الفكر الإسلامي

بقلم: فضيلة الشيخ المفتي أبو القاسم النعماني

رئيس الجامعة الإسلامية: دارالعلوم/ديوبند، الهند

عناصر البحث

أصل الإجماع لغةً واصطلاحاً، الإجماع والاتفاق والفرق بينهما، إمكان الإجماع و عدمه، مستند الإجماع،

حجية الإجماع، مراتب الإجماع، مكانته بين الأدلة الشرعية، فوائد الإجماع.

أصل الإجماع:

الإجماع لغةً: يطلق على معنيين:

       أحدهما: العزم قال الله تعالى: ﴿فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ﴾ [يونس/71] أي اعزموا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».([i])

       ومنه قول الشاعر:

يا ليت شعري والـمني لا تنفع

هـل أغدون يوما وأمري مجمع

       وثانيهما: الاتفاق، يقال: أجمع الرجل إذا صارذا جمع كما يقال: ألبن وأتمر، إذا صار ذا لبن و ذا تمر، فقولنا: أجمعوا على كذا أي صاروا ذوي جمع عليه.([ii])

الفرق بين المعنيين:

       والفرق بين المعنيين أن الإجماع بالمعنى الأول متصور من واحدٍ، وبالمعنى الثاني لايتصور إلا من الإثنين فما فوقهما.([iii])

       وجزم بكونه مشتركاً بين المعنيين الرازي والغزالي. وقال القاضي: العزم يرجع إلى الاتفاق لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه.

       وقال ابن برهان وابن السمعاني: الأول أي العزم أشبه باللغة والثاني أي الاتفاق أشبه بالشرع.

       ورُدَّ عليه فقيل: إن الثاني وإن كان أشبه بالشرع فذلك لاينافي كونه معنىً لغوياً، وكون اللفظ مشتركاً بينه وبين العزم. قال أبو علي الفارسي: يقال أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع كما يقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر.([iv])

في الاصطلاح:

       واختلفت نصوص أهل العلم في تعريف الإجماع اصطلاحاً، ومنها:

       1 – هوعبارةٌ عن اتفاق أمة محمد عليه السلام على أمرمن الأمور الدينية.([v])

اعتراض على هذا التعريف:

       واعترض عليه:

       أولاً: بأنه يلزم من هذا التفسير أن الإجماع لا يوجد إلى يوم القيامة؛ لأن أمة محمد عليه السلام جملة: من اتبعه إلى يوم القيامة ومن وجد في بعض الأعصار منهم، فإنما هم بعض الأمة لا كلها و ليس هذا مذهباً لأحد.

       ثانياً: بأنه غير مطرد، فإنه لوخلا عصر عن المجتهدين واتفقوا على أمر ديني، فإن اتفاقهم عليه لا يكون إجماعاً شرعياً بالاتفاق مع انطباق هذا الحد عليه وغير منعكس، فإن الأمة والمجتهدين لو اتفقوا على عقلي أوعرفي كان إجماعاً مع خروجهما عن هذا الحد لكونهما غير دينيين.

       وأجيب عن الأول، والثاني بأن المراد المجتهدون الموجودون في عصر من الأعصار وعن الثالث بأن كون الاتفاق على عقلي أوعرفي إجماعا غير مسلم عند هذا القائل.([vi])

       2 –  إنه اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني.

       شرح التعريف: الاتفاق جنس يعم أشياء متعددة يخرج غير المراد منها بالقيود التالية؛ لذلك فخرج بإضافته إلى جميع العلماء المجتهدين: المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فضلاً عن العامي، ومن في حكمه فلا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم. وخرج به أيضاً حصول الإِجماع من بعض المجتهدين دون بعض. وخرج بقيد «من أمة محمد صلى الله عليه وسلم» إجماع غيرها من الأمم، والمراد بالأمة: أمة الإِجابة لا أمة الدعوة.

       والمراد بالتقييد بما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بيان بدء الوقت الذي يوجد فيه الإجماع أما في زمن حياته صلى الله عليه وسلم فلا اعتداد بالإِجماع لأنه زمن نزول الوحي.

       والمراد بقولنا «في عصر من العصور»الإِشارة إلى اعتبار الإِجماع في أي عصر وجد بعد زمن النبوة سواء في ذلك عصر الصحابة ومن بعدهم.

       وخرج بقيد «على أمر ديني» اتفاق مجتهدي الأمة على أمرمن الأمور العقلية أوالعادية مثلاً.([vii])

       3 – إنه عبارة عن اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور. واعتبره في كشف الأسرار «أصح».([viii])

محترزات هذا التعريف:

       واحترز بلفظ المجتهدين معرفاً باللام المستغرق بالجميع عن اتفاق غيرهم كالعامة، واتفاق بعضهم. وبقوله: «من هذه الأمة»عن المجتهدين من أرباب الشرائع السالفة. وبقوله: «في عصر» عن إيهام أن الإجماع لا يتمُّ إلا باتفاق مجتهدي جميع الأعصار إلى يوم القيمة لتناول لفظ المجتهدين جميعهم». وإنما قيل: «على أمر من الأمور» ليكون متناولا للقول والفعل والإثبات و النفي والأحكام العقلية والشرعية.([ix])

       4 – عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.

       والمراد بـ «أهل الحل والعقد» المجتهدون في الأحكام الشرعية وإنما قلنا: على أمر من الأمور ليكون متناولاً للعقليات و الشرعيات واللغويات.([x])

       5 – وقيل: عبارةٌ عمن تثبت الحجة بقوله.([xi])

       ويتبين من خلال هذه التعريفات وشرحها أنه يجب اتفاق جميع المجتهدين في الإجماع. وأما إذا اتفق أكثر أو معظم المجتهدين على أمر فلايعتبر إجماعاً عند الجمهور. وثمة إجماعات اعتبرها بعضهم دون بعض، ومنها:

1 – إجماع أهل المدينة:

       قال الإمام مالك: إجماع أهل المدينة حجة. أي إذا كانوا من الصحابة أو التابعين دون غيرهم كما نبه عليه ابن الحاجب.

       وحمل بعض أصحابه على أن المراد أن روايتهم حجة راحجة على رواية غيرهم لكونهم أخبر بأحوال رسول الله، ومنهم من قال: المراد إجماعهم حجة في المنقولات المشتهرة.([xii]) و يرى الجمهور على أن إجماعهم وحدهم ليس حجة.([xiii])

2 – إجماع أهل الحرمين وأهل المصرين:

إجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة) والمصرين (البصرة والكوفة) حجة عند بعض أهل الأصول، والجمهور على خلافه.([xiv])

3 – إجماع الشيخين و إجماع الخلفاء الراشدين:

       ذهب بعض أهل العلم إلى أن إجماع الشيخين أبي بكر وعمر حجة لقوله صلى الله: اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» ([xv])

       وقال آخرون منهم القاضي وأبوحازم من الحنفية، وأحمد بن حنبل في رواية: إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة مع خلاف غيرهم.([xvi])

4 – إجماع أهل البيت:

       ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، لأنهم ليسوا كل الأمة، والعصمة إنما تثبت لجميعها، فيكون قولهم حجة مع عدم المعارض الراجح، لا إجماعا، كما قلنا في اتفاق أهل المدينة. وتعتبره الشيعة حجة.([xvii])

الفرق بين الإجماع والاتفاق:

       وذهب جماعة من أهل العلم أن ثمة فرقاً بين الإجماع والاتفاق، ومنهم العيني في العمدة حيث قال: «أما اغتسال الرجال والنساء من إناءٍ واحدٍ فقد نقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق على جواز ذلك، وقال بعضهم: وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه. وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم. قلت: في نظره نظر؛لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع.([xviii])

       وربما يجنح إليه ابن حزم في «مراتب الإجماع»، حيث قال: وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا، وبين قولنا لم يتفقوا فرقا عظيما ا. هـ.([xix])

       ويطلق كثير من المصنفين الاتفاق ويريدون به اتفاق المذهب، خاصةً إذا كان الكتاب خاصاً بمذهب من المذاهب، ولا يذكر خلاف غير المذهب.([xx])

       ويبدومن صنيع الإمام النووي أنه يفرق بين الكلمتين كما يشير إليه ما حكاه ابن حجر في الفتح(2/59): قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة… » ([xxi])

       فعبر النووي عن المسألة الأولى بالإجماع والثانية بالاتفاق مع أن المسألتين متعقبتان.

       وقال الحطاب في شرح قاعدة المؤلف: والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب، وبالإجماع إجماع العلماء ا.هـ([xxii])

       وعدَّد أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف عدةَ فروقٍ محتملة بينهما، وهي كالتالي:

       1 – أن يكون المراد بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة، وقيل: إنه مصطلح ابن هبيرة.

       2 – وقد يكون المراد بالاتفاق – أحيانا – اتفاق المذهب كما هو مصطلح بعض المصنفين في الكتب المذهبية التي عنيت بتحرير المذهب.

       3 – وقد يكون الاتفاق ظنياً لا يجزم العالم بالإجماع، فذا يعبر بالاتفاق. قال ابن حزم رحمه الله في مسألة من المسائل: واتفقوا – فيما أظن – أن في المأمومة إذا كانت في الرأس.. إلخ ا. هـ، ولم أره يقول: أجمعوا فيما أظن، مما يدل أن الإجماع أقوى عنده، لأن العالم يجزم بالإجماع.([xxiii])

إمكان الإجماع وعدمه:

       وتشعبت الآراء في إمكان الإجماع:

       1 –  ادعى بعض النظامية والشيعة استحالة الإجماع عادة وعدم إمكانه.([xxiv])

       قال الزركشي: وشبهوه بإجماع الناس في ساعةٍ واحدةٍ على مأكولٍ واحدٍ. وهذا استبعاد باطل، والدواعي والمآكل مختلفة قطعاً، بخلاف الأحكام، فإن البواعث متفقة على طلبها.([xxv])

       ومنهم من قال: ما أجمعوا عليه من جهة الحكاية عن النبي فجائز، وأما من جهة الرأي فباطل. حكاه الصيرفي.([xxvi])

       2 – وذهب الجمهور إلى إمكانه ووجوده. واستدلوا عليه بأن الأمة مجمعةٌ على أن الصلوات خمس، وأن صوم رمضان واجب، وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها ؟ فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار.([xxvii])

       وقال الخضري – وهو يتحدث عن حجية الإجماع-: والخلاصة أن الأمة الإسلامية في عصور مختلفة قررت أن الإجماع حجةٌ قاطعة حتى كان فقهاء كل عصر ينكرون أشد الإنكارعلى من خالف رأي مجتهدي السلف، والعادة تقتضي أن مثل هذا الاتفاق لايكون عن مجرد ظن بل لا بد أن يكون عندهم دليل مقطوع به، و هذا يدل على أن الأخبار النبوية التي سقناها – وقد ساق كثيراًمن الأحاديث قبله – كانت عندهم مقطوعاً بها حتى لم تكن في نظرهم مجالاً للظن والاختلاف.([xxviii])

       أما ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. فليس مراده به نفي وقوع الإجماع أوحجيته قطعاً؛لأنه يستدل به كثيراً. وقد حمل قوله هذا على عدة أوجه من أحسنها: أنه قال ذلك على سبيل الورع، لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له من معرفة بخلاف السلف.

       قال العلامة ابن القيم: وليس مراده – أي الإمام أحمد – استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها.([xxix])

       وأما في العصر الحاضر فإن النظامية تلاشت، وأما الشيعة فلايضرخلافُهم الإجماعَ. ولكن أقول – والقلب ملؤه الأسى-: إنه قد نبتت في العقود الأخيرة نبتةٌ تسمت «بأهل الحديث»، أو «اللامذهبية»، ادَّعت استنباطَ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرةً، ضاربةً عُرضَ الحائط جميع ما كان وما أجمعت عليه الأمة الإسلامية سلفاً وخلفاً إلا ما يرضى هواها، ويخدم مصالحها. وإن مواقفها كلها تنادي على رؤوس الأشهاد بذلك. و واقع حياتها يشهد به شهادةً لاتدع ريباً لأحدٍ في أنها لاتقيم لإجماعات الصحابة بَلْهَ غيرهم من علماء الأمة – وزناً أو قيمةً. و من ذلك – على سبيل المثال، لاالحصر – التراويح عشرون ركعةً، حيث أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم – في عهد عمررضي الله عنه – عليها، و به أخذ من جاء من بعدهم من علماء الأمة.([xxx]) بينما تُصِرُّ هذه الفئة على ثماني ركعات، وتُبَدِّعُ، وتُفَسِّق كلَّ من قام بأكثر منها.

       وكذلك الأذان الثاني يوم الجمعة؛ روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه و كثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث([xxxi]) فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.([xxxii])

       ويقول الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت1421هـ): ولكن يجب أن نعلم أنّ عثمان – رضي الله عنه – أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فإن لم ترِد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنةٌ تدفع ما سنَّه الخلفاءُ، فسنة الخلفاء شرعٌ متبعٌ، وبهذا نعرف أن الأذان الأول([xxxiii]) يوم الجمعة سنةٌ بإثبات النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»، أما من أنكره من المُحدَثين، وقال: إنه بدعةٌ وضلَّلَ به عثمان – رضي الله عنه – فهو الضالٌّ المبتدع. لأن عثمان – رضي الله عنه – سنَّ الأذان الأول بسبب لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، و لو وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا: إن ما فعله عثمان – رضي الله عنه – مردود؛لأن السبب وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً، أما ما لم يوجد في عهد الرسول – عليه الصلاة والسلام – السبب الذي من أجله سنَّ عثمان – رضي الله عنه – الأذان الأول فإن سنتَهُ سنةٌ متبعةٌ، ونحن مأمورون باتباعها.([xxxiv])

مستند الإجماع:

       هل يجب أن ينعقد الإجماع عن مستند أم لا ؟ ذهب بعض الأصوليين – كما حكى الآمدي وغيره – إلى أنه لايشترط المستند، بل يجوز صدوره عن توفيق بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب.

       واحتجوا بأدلة منها: لو كان له سندٌ لكان ذلك السند هوالحجة، واستغنينا عن الإجماع. ورُدَّ بأن فائدته سقوط البحث عن الدليل وحرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاده.([xxxv])

       والجمهورعلى أن الإجماع لاينعقد إلاعن مستند، لأن الفتوى بدون المستند خطأ، لكونه قولاً في الدين بغير علم، والأمة معصومة عن الخطأ.([xxxvi])

       ثم هذا المستند إما دليل قطعي – وهو الأغلب، وإما ظني وهو خبر الواحد أوالقياس. واختلفوا في جواز انعقاد الإجماع مستنداً إلى قياس والجمهور على جواز ه.([xxxvii])

حجية الإجماع:

       واستدل أهل العلم على حجية الإجماع بالكتاب والسنة والمعقول:

       أما الكتاب:

       1 – قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾[النساء/115] فأوجب هذا أن يكون سبيل المؤمنين حقا بيقين.

       2 – وقال تعالى: ﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾[آل عمران/110]، والخيرية توجب الحقية فيما أجمعوا.

وأما السنة:

       1 – فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون.([xxxviii])

       2 – قوله صلى الله عليه وسلم: «من فارق الجماعة شبراً خلع ربقة الإسلام من عنقه».([xxxix])

       3 – وقوله صلى الله عليه وسلم: «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية». متفق عليه.([xl])

       و وجه الاستدلال بهذه الأحاديث وغيرها: أن هذه الأحاديث ونحوها – وإن لم يتواتر كلّ واحدٍ منها لفظاً – إلا أن القدر المشترك بينها – وهو عصمة الأمة – متواتر فيها؛ لوجوده في كل منها، وإذا ثبتت عصمة الأمة تواتراً كان ذلك دليلاً على حجية الإجماع.

       وأما المعقول:

       فلأن الرسول عليه السلام خاتم النبيين، ورسالته باقية إلى آخر الدهر، وأمته ثابتة على الحق إلى أن تقوم الساعة ظاهرين. كما أن الساعة لا تقوم حتى تقاتل آخرعصابةٍ من أمته الدجال. وإنما المراد بالأمة من لايتمسك بالهوى والبدعة ولو جاز الخطأ على جماعتهم وقد انقطع الوحي بطل وعدُ الثبات على الحق فوجب القول بأن إجماعهم صواب بيقين كرامةً من الله تعالى صيانةً لهذا الدين. وهذا حكم متعلق بإجماعهم صيانةً للدين وذلك جائز مثل القاضي يقضي في المجتهد برأيه فيصيرلازماً لايرد عليه نقض. وذلك فوق دليل الاجتهاد صيانةً للقضاء الذي هي من أسباب الدين ولا ينكر في المحسوس والمشروع أن يحدث باجتماع الأفراد مالا يقوم به الأفراد و الله أعلم. فصار الإجماع كآية من الكتاب أوحديث متواتر في وجوب العمل والعلم به فيكفر جاحده في الأصل.([xli])

مراتب الإجماع:

       ثم الإجماع على أربعة أقسام:

       1-   إجماع الصحابة رضي الله عنهم على حكم الحادثة نصاً.

       2-   ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الرد.

       3-   ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف.

       4-   ثم الإجماع على أحد أقوال السلف.

       أما الأول فهو بمنزلة آية من كتاب الله تعالى.

       ثم الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر.

       ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار.

       ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من الآحاد.([xlii])

مكانته بين الأدلة الشرعية:

       والإجماع حق مقطوع به في دين الله عز وجل، وأصل عظيم من أصول الدين، و مصدر من مصادر الشريعة، مستمد من كتاب الله الكريم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

       قال الإمام الشافعي – رحمه الله – في «الأم»: «ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يرد القضاء في كتابٍ ولا سنةٍ ولا أمرٍ مجتمع عليه، فأما وشيء من ذلك موجود فلا» ([xliii])

       وقد نص أحمد – رحمه الله – على هذا في رواية عبدالله وأبي الحارث: «في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخْرَج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا».([xliv])

       وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع»: «إذا صح الإجماع فقد بطل الخلاف، ولا يبطل ذلك الإجماع أبداً» ([xlv]) يقصد لا تأثير للخلاف الحادث بعد انعقاد الإجماع. وقال كذلك: «واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقّن – بعد علمه بأنه إجماع – فإنه كافر».([xlvi])

       وقال الغزالي في «المستصفى»: «حكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة والامتناع عن كل ما ينسب الأمة إلى تضييع الحق….([xlvii])

       وقال: يجب على المجتهد في كلّ مسألة أن يردّ نظره إلى النّفي الأصليّ قبل ورود الشّرع، ثمّ يبحث عن الأدلّة السّمعيّة، فينظر أوّل شيء في الإجماع، فإن وجد في المسألة إجماعاً، ترك النّظر في الكتاب و السّنّة، فإنّهما يقبلان النّسخ، والإجماع لا يقبله. فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسّنّة دليلٌ قاطع على النّسخ؛ إذ لا تجتمع الأمّة على الخطأ. ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة على رتبة واحدة ؛لأن كل واحد يفيد العلم القاطع، ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخا، فما وجد فيه نص كتاب أو سنة متواترة أخذ به، وينظر بعد ذلك إلى عمومات الكتاب وظواهره، ثم ينظر في مخصصات العموم من أخبار الآحاد، ومن الأقيسة فإن عارض قياسٌ عموماً أو خبر واحد عموماً فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها، فإن لم يجد لفظا نصاً، ولا ظاهرا نظر إلى قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح كما سنذكره، فإن تساويا عنده توقف على رأي وتخير على رأي آخر كما سبق.([xlviii])

       وقال الزركشي: حكم الإجماع في الأصل أي أصل الإجماع، و هو أن يتحقق بجميع شرائطه أن يثبت المراد به على سبيل اليقين يعني الأصل في الإجماع أن يكون موجباً للحكم قطعاً كالكتاب والسنة، فإن لم يثبت اليقين به في بعض المواضع فذلك بسبب العوارض كما في الآية المؤولة وخبر الواحد».([xlix])

       وقال ابن تيمية: «لا ريب أنّه إذا ثبت الإجماع كان دليلاً على أنّه منسوخ، فإنّ الأمّة لا تجتمع على ضلالة، ولكن لا يعرف إجماع على ترك نصّ إلاّ وقد عرف النّصّ النّاسخ له، و لهذا كان أكثر من يدّعي نسخ النّصوص بما يدّعيه من الإجماع إذا حقّق الأمر عليه، لم يكن الإجماع الّذي ادّعاه صحيحاً، بل غايته أنّه لم يعرف فيه نزاعاً».([l])

       وقال الشوكاني: إنه يقدم ما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل أصله النص لأن النص يقبل التخصيص والتأويل والنسخ، والإجماع لا يقبلها. قال إمام الحرمين: ويحتمل تقدم الثابت بالنص على الإجماع لأن الإجماع فرع النص ؛لكونه المثبت له، والفرع لا يكون أقوى من الأصل. وبهذا جزم صاحب «المنهاج».([li])

       ولخص بعض الباحثين مكانةَ الإجماع بين الأدلة الشرعية بما يلي:

       1. أنه أحد الأدلة الشرعية المتفق على الاحتجاج بها في الجملة. وأنه مقدم على الكتاب والسنة عند التعارض نظرا لقوته المستمدة من كونه يعتمد على أدلة شرعية معتبرة وإن خفيت علينا – في بعض الأحيان؛ لكن لابد أن يتأكد من ثبوته أولاً، إذ ما أكثر ما يدعي الإجماع في مسائل لا يثبت فيها.

       2. أن الإجماع دليلٌ على وجود دليل شرعي يعتمد عليه وإن خفي علينا، لأن الإجماع لا بد له من مستند عند الجمهور. وهذا المستند إذا كان من كتابٍ أو سنةٍ فهو جائز باتفاق، وإن كان من قياسٍ ونحوه فهو جائز أيضا عند كثير من العلماء.

       3. أن الإجماع حجةٌ قاطعة لا يدخله النسخ.

       4. أن الإجماع يشترك مع الكتاب والسنة في تكفير منكر القطعي منها.

       وبهذه الأمور كلها تظهر مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأنه يتبوأ منها مكاناً رفيعاً، و أن له ثقله ووزنه إذا ذكر مما يحث على مزيد من الاهتمام به بما يليق بمكانته.([lii])

       وبعد أن تقررت مكانة الإجماع في الدين يحسن أن نعرج على فوائده، وهي كالتالي:

فوائد الإجماع:

       الفائدة الأولى الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة يُظهر حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة؛ بحيث لايستطيع أهل الزيغ والضلال إفساد دين المسلمين، ومن طالع حال الأمم السابقة من أهل الكتاب وغيرهم، في اختلافهم في أصول دينهم العلمية والعملية عَلِمَ النعمة العظيمة التي اختُصت بها هذه الأمة؛حيث أجمع أئمة الدين على مئات من الأصول بَلْهَ الفروع، بحيث لا يخالف فيها أحد من المسلمين، وممن خالف بعد العلم حُكِم عليه بما يقتضيه حاله من كفر أو ضلال وفسق.

       الفائدة الثانية: العلمُ بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويؤلف قلوب المسلمين، ويسدّ الباب على المتقولين الذين يزعمون أن الأمة قد اختلفت في كل شيء؛ فكيف يجمعها أو يربطها رابط؟!

       الفائدة الثالثة: أن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنياً فيكون الإجماع عليه سبباً لرفع رتبة النص الظنية والحكم المستنبط منه إلى رتبة القطع؛لأنه قد دلّ الإجماع على أنه لاخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما أجمعوا عليه.([liii])

       الفائدة الرابعة: تحتمل النصوص في جملتها التأويل والتخصيص والتقييد والنسخ وغيره، فإذا كانت هي المرجع وحدها كثر الخلاف بين الأئمة المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام منها، لاختلاف المدارك والأفهام، فإذا وجد الإجماع على المراد من النص ارتفعت الاحتمالات السابقة، واتقى المجتهدون بذلك متاعب الخلاف والنظر والاستنباط.

       الفائدة الخامسة: بعض النصوص من السنة التي هي مستند الإجماع قد يكون هناك خلاف في صحتها، فيكون الإجماع على مضمونها قاطعاً للنزاع الناشئ من اختلافهم في تصحيحها.([liv])

مصادر البحث :

: الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، الناشر: دارالكتب العلمية، بيروت ط: الأولى، 1404هـ

الإحكام للآمدي (المكتبة الشاملة )

إرشادالفحول إلى علم الأصول للشوكاني (المكتبة الشاملة)

أصول البزدوي(كنز الوصول الى معرفة الأصول) لعلي بن محمد البزدوي الحنفي الناشر: مطبعة جاويد بريس، كراتشي.

أصول السرخسي لـ “محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر(المكتبة الشاملة)

أصول الشاشي لأبي علي أحمد الشاشي، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت عام 1402هـ.

أصول الفقه للشيخ محمد الخضري، المكتبة التجارية الكبرى، مصر.

أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي، ط: دارالفكر، دمشق.

إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة ابن القيم (المكتبة الشاملة )

البحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (المكتبة الشاملة )

التراويح أكثر من ألف عام في المسجد النبوي للشيخ عطية محمد سالم، المنشورعلى الشبكة.

التقرير والتحبيرلابن أمير الحاج، (المكتبة الشاملة )

التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى ت 478 هـ، ط: دار النشر/دار البشائر الإسلامية.

تيسير التحريرلـ “محمد أمين” المعروف بأمير بادشاه(ت972هـ)، ط: دار النشر/دار الفكر.

شرح مختصر الروضة للطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم(ت716هـ) تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى عام 1407 هـ / 1987م.

سنن الترمذي، للإمام أبي عيسى الترمذي (المكتبة الشاملة )

الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمدبن صالح بن محمد العثيمين دارابن الجوزي ط: الأولى عام1422 -1428 هـ

الصحيح، للإمام محمدبن إسماعيل البخاري (المكتبة الشاملة )

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للعلامة ابن القيم، ت: علي بن محمد الناشر: دار العاصمة – الرياض، ط: 1418 – 1998م.

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد (ت 458هـ) ت: د أحمد بن علي المباركي، الناشر: بدون، ط: الثانية عام 1410هـ /1990م ط: الثانية عام1410 هـ/1990م

عمدة القارئ للعلامة بدر الدين العيني الحنفي(الملكتبة الشاملة)

فتح الباري لابن حجرالعسقلاني (المكتبة الشاملة)

فتح الغفار بشرح المنارلابن نجيم ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.

الفصول في الأصول لأحمد بن علي الرازي الجصاص(305-370 هـ)ت: د. عجيل جاسم النشمي الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت، ط: الأولى.

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلى محمد بن نظام الدين ( المكتبة الشاملة)

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروان (المكتبة الشاملة )

كشف الأسرارعلى أصول البزدوي للشيخ علاءالدين، عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي(المكتبة الشاملة)

“مامعنى الإجماع ومامكانته في الإسلام”؟ مقالة منشورة على الشبكة.

المبسوط في شرح الكافي للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن سهل السرخسي (ت 483هـ) (المكتبة الشاملة)

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (المكتبة الشاملة)

المحصول في علم أصول الفقه للرازي (المكتبة الشاملة)

المحصول في أصول الفقه للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي ( 468- 543هـ)ت: حسين علي اليدري – سعيد فودة، الناشر دار البيارقسنة النشرعام 1420هـ /1999م.

مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (المكتبة الشاملة)

المسند للإمام أحمد بن حنبل أبوعبدالله الشيباني الناشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة,

مراتب الإجماع لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (المكتبة الشاملة)

المسودة لآل الشيخ، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، الناشر: المدني – القاهرة.

المستصفى للإمام أبي حامد الغزالي (المكتبة الشاملة)

معجم أصول الفقه خالد رمضان حسن، الناشر/الروضة.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب (المكتبة الشاملة)

“مقدمة في الإجماع”بقلم أ. د. عبد الله بن مبارك آل سيف، على الشبكة.

*  *  *


(* )     بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول “الإجماع والوعي الجمعي : فقهاوروحاوثقافة وسلوكاً”، المنعقدفي الفترة ما بين 27، 28 من أبريل عام 2013م ، بـ “إسطنبول” ، تركيا.

(1)     رواه الترمذي ـ وغيره ـ في الصييام [730] من حديث حفصة رضي الله عنها، وقال الترمذي: حديث حفصة حديث لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن نافعٍ عن ابن عمر قوله. وهو أصح . وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً ، ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب.

(2)     راجع: المحصول للرازي 4/19، وكشف الأسرارعلى أصول البزدوي 6/109؛ وإرشادالفحول إلى علم الأصول 1/153؛فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 3/ 452.

(3)     كشف الأسرارعلى أصول البزدوي 6/109

(4)     إرشاد الفحول 1/153

(5)     كشف الأسرار على أصول البزدوي 6/109.

(6)     راجع الإيراد والرد عليه في: كشف الأسرار على أصول البزدوي 6/109.

(7)     المذكر في أصول الفقه للشنقيطي 1/35

(8)     البخاري ، كشف الأسرار على أصول البزدوي 6/109.

(9)     البخاري ، كشف الأسرار على أصول البزدوي 6/109.

(10)   الرازي ، المحصول للرازي 4/19.

(11)   أبو يعلى ، العدة في أصول الفقه 4/1057، وانظر مقال الدكتورأ. د. عبد الله بن مبارك آل سيف بعنوان” مقدمة في الإجماع”على الشبكة .

(12)   الإبهاج 2/364؛ وإرشاد الفحول 1/176

(13)   فواتح الرحموت 3/351، ابن نجيم، فتح الغفار بشرح المنار 3/4؛ إرشاد الفحول 1/176، شرح مختصر الروضة 3/301 ، أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص 514.

(14)   المستصفى 1/372، إرشاد الفحول 1/177

(15)   رواه الترمذي في السنن ، وقال: حديث حسن . [ 3595]

(16)   فواتح الرحموت مسلم الثبوت 3/493؛ إرشاد الفحول 1/177، الإحكام للآمدي 1/249؛ وأصول السرخسي 1/317

(17)   الطوفي ، شرح مختصر الروضة 3/107، ابن نجيم ، فتح الغفار بشرح المنار 3/4؛

(18)   عمدة القارئ 4/422

(19)   ابن حزم، مراتب الإجماع 1/158.

(20)   انظر مقال الدكتور عبد الله آل سيف بعنوان” مقدمة في الإجماع”، المنشورعلى الشبكة .

(21)   ابن حجر، فتح الباري 2/59.

(22)   الأجهوري، مواهب الجليل 1/137

(23)   انظرمقال الدكتورعبدالله آل سيف “ مقدمة في الإجماع”، المنشورعلى الشبكة .

(24)   ابن أمير بادشاه، تيسير التحرير 3/325؛ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 3/452؛

(25)   الزركشي، البحر المحيط 6/44

(26)   الزركشي، البحر المحيط 6/44

(27)   العزالي، المستصفى1/346؛والفصول في الأصول: 2/273.

(28)   الخضري، أصول الفقه ص 287.

(29)   المسودة 1/280؛ والصواعق المرسلة 2/ 579

(30)   للاستزادة من موضوع “التراويح عشرون ركعة” راجع: التراويح أكثر من ألف عام في المسجد النبوي للشيخ عطية محمد سالم، القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة سابقاً، رحمه الله تعالى ؛ فإنه درس هذا العمل ـ الذي توارثته الأمة ـ عبر القرون . وكذلك المصادر الفقهية .

(31)   أي الثاني، وإنما سماه ثالثاً على أن الإقامة أذان أيضا.

(32)   رواه البخاري في الجمعة [865]، و راجع أيضاً: تحفة الفقهاء 1/114؛والمبسوط 2/333؛والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني3/165؛و مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج4/3؛ و الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين 6/162.

(33)   سماه الأذان الأول نظراً إلى أن أن الذي أمربه عثمان أول في الفعل، وثانٍ في المشروعية ، والواقع بين يدي الخطيب ثانٍ في الفعل وأول في المشروعية.

(34)   الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ العثيمين 6/162.

(35)   الخضري ص 282؛و راجع أيضا: أصول البزدوي 1/247؛ والبخاري ، كشف الأسرار6/208

(36)   راجع: ابن أمير الحاج ، التقرير والتحبير5/ 125؛و الخضري ص 282.

(37)   راجع: ابن نجيم ، فتح الغفار بشرح المنار 3/6؛والجويني ، التلخيص في أصول الفقه 3/47؛و الخضري ص 282. ؛ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 188

(38)   رواه البخاري في صحيحه [7311]

(39)   رواه أحمد في المسند [21601]

(40)   رواه البخاري [7054] ، ومسلم [1848].

(41)   البزدوي ، الأصول 1/247؛وراجع الأدلة على حجية الإجماع في كل من: المحصول لابن العربي 1/122؛و الشنقيطي ، مذكرة أصول الفقه 1/36؛ وأبو بكر الرازي ، الفصول في الأصول: 2/273؛وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 3/457؛وخالد رمضان حسن ، معجم أصول الفقه ص 28.

(42)   أبوعلي أحمد الشاشي، أصول الشاشي 1/291ط: الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت ، عام 1402هـ؛ وانظر : خالد رمضان حسن ، معجم أصول الفقه ص 28، الناشر: الروضة . ؛ وأصول البزدوي1/247.

(43)   الشافعي، الأم 6/215؛

(44)   انظر العُدة 4/1058 .

(45)   مراتب الإجماع 1/5

(46)   مراتب الإجماع 1/113

(47)   المستصفى للغزالي 1/388

(48)   المستصفى 2/244

(49)   البخاري، كشف الأسرار 6/177

(50)   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 6/333

(51)   الشوكاني ، إرشاد الفحول 2/159.

(52)   انظر: أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف على الشبكة . وللاستزادة من مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية راجع: تيسير التحرير لابن الهمام 4/395؛ وابن القيم ، إعلام الوقعين 2/ 366؛ و الغزالي، المستصفى 1/388؛ و الآمدي، الإحكام 1/ 235؛وآل الشيخ ، المسودة: ص 205؛ السرخسي ، الأصول 1/ 313)، ؛ابن حزم، الأحكام 2/ 495.

(53)   راجع : “مامعنى الإجماع ومامكانته في الإسلام”؟ على موقع : www. manaratsat. com

(54)   راجع : ورقات في الإجماع الأصولي على موقع : almou2010. blogspot. com/2010/. . . /blog-post_07. ht. . . Cached 

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم  ديوبند ، رمضان – شوال 1434 هـ = يوليو – سبتمبر 2013م ، العدد : 9-10 ، السنة : 37

Related Posts