادي إذا رجعت إليهم؟ قال تقول لهم: قال مالك: لا أحسن؟ وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال: ما أدري ما ابتلينا في هذه المسألة في بلدنا، ولا سمعنا أحدًا من أشياخنا تكلم بها، ولكن تعود، فلما كان من الغد جاءه وقد حمل ثقله على بغلة يقودها، فقال: مسألتي فقال: ما أدري ما هي؟ فقال الرجل: يا أبا عبد الله، تركت خلفي من يقول: ليس على وجه الأرض أعلم منك، فقال مالك: إذا رجعت إليهم فأخبرهم أني لا أحسن، وجاء رجل إلى مالك يسأله عن شيء أياماً فلم يجبه فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج، فأطرق طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: ما شاء الله، يا هذا، إنما أنا أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، وليس أحسن مسألتك هذه(12).

       وسئل مالك عن أربعين مسألةً، فقال في ست وثلاثين: «لا أدري» وكان إذا سئل عن مسألة تغير لونه وكان أحمر فيصفر بصفرة وينكس رأسه، ويحرك شفتيه، ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فربما يسأل عن خمسين مسألة، فلا يجيب منها واحدة(13).

       وهكذا كان مالك بن أنس رحمه الله لا يتحرج من قوله «لا أدري»؛ لأنها تدفع به إلى البحث والتبحر في العلم .

       وهو الذي قال: «ينبغي للقاضي ألا يترك مجالسة أهل العلم، وكلما نزلت به نازلة ردها إليهم، قيل له فإن كان عالماً، قال: أتراه أعلم من عمر بن الخطاب؟ وقد كانت تنزل به النوازل فيجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقطع هو أمر الخصوم، ولم يزل أصحاب النبي على هذا، يسأل بعضهم بعضاً عما ينزل بهم، وهكذا القضاة وهذا العمل المعمول به الذي لا يسع أحدًا غيره.

       وهكذا النظرة عند مالك، وكان هذا مألوفاً في الأعصر المتقدمة، لا يقفون عن التعليم والتعلم حتى يأتيهم الموت.

       وسئل مالك ما الحكمة من التعلم؟ قال المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع له، وقال رحمه الله يوصي بالعلم: «من إذلال العلم أن تجيب كل من سألك، ولا يكون إماما من حدث بكل ما سمع»(14).

       وقال: أدب الله القرآن، وأدب رسوله السنة، وأدب الصالحين الفقه.

الخاتمــة:

       الإمام مالك، ملك الحديث في عصره، وتاج الفقهاء في وطنه، كان من أئمة شيوخ، جمع ثروةً ضخمةً من إرث النبوة، من الحديث قولاً وفعلاً، وجمع ثروةً لم يجمع أحد مثلها من اجتهاد الصحابة والتابعين وفتاويهم، جلس في المسجد النبوي الشريف يفتي مجتهدًا، وأمه الناس إلى المدينة من شرق البلاد وغربها، أناس كثيرون يحملون إليه مشاكلهم ومعضلاتهم، ليأخذوا الحكم الشرعي فيها، فإن وجد الدليل ظاهرًا، واعتقد فيه الصواب أجاب، وإلا قال: «لا أدري» وهذه الكلمة الصغيرة على الكبار، وكبيرة على الصغار .

       ألف كتابه «الموطأ» جمع الحديث مع الاجتهاد، وهو من أعظم الكتب .

النتائج:

  1. التأني في الفتوى و عدم التسرع و الاستعجال في الجواب .وعدم القطع في مسائل الحلال و الحرام، حيث روي عن مالك أنه كان يقول في المسألة الممنوعة شرعاً: أكره هذا، لا أحب هذا… دون القطع بكلمة «حرام» ولا سيما في المسائل الظنية .
  2. كلام مالك يتوجه إلى الأحكام الاجتهادية في الغالب؛ لأن القطعيات منصوص على حرمتها، أو حلاليتها .
  3. رفض الإمام  اعتماد كتابه «الموطأ» وحده مصدرًا للفتوى و القضاء كما اقترح ذلك عليه أبو جعفر المنصور، حيث قال: «يا أمير المومنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، و سمعوا أحاديث، و رووا روايات، و أخذ كل قوم بما سبق إليهم، و عملوا به، و دانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله، وغيرهم، و إن ردهم عما اعتنقوه شديد، فدع الناس و ما هم عليه، و ما اختار أهل كل بلد لأنفسهم».
  4. رجوعه عن بعض آرائه في الفتوى إذا تبين ترجيحها، و من ذلك يروي عنه   تلميذه ابن وهب  أنه سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال ليس ذلك عليه الناس، فتركته حتى خرج الناس، فقلت له: عندنا في ذلكم سنة قال: و ما هي، قلت: عن المستورد القرشي، قال: رأيت رسول الله يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه .فقال: إن هذا الحديث حسن، و ما سمعت به قط إلا الساعة، قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك سئل فأمر بتخليل الأصابع .
  5. إن الإمام «مالكاً» كان يكره كتابة الفتاوى عنه فيما هو قابل للمراجعة. قال تلميذه أشهب: رآني مالك أكتب جوابه في مسألة، فقال: لا تكتبها، فإني لا أدري أأثبت عليها أم لا؟ ومعنى هذا أن الاجتهاد يتغير بحسب الأحوال، فربما تغير اجتهاده في قضية معينة، فهو لا يحبذ أن ينتشر الجواب الأولي، و إنما حتى يتحقق عنده نوع من الاطمئنان آنذاك يمكن نشر تلك الفتوى، و هذا من شدة تحريه في الفتوى و احتياطه .
  6. قوله: «لا أدري» عند عدم الاطمئنان إلى الجواب، و مالك في هذا الأصل كان متبعاً منهج الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كان من شيمهم الإعراض عن الكلام فيما ليس لهم به علم.
  7. رفضه الجواب عن الوقائع المفترضة، فالإمام مالك تبعاً لمنهجه المتميز بعدم الاستعجال، لم يكن يجيب عن الوقائع المفترضة، و كان يقول: الجواب عما وقع، وقد ذهب المتقدمون من الصحابة والتابعين وبعض الأئمة المجتهدين إلى كراهة السؤال عما لم يقع أو افتراض الوقائع، ورأوا أن الاشتغال بذلك من الغلو والتعمق في الدين.

       اعتماده على أهل الخبرة في فتاويه، روي عن مالك أنه كان يسأل أهل الاختصاص في القضايا التي يتوقف فيها الجواب على ذلك  و من ذلك، أنه كان يسأل النساء الخبيرات عن أحوال النساء في الأحكام التي تخص النساء، و كان أيضاً  يسأل الناس عن أعرافهم في ألفاظهم و أعمالهم؛ لأن العادة مُـحَكّمة.

*  *  *

الهوامش:

(1)        أحمد أمين، ضحى الإسلام، الجزء الثاني، الطبعة العاشرة، دارالكتاب العربي، بيروت، ص 207.

(2)        عبد الغني الدقر، المرجع السابق، ص 372 .

(3)        عبد الرحمان بن خلدون – مقدمة ابن خلدون – دار الفكر، بيروت الطبعة الأولى 2003 ص 146 .

(4)        د. محمد إبراهيم أحمد علي، اصطلاح المذهب عند المالكية، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، دبي 2001 ص 78 .

(5)        الإمام الشاطبي ابو اسحاق إبراهيم بن موسى،الموافقات، تحقيق أبو عبيدة بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، دار ابن عفان، 1997، ص 127 .

(6)        سورة يونس – الآية 59 .

(7)        سورة الجاثية – من  الآية 32 .

(8)        إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون، تحقيق علي عمر، القاهرة مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى، 2003، ص 307 .

(9)        عبد الحليم الجندي، مالك بن أنس، القاهرة 1969 ص 87 .

(10)      المزمل – الآية 5 .

(11)      القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي، مرجع سابق، ص 167 .

(12)      عبد الغني الدقر، المرجع السابق،  ص 243 .

(13)      القاضي عياض، ترتيب المدارك، المرجع السابق، ص 147 .

(14)      الأصبحي أبو عبد الله مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، مرجع سابق، ص 135 .

*  *  *


(*)   أستاذ محاضر – أ / الجزائر ، كلية القانون والعلوم السياسية، مسيلة، الجزائر.

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم  ديوبند ، جمادى الأولى – جمادى الثانية 1433 هـ = أبريل – مايو 2012م ، العدد : 5 – 6 ، السنة : 36

Related Posts