دراسات إسلامية
بقلم: د. محمد بن عبد الله السلمان
تمهيد:
منذ أن ظهر الإسلام ديناً ارتضاه الله تعالى للبشرية في كل زمان ومكان وأعداؤه – وما أكثرهم – يتربصون به الدوائر، ويتلمسون كل طريق ليبعدوا المسلمين عن دينهم بتشويههم مبادئ هذا الدين، معتقدين عن جهل أو حقد- وهو الغالب- أن هذه الشُبه حقيقة واقعة، وما علموا أن ما زعموه من شُبه إنما هي من ميزات الإسلام، ودلالة واضحة على صلاحيته شريعةً ومنهجَ حياةٍ؛ بل إن حديثهم العدواني عن الإسلام كثيراً ما يكون سبباً في نشره واتساع محيطه ومعتنقيه كما قال الشاعر:
لولا اشتعــال النار فيما جاورت
ما كان يعرف طيب عَرْف العود
وإذا أراد الله نشــــر فضيلـــة
طويت أتاح لها لسـان حســود
ولكي لا يطول بنا الحديث نعالج الموضوع من عدة نقاط هي:
مشروعية الزواج في الإسلام:
إن أساس عناية الإسلام بالأسرة: حضه على الزواج وترغيبه فيه، لأنه أساس لتكوين الأسرة المسلمة وبالتالي تكوين المجتمع المسلم، وقد وردت نصوص كثيرة تحث على الزواج وترغّب فيه عند الاستطاعة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ولْيَسْتَعْفِفِ الَذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور:33]
وما رواه عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه -: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)(1).
ومعنى ذلك: أن الإسلام حريص على تكوين الأسرة المسلمة وكثرة أفرادها بالزواج، ليعيش الطفل المسلم بين أبويه ينهل من رعايتهما وعطفهما. وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن الأطفال الذين يعيشون بين أبويهم أقوى جسماً وعقلاً وعاطفةً من أطفال الملاجئ. ولا تقتصر حكمة الزواج في الإسلام على ذلك، بل تتعداه إلى حِكم أخرى لاشتمال الزواج على مصالح كثيرة منها: تحصين الزوج والزوجة، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بكثرة أمته(2)، بل قرر بعض العلماء أن الزواج أفضل من نوافل العبادة(3).
شبهة تعدد الزوجات:
إذا كان الإسلام قد حث على الزواج فإنه – بجانب ذلك – أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة، واشترط توفر العدل بين الزوجات. وقد وجد أعداء الإسلام في ذلك وسيلة للنيل منه، وذلك بزعمهم أن في ذلك إهانة للمرأة. وللرد على ذلك نشير إلى عدة أمور هي:
1- الإسلام أباح التعدد ولم يأمر به أو يحث عليه، وفرقٌ بين إباحة الشيء والأمر به، فالإسلام أباح التعدد حلاً لكثير من المشاكل الاجتماعية التي تحصل من جرَّاء منع التعدد وتحريمه، فهو في ذلك مراعٍ للفطرة الإنسانية السليمة التي تتطلب ذلك.
2- اشتراط الإسلام العدل بين الزوجات في الإنفاق والمعاملة. فمن يتزوج بأكثر من واحدة ولم يعدل بين زوجاته كان آثماً في عمله كله. يقول تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وثُلٰثَ ورُبٰعَ فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء/3]. وفى الحديث عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (أن من لم يعدل بين زوجاته جاء يوم القيامة و شِقه مائل).
3- عندما تكون الزوجة عقيماً، فالتعدد حلٌ لمشكلتها مع زوجها الذي قد يرغب بإنجاب الأولاد، ولاشك أن زواج زوجها بأخرى مع بقائها معه خيرٌ لها من أن يطلقها ويتزوج بأخرى.
4- عندما تكون الزوجة مريضة أو غير قادرة على القيام بواجباتها تجاه زوجها إما لمرض جسمي أو غيره، فإن زواج زوجها بأخرى مع بقائها معه خير لها من فراقها وهي على هذه الحالة.
5- عندما تكون نسبة النساء في مجتمعٍ ما أكثر من نسبة الرجال، لحروبٍ طحنت الرجال أو لغيرها من الأسباب، فإنه لا يوجد حل لمشكلة ذلك المجتمع وحفظه من براثن الفساد والفتن سوى التعدد. وأقرب مثال على ذلك ما حصل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث تبين من الإحصائيات الدقيقة أن النساء يشكلن 70% من مجموع السكان، ومعنى ذلك أن الرجال يشكلون 30% من السكان، وبالتالي سيبقى 40% من النساء بدون زواج، فارتفعت بعض الأصوات هناك تطالب بإباحة التعدد حلاً لهذه المشكلة الخطيرة.
ومثال آخر: ظهر قريباً في إحدى دول الخليج التي خرجت فيها بعض الدراسات أثبتت أن نسبة النساء فيها أكثر من الرجال. وأوضحت تلك الدراسات والإحصائيات أنه مما زاد هذه المشكلة انتشاراً ظاهرة زواج المواطن من خارج وطنه بسبب غلاء المهور.
6- وأخيرًا فإن الإسلام قد جاء والتعدد كان نظاماً اجتماعيًا معروفًا عند العرب وغيرهم من الأمم الأخرى، وكان بدون تحديد لعدد معين، فجعله الإسلام لا يزيد على أربع زوجات واشترط العدل بينهن حفظًا لحقوق المرأة وكرامتها.
شبهة الطلاق:
وكما أباح الإسلام التعدد فقد أباح الطلاق أيضاً، وجعله حلاً لمشاكل اجتماعية قد تحصل بين الزوجين لا يمكن حلها إلا بالطلاق. ومع ذلك اتخذ أعداء الإسلام من إباحة الإسلام للطلاق منطلقاً للتهجم عليه. وزعموا أن في ذلك إهانة لكرامة المرأة وسببًا في تشرد الأولاد. وللرد على ذلك نشير إلى عدة أمور:
1- أن الإسلام حينما أباح الطلاق بغَّض به، وجعله الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله(4).
2- رغب الإسلام في الصلح بين الزوجين وإيجاد الحل لمشاكلهما قبل البتِّ في الطلاق. فقد يكون سبب النزاع عوامل خارجية عن حياة الزوجين الخاصة يمكن إيجاد حل لها وتستقيم الأمور، يقول تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء:35]، فإن انسدت أبواب الإصلاح، ولم يكن التوفيق بينهما فالطلاق هو الحل الأخير، وسيوفق الله الطريق الأصلح لكل واحد منهما ﴿وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ﴾ [النساء:30].
ومع ذلك ترك الإسلام للرجل والمرأة فرصة للتفكير؛ فشرع الطلاق الرجعي ليستطيع الرجل أن يراجع فيه امرأته بدون مهر أو عقد جديد إذا كانت لازالت في عدتها.
3- أن الإسلام حينما أباح الطلاق إنما وافق بذلك الفطرة السليمة بجعله حلاً لمشكلة اجتماعية قد تحصل بوجود خلاف وعدم التئام بين الزوجين ولا حل لهما إلا بالطلاق. ولنا أن نتصور كيف تكون الحال لو أن الطلاق ممنوع أو محرم، إن الحياة بين هذين الزوجين ستكون جحيماً لا يطاق. ولهذا نجد في أوربا أن القوانين فيها أخذت تجيز الطلاق مع أن الكنيسة النصرانية بتعاليمها المحرفة لازالت تحظر الطلاق حتى مع ثبوت الخيانة الزوجية. وكانت فقط تحكم بالتفريق الجسدي بين الزوجين مما سبّب مشاكل اجتماعية خطيرة.
4- أما زعم أعداء الإسلام أن الطلاق سبب لتشرد الأولاد في البلاد الإسلامية، فإن هذا غير صحيح ولا دليل له من الواقع. ذلك أن إحصائيات الطلاق في العالم الإسلامي أشارت إلى أن أكثره يقع في السنة الأولى من الزواج وقبل الإنجاب بسبب فشل اختيار أحدهما للآخر. وقد ورد في تلك الإحصائيات أن 77% من وقائع الطلاق تقع قبل إنجاب أي ولد، وأن 17% تقع بعد إنجاب طفل واحد(5). ثم تتدنى النسبة كلما كثر عدد الأولاد. وحينما يقع الطلاق مع وجود الأولاد كفل الإسلام الحياة الكريمة للأولاد – في رعاية أحد الأبوين – وأوجب النفقة على الأب؛ بل أوجب الإسلام على الأب إعطاء الأم أجراً حتى على إرضاع ولدها.
يقول تعالى: ﴿وإن كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. وإن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق:6].
مكانة المرأة وحقوقها:
وهكذا اتضح لنا أنه حتى في المسائل التي أثارها أعداء الإسلام زعماً منهم أن فيها إهانة للمرأة إنما في الحقيقة هي في مصلحة المرأة وحماية حقوقها.وحينما نبحث عن نظرة الإسلام للمرأة وتكريمه لها في جوانب أخرى نجد أن الإسلام قد أعلى من شأنها وأعطاها من الحقوق ما لم يعطه لها الغرب الأوربي المتمدن. فما بالك بالأمم الأخرى قبل الإسلام!!.
فلو نظرنا إلى الأمم الأخرى قبل مجيء الإسلام لرأيناها- في مجملها- تحطم مكانة المرأة، وتحرمها أبسط حقوقها. فاليهودية المحرفة: تعتبر حواء ومن ثَم المرأة عموماً سبباً في شقاء الإنسانية لأنها أخرجت آدم – بزعمهم – من الجنة. وجاءت النصرانية المحرفة: فتبعت اليهودية في احتقارها للمرأة، حتى أن المجتمعات الأوربية النصرانية- حتى نهاية العصور الوسطى-كانت تشك في إنسانية المرأة هل هي إنسان أم لا؟!.
وبلغ من ظلم بعض المجتمعات للمرأة أن أوجبت عليها إحراق نفسها إذا مات زوجها كما في البرهمية بالهند.
أما في المجتمع العربي قبل الإسلام: فقد وجدت عادة وأد البنات عند بعض القبائل العربية (أي: دفنهن وهن أحياء خوف العار)، كما أن المرأة عندهم لا تَرث؛ بل قد تورث كأي سلعة أو مال.
وجاء الإسلام ليعطي للمرأة حقوقها الكاملة، ويكرمها، ويرفع من مكانتها.
ويتضح ذلك مما يلي:
1- أعلن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الإنسانية والإيمان. يقول تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ﴾ (آل عمران/195)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْـمُسْلِمِينَ وَالْـمُسْلِمٰتِ والْـمُؤْمِنِينَ والْـمُؤْمِنٰتِ والْقَانِتِينَ والْقٰنِتٰتِ والصّٰدِقِينَ والصّٰدِقٰتِ والصّٰبِرِينَ والصّٰبِرٰتِ والْخٰشِعِينَ والْخٰشِعٰتِ والْـمُتَصَدِّقِينَ والْـمُتَصَدِّقٰتِ والصّٰئِمِينَ والصّٰئِمَاتِ والْحٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ والْحٰفِظَـٰـتِ والذّٰكِرِينَ اللهَ كَثِيراً والذّٰكِرٰتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وأَجْراً عَظِيماً﴾(الأحزاب/35).
2- رفع الإسلام الظلم الذي كان يقع على المرأة في الجاهلية؛ فحرّم وأد البنات، وألغى نظام وراثتها كسائر السلع، وأشركها في الميراث مع الرجل، وإذا كان قد جعل نصيبها من الميراث نصف ميراث الرجل فإن هذا لم يكن إلا تقديراً للواجبات والتكاليف المالية التي أوجبها الإسلام على الرجل من النفقة على الأولاد والزوجة والوالدين ومن يعولهم شرعاً. فلو مات ميت عن ابن وبنت مثلاً: فإن للابن ثلثا المال وللبنت ثلث المال. لكن يترتب على الابن أن يدفع مهراً عند زواجه ونفقة على زوجته وأولاده، بينما البنت: سيُدفع لها مهر ولا تجب عليها أي نفقة حتى على نفسها، بل تكون النفقة على زوجها. وهكذا.
3- أعطى الإسلام للمرأة حقوقها الشخصية، مثل: حق التصرف بمالها شراءً وبيعاً وهبةً دون أن يكون للرجل -حتى زوجها- سلطة على مالها أو أخذ شيء منه إلا برضاها. وهذا الحق لم تمنحه حتى القوانين الوضعية في البلاد الأوربية التي تدعي التحضر والتمدن. ففي فرنسا حتى عام 1939م: لا يسمح القانون هناك للمرأة بالتصرف بمالها إلا بإذن زوجها، ثم عدِّل القانون بإعطاء المرأة شيئاً من الحرية في التصرف بمالها لكن مع بعض القيود أيضاً. وفي ألمانيا الغربية: لم يعط القانون هناك للمرأة حق اقتناء الممتلكات حتى عام 1957م(6)، بل إن نظام العمل والأجور في أوربا وأمريكا لازال حتى الآن ينقص أجر المرأة المالي بالنسبة للرجل. فيصل في بريطانيا مثلاً إلى75% من أجر الرجل مع تساويهما في الوظيفة ونوع العمل(7).
4- الإسلام كفل للمرأة الحياة الكريمة في جميع مراحل حياتها بنتاً أو زوجةً أو أماً. فالبنت: لها على والدها حق النفقة والرعاية التامة كأخواتها، والزوجة: لها على زوجها حق النفقة والرعاية والمعاملة بالمعروف قولاً وعملاً، يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)(8).
أما الأم: فقد أعطى الإسلام لها حقوقاً كبيرة من التكريم والنفقة والعطف وخفض الجناح. يقول تعالى عن حق الوالدين: ﴿وقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ وبِالْوٰلِدَيْنِ إحْسٰنًا إمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تَنْهَرْهُمَا وقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * واخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً﴾ [الإسراء:24].
بل حق الأم يفوق حق الأب بنسبة 3: 1، فقد جاء رجل إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقال: (يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك ).
وهكذا نرى أن الإسلام يزيد من تكريم المرأة كلما كبرت وأصبحت بحاجة إلى الرعاية، بينما نرى في المجتمعات غير الإسلامية اهتماماً بالمرأة مادامت في جمالها وشبابها، ثم نسيانها بعد أن تتقدم بها السن. ولهذا تكثر في المجتمعات الأوربية العجائز اللاتي يسكن لوحدهن، وكثيراً ما تمرض أو تموت دون علم أولادها بها قربوا في المسافة أم بعدوا؟.
5- ونتيجة لشدة عاطفة المرأة وتأثرها الشديد بالمواقف: جعل الإسلام شهادتها نصف شهادة الرجل: ﴿أَن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة: 282]. ويقول –صلى الله عليه وسلم- عن النساء: (… وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت امرأة: يا رسول الله؛ وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان؛ فهذا نقصان الدين)(9).
6- وأخيراً؛ فإن الإسلام يجعل من رعاية الرجل لابنته أو أخته عبادة يؤجر عليها. يقول – صلى الله عليه وسلم-: (من ابتلي من البنات بشيء، فأحْسن إليهن: كن له سِتراً من النار). وقال أيضاً: (من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو؛ وضم أصابعه)(10).
* * *
الهوامش:
(1) رواه الجماعة (والباءة): المهر (وجاء): كاسر لحدة الشهوة.
(2) رواه الترمذي.
(3) انظر مثلاً كتاب النكاح في زاد المستقنع للحجاوي.
(4) حديث ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )، رواه أبوداود [1278].
(5) عن كتاب علم الاجتماع، تأليف د عبد الكريم عثمان وآخرون، ص 142، 145.
(6) عن كتاب علم الاجتماع، تأليف د عبد الكريم عثمان وآخرون، ص 143، 145.
(7) عن مجلة البيان، العدد الخامس، ص 54.
(8) رواه الترمذي، وصححه السيوطي في الجامع الصغير.
(9) رواه مسلم 4 / 27 0 2.
(10) رواه مسلم 4 / 27 0 2.
***
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ذوالقعدة 1436 هـ = أغسطس – سبتمبر 2015م ، العدد : 11 ، السنة : 39