دراسات إسلامية
بقلم : الأستاذ زيد بن محمد الرماني
هناك تقسيمات للسلع الاقتصادية، أحدهما معتاد في الدراسات الاقتصادية، والآخر تختص به الدراسات الإسلامية (الفقهية)، ولكل منهما منهجه في الدراسة الذي يتميز به عن الآخر، ومع ذلك فهناك بعض أوجه التشابه نعرض لها في موضعها.
تنقسم السلع الاقتصادية في الدراسات الاقتصادية إلى أقسام عديدة تبعًا لطبيعتها أو طبيعة استخدامها أو غير ذلك، على النحو الآتي:
أولاً: تقسيم السلع تبعًا لدرجة وجودها(1). تنقسم السلع إلى سلع حرة وسلع اقتصادية .
فالسلع الحرة أو ما يُعْرَف باسم “السلع والخدمات غير الاقتصادية” هي “تلك التي يحصل عليها الإنسان في أي أرض وتحت أي سماء بلا مقابل كالهواء وأشعة الشمس وماشابه ذلك” وهذه السلع تتسم بالوفرة. وهي سلع لا يبذل الإنسانُ في سبيل الحصول عليها أي جهد أو عناء أو يخصص لإنتاجها أي قدر من الموارد.
وأما السلع الاقتصادية فهي “التي لابد للإنسان أن يُعمل فيها قدراته الذهنية والعلمية والجسمية والفنية، حتى يتمكن من الحصول عليها”. وهذه السلع تتسم بالندرة. وهي سلع لاتوجد إلا بكميات محدودة بالنسبة لمدى الرغبة فيها، ولا مناص من أن يخصص الإنسان في سبيل إنتاجها قدرًا معينًا من الموارد. كما أن هذه السلع لاتتسم بصفة الندرة فحسب، بل بصفة المنفعة أيضًا.. إذ إن استهلاكها أو استعمالها يُشبع رغبات إنسانية معينة، ومن الواضح أن النظرية الاقتصادية بوجه عام لا تُعْنى إلا بدراسة هذا النوع من السلع بالذات سواء في مرحلة إنتاجها في مختلف الوحدات الإنتاجية أو توزيعها أو استهلاكها عن طريق عمليات المبادلة في الأسواق.
إن إسقاط السلع الحرة من الاعتبار يشكل مَفرق طريق بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي، وهو في الواقع يشكل مفرق طريق بين فكر مادي وفكر يؤمن بالله والغيب(2).
إن السلع الحرة ذات أهمية بالغة ليس فقط بالنسبة لحياة الإنسان؛ ولكنها كذلك في مجالات الدراسة الاقتصادية؛ حيث تسهم في عملية الوفاء بحاجات الإنسان.. كما أن استبعاد الفكر الوضعي للسلع الحرة من نطاق الدراسة الاقتصادية كان سببًا رئيسًا في إخفاقه في الكشف عن القيم الحقيقية للأشياء.. كما أنه ترتب على مثل هذه النظرة تلك الفردية الطاغية المباحة لكل من يملك وسائل الإنتاج، وترتب على هذه النظرة في الجناح الآخر الدعوي إلى ذوبان الفرد في مجموع وسيطرة الدولة؛ مما أدّى إلى نسيان أن للسلع الاقتصادية وللسلع الحرة موجدها الأول، وهو الله سبحانه وتعالى، وأن له حقًا ينبغي أن يُؤدّي مقابل ذلك الفضل وتلك النعمة المتمثلة في الإسهام في عملية الإنتاج وإيجاد المنافع.
ثانيًا: تقسيم السلع تبعًا لطبيعتها(3): تنقسم السلع الاقتصادية إلى سلع مادية وسلع غير مادية.
فالسلع المادية هي: “السلع الملموسة التي يمكن وصفها سواء من حيث الشكل أو الحجم أو الوزن”. وتُسَمّى عمومًا بالسلع المادية كالمباني والأغذية والآلات والملبوسات .
وأما السلع غير المادية أي الخدمات فهي “التي يصعب وصفها لأنها تكون غير ملموسة” كخدمت الطبيب للمرضى أو المحامي للمُتَّهم..
ثالثًا: تقسيم السلع تبعًا لطبيعة استخدامها(4): تنقسم السلع الاقتصادية إلى سلع استهلاكية وسلع إنتاجية (رأسمالية أو صناعية).
فالسلع الاستهلاكية هي: “السلع والخدمات المتجهة إلى المستهلك”؛ حيث تُشبع الحاجات الإنسانية بصفة مباشرة دون حاجة إلى عمليات تحويلية تُجرى عليها كالخبز والملابس.
وأما السلع الإنتاجية فهي “سلع تشتريها المنشآت وتوجه إلى المشروعات الصناعية للمساعدة في الإنتاج أو لتكون مدخرات في عملية الإنتاج وبمعنى آخر أنها لا تقدم للمستهلك النهائي”.. ومن ثم فلا تصلح لإشباع الحاجات الإنسانية بطريقة مباشرة؛ ولكنها تساعد في إنتاج السلع الاستهلاكية، ومثال ذلك الأرض والآلات والمواد الأولية.
وقد قام كوبلاند(5) من جامعة هارفارد الأمريكية بتقديم طريقة تقليدية لتقسيم السلع الاستهلاكية، واعتمد في تقسيمه هذا على أساس الاختلافات في العادات الشرائية للمستهلكين، وعلى أساس سلوك المستهلكين تجاه كل نوع على حدة.. ووفقًا لهذا التقسيم، هناك تقسيمات ثلاثة هي: السلع الميسرة (سهلة المنال) والسلع الانتقائية (سلع التسوق) والسلع الخاصة .
فالسلع الميسرة هي: “السلع التي يشتريها المستهلك بشكل متكرر ومن أقرب مكان وبأقل قدر من المجهود، ودون حاجة إلى مقارنات أو تقويم للفروق الموجودة بين تلك السلع”.. ومن أمثلة السلع الميسرة: الصحف، وأصناف البقالة كاللبن والجبن.
والسلع الانتقائية هي: “السلع التي تُشترى بعد أن يقوم المستهلك بمقارنة المنتجات البديلة من حيث السعر والجودة في المتاجر المختلفة ومن حيث مناسبتها وتصميمها وشكلها”. ومن أمثلة السلع الانتقائية: الملابس، والأثاث، والأقمشة.
وأما السلع الخاصة: فهي تلك “التي تتميز بخصائص فريدة أو تحمل علامات مشهورة مما يجعل لها مجموعة من المستهلكين يكونون على استعداد لبذل جهد خاص في سبيل شرائها”.. ومن أمثلة السلع الخاصة: السيارات، والأجهزة الكهربائية المنزلية.
رابعًا: تقسيم السلع تبعًا لدوامها(6): تنقسم السلع الاقتصادية إلى سلع معمرة وسلع غير معمرة (فانية).
فالسلع المعمرة: هي التي يقتنيها المستهلك للحصول على إشباع معين؛ ولكنه لايستهلكها مرة واحدة، وإنما يتم ذلك على مدى فترة زمنية”. ومثال ذلك: الثلاجة والسيارة والملابس.
وأما السلع غير المعمرة: فهي “التي يتم استهلاكها عادة بعد استخدامها مرة واحدة”. ومثال ذلك: الطعام والدواء.
خامسًا: تقسيم السلع تبعًا لمدى الارتباط بينها من حيث طلب المستهلكين عليها(7): تنقسم السلع الاقتصادية إلى سلع متكاملة وسلع بديلة..
فالسلع المتكاملة: هي “التي تتضافر في صناعة سلعة ما”. ومثال ذلك: الخشب والزجاج والأسلاك الكهربائية .
وأما السلع البديلة فهي: “التي تشبع نفس الرغبات أو تسدي نفس المنافع”. ومثال ذلك: أن العطشان بإمكانه إرواء غليله، إما عن طريق الماء، أو عن طريق مُرَطِّب ما، فالمرطب بديل للماء بالنسبة للمستهلك الذي هو العطشان.
سادسًا: تقسيم السلع تبعًا لمدى الارتباط بينها من حيث العرض(8): تنقسم السلع الاقتصادية إلى سلع متلازمة وسلع متنافسة.
فالسلع المتلازمة: هي “الناتجة عن مصدر واحد” ومثال ذلك: القمح والتبن أوالغاز والبترول. فمصدر هذه السلع هو الأرض في الحالة الأولى، وحقل النفط في الحالة الثانية.
وأما السلع المتنافسة فهي “التي تستلزم عملية إنتاجها استعمال نفس العناصر الانتاجية”.. ومثال ذلك: المنتجات الزراعية التي يتطلب إنتاجها الأرض الزراعية كالفلاحة والحصاد. وهذه السلع متنافسة بالنسبة للمنتج.
سابعًا: تقسيم آخر، سلع خاصة وسلع عامة(9):
فالسلع الخاصة: هي “تلك السلع التي يكون حق استخدامها وتبادلها بين أفراد ممكنًا”، ولكي تكون سلعة ما سلعة خاصة لابد من الاخذ بمبدأ الاستبعاد الذي ينص على “أنه بالنسبة للسلع الخاصة يمكن للأفراد استخدام حقوق ملكيتهم لهذه السلع باستبعاد الآخرين من الحصول على منافع من استهلاك تلك السلع” ومثال السلع الخاصة: المواد الغذائية والملابس.
وأما السلع العامة فهي “التي تعطي منافع إلى كل من يرغبون في الاستفادة من وجودها”. فاستهلاك شخص ما لهذه السلع لايقلل المنافع التي يحصل عليها الآخرون منها. ومثال ذلك: الدفاع القومي، والأمن، والطرق العامة..
تقسيم السلع في الدراسات الإسلامية:
لقد كان الحديث عن السلع وأقسامها في الفكر الإسلامي وخاصة في الفقه يتم ضمن باب المال وأصنافه وعليه فإنه يحسن الحديث أولاً عن المال وأقسامه.
المال في اللغة:
مايُقْتنى ويُملك من كل شيء سواء كان عينًا أو منفعة، فكل ما يحوزه الإنسان ويملكه فعلاً من عقار وحيوان ونبات ونقد يسمى مالاً. أما ما لا يقع تحت حيـــازتــه وملكه وذلك كالطير في الهواء والصيد في الصحراء والسمك في الماء، وما إلى ذلك فلايسمى مالاً(10). جاء في القاموس المحيط: “المال ماملكته من كل شيء”(11).
وفي لسان العرب: “المال معروف ماملكته من جميع الأشياء”(12).
المال في الفكر الوضعي: سبق بيان ذلك، من أن الاقتصاديين يطلقون المال على كل شيء نافع يشبع حاجة بشرية.. ثم هم بعد ذلك يفرقون بين الأموال التي تقع تحت هذا التعريف على أساس الوفرة والندرة، فما كان منها يمتاز بالوفرة كمياه الأنهار والبحار وأشعة الشمس، أي مايشبع للإنسان حاجة بما تملكه من منافع بدون بذل جهد ودفع ثمن تُسمّى بالأموال الحرة.
وأما مايمتاز بالندرة عندهم كالأطعمة والملابس والسيارات والمباني بحيث لا يحصل عليها الإنسان لإشباع حاجته إلا بثمن وجهد. تُسمّى بالاموال الاقتصادية، وهي تشتمل السلع والخدمات. وبهذا خلصوا إلى أن عنصر المالية في الأموال الحرة هو النفع فقط، وأما في الأموال الاقتصادية فهو النفع والندرة(13).
المال في الفكر الإسلامي :
إن مفهوم المال في المصطلح الفقهي وهو مايُطْلَق عليه في الفكر الوضعي المال الاقتصادي، لم تتفق كلمة الفقهاء على تحديد معناه، حيث خالف الأحناف فيه جمهور الفقهاء، كما سيأتي بيان ذلك ..
مفهوم المال عند الأحناف :
لقد وردت عنهم عدة تعريفات للمال تختلف في ألفاظها وتتقارب في دلالتها ومعناها، إذ أن الاختلاف فيها ليس ناجمًا عن اختلاف فهمهم لحقيقة المال في مذهبهم، بل هو اختلاف في الألفاظ والعبارات ومدى دقتها في الكشف عن مفهوم المال عندهم. فمنها: ماجاء عن ابن عابدين إذ يقول: “المراد بالمال: مايميل إليه الطبع ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة”(14).
كما عرفه التهانوي بقوله: “موجود يميل إليه الطبع ويجري في البذل والمنع”(15).
وقال صاحب كنز الدقائق: “المال كما صرح به أهل الأصول مايتمول ويدخر للحاجة”(16).
وقد وجهت انتقادات لهذه التعريفات، لأنها لا تُعبِّر عن حقيقة المال في المذهب الحنفي، فمن الأشياء ماتعافه النفس ولا يميل إليه الطبع وذلك كالأدوية المرّة. ومنها: ما لا يمكن ادخاره مع بقاء منفعته كالخضرة والفواكه وهي مع ذلك أموال ولا تشملها هذه التعريفات(17). ولذلك حاول بعض المحدثين أن يعرف المال تعريفًا سليمًا يتفق مع حقيقة المال في المذهب الحنفي بقوله: “إنه كل مايمكن حيازته والانتفاع به على وجهه المعتاد”(18).
مفهوم المال عند الجمهور(19):
أما الجمهور فقد جاءت عنهم أيضًا عدة تعريفات يستطيع الناظر فيها أن يستخلص منها عناصر المالية في نظرهم وهي(20):
1- أن يكون الشيء له قيمة بين الناس.
2- أن تكون هذه القيمة مأتية من أنه ينتفع به انتفاعًا مشروعًا..
وعلى هذا الأساس يمكن تعريف المال عندهم: “بأنه ماكان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعًا الانتفاع به في حال السّعة والاختيار”(21).
مقارنة بين المفهومين :
يظهر لنا من تعريفات الأحناف إضافة إلى ما صرحت به عباراتهم أن النافع – والتي منها الخدمات في الفكر الوضعي – ليست بمال عندهم، إذ أنهم يشترطون فيه أن يكون مادة حتى يمكن إحرازه وإدخاره لوقت الحاجة. وهذا لا يتأتى في المنافع؛ حيث إنها لا تتجسد في شكل مادي ومن ثم لم يعتبروها أموالاً.
يقول صاحب كنز الحقائق في ذلك: “والمال… ما يمول ويدخر وهو خاص بالأعيان”(22). ويقول التهانوي أيضًا: “إن المنفعة ليست مالاً”(23). والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال، لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال ما من شأنه أن يدّخر للانتفاع به وقت الحاجة”(24).
أما الجمهور، فإنهم يذهبون إلى أن المنافع أموال: “إذ ليس من الواجب عندهم إمكان إحرازه بنفسه، بل يكفي أن تمكن حيازته بحيازة أصله ومصدره ولا شك أن المنافع تحاز بحيازة محالها ومصادرها”(25). وأيضًا لأن الأموال مخلوقة لصالح الآدمي باعتبار ماتنطوي عليه من منافع فهي مقصودة لذلك وليست لذاتها، وهذا متحقق في المنافع لما تشتمل عليه من نفع، وعليه فلا يصح سلب المالية من المنافع، ولولاها لما صارت الأعيان أموالاً؛ إذ هي مقصودة الانتفاع بها لا لذاتها(26). كما أن الشارع نفسه اعتبر المنفعة مالاً؛ إذ أجاز أن تكون مهرًا، قال تعالى: ﴿وُأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَآءَ ذٰلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ﴾(27). وهذا ماذهب إليه الشافعي رحمه الله في “الأم” عند احتجاجه لمشروعية الاجارة(28). ورجّحه جماعة من الكتّاب لقوة أدلته واتفاقه مع أعراف الناس ومعاملاتهم(29).
والخلاصة: مما سبق يتبين لنا أن الفكر الإسلامي يشترط في تحقق المال الاقتصادي القيمة والنفع المشروع، أما الفكر الوضعي فيشترط فيه: الندوة والنفع(30). كما أن هذا المال على رأي الجمهور يشمل السلع والخدمات لاعتبارهم المنافع أموالاً، وهم بهذا يتفقون مع الفكر الوضعي، بخلاف الأحناف الذين قصروا مفهوم المال على السلع لاشتراطهم العنصر المادي، وهو مايتحقق في السلع دون الخدمات.
ورغم هذا التقارب بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي في شأن عناصر المالية للمال الاقتصادي(31)، يبقى الخلاف قائمًا في مضمون المال ومحتواه، حيث إن ا لمنفعة في الفكر الوضعي ذاتية أي راجعة إلى تقدير الأشخاص، فالشيء النافع مايعتبره الشخص نافعًا ولو كان ضارًا في حقيقته(32).
أما الفكر الإسلامي فهو ينظر إلى المنافع من الناحية الموضوعية، فما كان مضرًا في حقيقته لايمكن أن يكون مالاً مشروعًا، ولو رأى الشخص أو الجماعة أنه نافع. فكون الشيء حلالاً أي نافعًا أو حرامًا أي مضرًا يُرجع فيه إلى أحكام الشريعة ومبادئها، لا إلى رؤية الأشخاص الذاتية ولا إلى قيمته المادية في السوق(33).
إن قيمة الشيء وماليته ناتجة عن المبادئ الأخلاقية والمعتقدات، وليست ناشئة عن السوق وسعره، لذلك نجد القرآن الكريم يصف السلع والأموال المشروعة بالطيبات والمحرمة بالخبائث، إشارة إلى معاني النقاء والطهارة التي تدل عليها كلمة الطيبات ..
وقد جاء في القرآن الكريم(34) من خلال آياته الحديث عن صنوف الأموال والمنافع التي أقامها الله للناس معايشَ ووسائل لإشباع حاجاتهم وسد خلاتهم، ومن ثم عدها الله نعمًا، وامتنّ بها عليهم، وذكّرهم بشكرها. وذلك بأسلوب يمتاز بالدقة والشمول، وبيان وجوه المنافع في الشيء الواحد، كما يكشف عن مدى الترابط وعلاقة التأثير والتأثر بين الأموال في العملية الإنتاجية، ومثال ذلك: قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَّأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ﴾(35)
ففي هذه الآيات جَمْعٌ بين الأموال الحرة وهو ماعناه الماء المصبوب بوفرته وكثرته، والأموال الاقتصادية الإنتاجية منها والاستهلاكية. وذلك ماعبرت عنه الأرض وأشجار النخيل والزيتون “الإنتاجيات”، والحب والعنب وسائر الفواكه (الاستهلاكيات)..
وبعد هذا الاستعراض لمواقف الفقهاء من المال وصنوفه، نصل إلى تقسيمات بعض أساتذة الاقتصاد الإسلامي(36) للسلع من منظور الفكر الإسلامي إجمالاً بعد تفصيلها فيما سبق كما يلي:
التقسيم الأول: الطيبات والخبائث .
التقسيم الثاني: الأعيان والمنافع .
التقسيم الثالث: المثليات والقيميات .
التقسيم الرابع: المال المتقوم والمال غير المتقوم.
إلى جانب تقسمات أخرى.
* * *
الهوامش :
- ينظر: د. محمد أحمد صقر – الاقتصاد الإسلامي، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، 1400هـ، ص 29، ود. حسين عمر – نظرية القيمة، دارالشروق، جدة، 1402هـ، ص28.
- ينظر: د. أحمد عبد العزيز النجار – المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، 1400هـ، ص 32-33، ود. حسين غانم – السلعة الاقتصادية، ص6-7/67.
- د. قبلان كيروز – موجز المبادئ. الاقتصادية، مطابع الغريب، بيروت، 1969م، ص 301.
- R. S. Alexander Marketing definitions, American Marketing Association, Chicago, 1960, P. 11-14.
- ينظر: د. محمد سعيد عبد الفتاح – التسويق، دارالنهضة العربية، بيروت، 1983م، ص 101-104، ود. محمد عبد الله عبد الرحيم – التسويق المعاصر، مطبعة دار الحديثة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1983م، ص 189-193.
- د. حسين عمر – نظرية القيمة، ص 27-28.
- د. قبلان كيروز – موجز المبادئ الاقتصادية، ص 302.
- د. قبلان كيروز – موجز المبادئ الاقتصادية، ص 302-303.
- ينظر: جي هولتن ولسون – الاقتصاد الجزئي، ص 34-35، وليونارد سلك – الاقتصاد للجميع ، ص 77-79.
- ينظر: بدران أبوالعينين – الشريعة الإسلامية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، د. ت، ص 286، وأبوالفضل جعفر الدمشقي – الإشارة إلى محاسن التجارة، دارالاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، د. ت، ص 3.
- الفيروز آبادي – القاموس المحيط، ج4/52.
- ابن منظور – لسان العرب، ج 11/635.
- للاستزادة يمكن الرجوع إلى تقسيم السلع إلى سلع حرة وسلع اقتصادية .
- ابن عابدين – حاشية رد المحتار على الدر المختار، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي – مصر، 1966م، ج 4/501.
- التهانوي – كشاف اصطلاحات الفنون، مكتبة خيام وشركاؤه، كلكته، 1822م، ج 2/1351.
- ابن نجيم – البحر الرائق شرح كنز الرقائق، المطبعة العلمية، القاهرة، د. ت، ج 2/217.
- يراجع: عبد السلام العبادي – الملكية في الشريعة الإسلامية، مكتبة الاقصى، عمَّان، 1984م، ج 1/175-179.
- علي الخفيف – احكام المعاملات الشرعية، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1952م، ص 3.
- وهم المالكية والشافعية والحنابلة .
- في تفصيل تعريفات الجمهور وتحديد عناصر المالية يراجع: عبد السلام العبادي – الملكية في الشريعة الإسلامية، ج 1/179، وليلى عبد الله سعيد – “المال وقيود التصرف فيه في الإسلام”، ندوة الاقتصاد الإسلامي، بغداد، 1403هـ، ص 5-9.
- عبد السلام العبادي – الملكية في الشريعة الإسلامية، ج1/179.
- ابن نجيم – البحرالرائق ، ج 2/217.
- التهانوي – كشاف اصطلاحات الفنون، ج2/1351.
- ابن عابدين – حاشية رد المحتار، ج 4/502.
- علي الخفيف – أحكام المعاملات الشرعية، ص 4.
- عبد الكريم زيدان – المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1986م، ص 219.
- الآية 24 سورة النساء.
- الشافعي – الام، ج 3/26.
- يراجع د. محمد يوسف موسى – الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، دارالكتاب العربي، مصر، 1952م، ص161.
- د. حسين غانم – السلعة الاقتصادية ، ص 5.
- علي عبد رب الرسول – المبادئ الاقتصادية في الإسلام، دارالثقافة العربية للطباعة ، القاهرة ، د. ت، ص 9.
- علي عبد الواحد وافي – الاقتصاد السياسي – دار احياء الكتب العربية، القاهرة، 1952م، ص 6-7.
- سبق تأكيد ذلك عند الحديث عن تعريف الطيبات في الاصطلاح .
- ينظر: حسن النجفي – زينة المصطلحات الاقتصادية في القرآن الكريم والاحاديث الشريفة، ص 165، ود. راشد البراوي – التفسير القرآني للتاريخ، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، 1973م ص 32-34، وأحمد عواد الكبيسي – الحاجات الاقتصادية ص 167-171.
- الآيات 24-32 سورة عبس .
- ينظر: د. محمد عبد المنعم عقر – الاقتصاد التحليلي الإسلامي، دار حافظ، جدة، 1409هـ، ص 58-63، ويوسف كمال محمد – فقه الاقتصاد الإسلامي، دارالقلم، الكويت، 1408هـ، ص 118-124.
* * *
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، الهند . شعبان 1429هـ = أغسطس 2008م ، العـدد : 8 ، السنـة : 32