دراسات إسلامية
حكيم الأمة أشرف علي التهانوي رَحِمَه الله(*)
تعريب وتعليق: محمد مصعب القاسمي(**)
قام بالمراجعة: فضيلة المفتي الشيخ زين الإسلام القاسمي(***)
مِن خصائص العلماء الدّيوبنديّين، أنهم يَعرضُون الإسلامَ على أصالته، وخاصةً أصحابُ الفتيا منهم يُفتُون متقيدين بشروط الإفتاء، ويَتوصَّلُون إلى حَلّ النّوازل والقضايا المُستَجدَّة، مُحافظينَ فيها على الشّريعةِ الإسلامية.
حكمُ السّواك للنّساء
السؤالُ: لماذا يُقِيمُ الفقهاءُ العِلكَ(1) مقامَ السّواك للنّساء؟ وما هو وجهُ تخصيص سُنيّة السّواك للرّجال؟
الجوابُ: عندي سنيةُ السّواك تَعُمُّ كلاً من الرّجال والنّساء لإطلاق الدليل، أما إقامةُ العِلك مقامَ السّواك للنساء، فمعناه جوازُ الإقامة مقامَه، لا وجوبُ إقامة العِلك مقامَ السّواك الذي يَستلزِمُ نفيَ مشروعية السّواك للنساء، وليس هناك دليلٌ يُوجِبُ العِلكَ للنّساء بَدلَ السّواك(2).
قال البالن بوري(3) توضيحًا وتعليقًا على هذه الفتوى: «إن السّواكَ مسنونٌ لكلٍّ من الرّجال والنّساء» ففي «السِّعاية»(4): «ظاهرُ الأخبار استواءُ الرجال والنساء في استنان السواك»(5).
ونقل ابن حجر العسقلاني عن مسند المحدث أحمد منيع: «أنَّ واثلةَ بن الأسقَع قال: كان أصحابُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُوثِقُون مَسَاوِيكَهُمْ فِي ذَوَائِبِ سُيُوفِهِمْ، وَالنِّسَاءُ فِي خُمُرِهِنَّ» هذا الحديثُ يدلُّ دلالةً واضحةً على استخدام الصّحابيّات السّواك(6).
وأضاف قائلاً: يَجدُرُ بالذّكر والاعتبار أنَّ الأصلَ في سنّية السّواك سِواكُ الشّجرة، وأنَّ الأصابعَ لا تقومُ مقامَ السّواك عندَ وجوده(7)؛ لكنَّ النساء يجوزُ لهن استخدامُ العِلك عندَ وجود السّواك، لكون المواظبة على السِّواك تُضَعِّفُ أسنانَهن(8)، فعُلِمَ بذلك أنّ الأصلَ للمرأة، هو سنيةُ السّواك لا العِلكُ. انتهى كلامُه.
أقولُ: فاتّضَحَ بذلك أنَّ السّواكَ مسنونٌ لكلٍّ من الرّجال والنّساء، فقولُ القائل: «بأنَّ سُنّيةَ السّواك مُختَصَّةٌ بالرّجال، وأما النّساءُ فيُسَنُّ لهن العِلكُ لا السّواكُ» باطلٌ لا دليلَ له في الشريعة، وهو مبنيٌ على عدم فهم معنى قول الفقهاء: «يقومُ العِلكُ مقامَ السّواك للنّساء عندَ وجوده» إنَّ معناه الحقيق ومحملَه الصحيحَ – الذي يدلُّ عليه كثيرٌ من المُستَدلّات – ما حَقَّقَه العلاّمةُ التهانوي رَحِمَه الله رحمةً واسعةً، وجَزاه الله عنَّا وعن جميعِ المسلمين في العالَم إلى يوم القيامة.
(*) هو الشيخ الجليل العلامةُ الفقيهُ «أشرف علي» بن عبد الحق التّهانوي (1280-1362هـ/1863-1943م) المعروفُ في شبه القارة الهنديّة بـ«حكيم الأمة» أحدُ كبار العلماء الربّانيين الذين نَفَعَ الله الخلقَ بمؤلَّفَاتِهم ومَواعظِهم، يَبلُغُ عددُ مؤَلَّفاته نحوَ ثمان مئة منها نحو اثني عشرَ كتابًا بالعربية، كانَ أمةً في عصرِه في الفقه، والفتوى، ودقَّة النظر، وسِعَة الدِّراسة لكُتب الأصول، والاستحضار لمتون الفقه، وجزئيّاته.
قال الكاتب الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ نور عالم خليل الأميني (أستاذُ الأدب العربي بالجامعة الإسلامية: دارالعلوم/ديوبند، الهند، ورئيسُ تحرير مجلّتها العربية الشهرية «الداعي»:
«قد كان الشيخُ التهانوي – رحمه الله – في العصر الأخير على رأس العلماء الهنود المُتقنين الأفذاذ الذين قَيَّضَهم الله تعالى لعَرض الإسلام على أصالته، وإزالة ما لَحِقَ بلُجَينه الصّافي في هذه الدّيار، العريقَة في الوثنية، من البدَع والخرافات، و طقوس شتى الدّيانات المستقلة والفروع المنبثقة عنها، التي لا يَعلمُ عددَها بالضّبط إلا الله العليمُ الخبير» (الإسلام والعقلانية «ص:12، ط: أكاديمية شيخ الهند، الجامعة الإسلامية: دارالعلوم/ديوبند، الهند)
انظر لترجمته مفصلاً: نزهة الخواطر: 8/65-67، ط: لكناؤ، الهند 1993م، والعدد الخاص لجريدة «الداعي» الصّادرة بمناسبة الاحتفال المئوي للجامعة، ص: 54-58، وهامش كتاب «علماء ديوبند: اتجاهُهم الديني ومزاجُهم المذهبي»، ص: 19-20، ومقدمة «الإسلام والعقلانية» ص: 9-26، ط: أكاديمية شيخ الهند، الجامعة الإسلامية دارالعلوم/ديوبند، الهند، وتاريخ الجامعة الإسلامية دارالعلوم/ديوبند بالأردية: 2/33-36، ط: دهلي 1978م، وأشرف السّوانح لـ«خواجه عزيز الحسن مجذوب).
(**) المفتي المساعد بالجامعة الإسلامية: دارالعلوم/ديوبند.
(***) أحدُ كبار المفتيين بالجامعة.
(1) عَلَكَ الشيء يَعْلُكه ويَعْلِكه عَلْكاً: مَضغه ولَجْلَجَه. وَطَعَامٌ عَالِكٌ وعَلِكٌ: مَتِينُ الـمَمْضغة. والعِلْكُ: ضَرْبٌ مِنْ صَمْغِ الشَّجَرِ كاللُّبان يُمْضَغُ فَلاَ يَنماعِ، والْجَمْعُ عُلوك وأَعْلاك، وَقَدْ عَلَكه، وَبَائِعُهُ عَلَّاك. وَمَا ذُقْتُ عَلاكاً أَي مَا يُعْلَك. (لسان العرب: 10/470، فصل العين المهملة، ط: دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة: 1414هـ).
(2) (إمداد الفتاوى: 1/33، كتاب الطهارة، ط: زكريا/ديوبند) ويُعتَبرُ «إمداد الفتاوى» أكبرَ مأخذٍ لأهل الفُتيا في شبه القارة الهندية، وهو يَشتَمِلُ خاصةً على حلِّ كثيرٍ من القضايا المستجدّة والمسائل التي طَرَحَتها المقتضياتُ المعاصرةُ، والحالات الحاضرة، والتي لا يوجدُ لها حكمٌ صريحٌ أو إجابةٌ مُدَوَّنةٌ في كُتُب الفقه والفتاوى، ومُـجْتَهَدَات الأئمة.
(3) هو سماحة الشيخ المفتي سعيد أحمد البالن بوري – حفظه الله ورعاه – شيخ الحديث النبوي، ورئيسُ هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية: دارالعلوم/ ديوبند، له تعليقاتٌ قيمةٌ هامّةٌ على الجزئين الأولين من كتاب «إمداد الفتاوى».
(4) هو «السعايةُ في كشف ما في شرح الوقايه» للعلامة الجليل الفقيه صاحب التصانيف الكثيرة القيّمة أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (1264-1304هـ) قال العلامة المحدث يوسف البنوري رحمه الله معرفًا بـ«كتاب السعاية» «ومن أكبر مؤلفاته وأوسعها بحثًا، وأجمعها فوائد «كتاب السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» ولو تَمَّ هذا الكتاب لعُدَّ بجنب الكتب الواسعة الحاوية لبيان المذاهب في الأحكام، وأدلتها كـ«الاستذكار» لمذاهب علماء الأمصار، وككتاب «التمهيد» كلاهما لحافظ المغرب الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المالكي المتوفى سنة 464هـ، وككتاب «المغني» للحافظ ابن قدامة الحنبلي، وككتاب «البناية شرح الهداية» للحافظ البدر العيني الحنفي، وغيرها من كتب أعيان الأمة وأعلام الملّة التي اصبحَت موساعاتٍ في موضوعاتها، وللأسف إنها لم تتم، «وكم حسراتٍ في بطون المقابر» (مقدمة السّعاية للبنوري، ط: الأشرفية، ديوبند 2006م) انظر لترجمة اللكنوي مفصلاً: كتاب «الإمام عبد الحي اللكنوي: علامةُ الهند وإمام المحدثين والفقهاء للدكتور ولي الدين الندوي المطبوعة بـ«دارالقلم، دمشق» سنة 1415هـ/1995م).
(5) قال اللكنوي: ذكر صاحبُ البحر والشّرنبلالي وغيرهما: أنَّ العِلكَ يقومُ مقامَ السّواك للمرأة لكون المواظبة عليه تُضَعِّفُ أسنانَها، فيُستَحَبُّ لها فعلُه، وقال الطحطاوي في حواشي مراقي الفلاح: من المعلوم أنه لا يحصلُ الثوابُ لهن إلا بالنّية، ثم الظاهرُ أنهن لا يُؤمَرنَ بالعِلك في ابتداء الوضوء كالسّواك للرّجال ويُحَرَّر انتهى. قال (اللكنوي): «ظاهرُ الأخبار استواءُ الرّجال والنّساء في استنان السّواك إلا أن يخاف منه أمر، فحينئذ يصارُ إلى الإصبع (السّعاية، ص:117، ط: شيخ الهند ديوبند 1227هـ).
(6) قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ واثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله يوثقون مَساوِيكَهُمْ فِي ذَوَائِبِ سُيُوفِهِمْ، وَالنِّسَاءُ فِي خُمُرِهِنَّ» (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني: 1/23، الرقم: 69، باب السواك، ط: دارالمعرفة، بيروت 1414هـ/1993م).
قال البوصري بعد نقل هذا الحديث: هَذَا إسْنَادٌ ضَعِيفٌ، مَكْحُولٌ مُدَلِّسٌ. وَيُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ، ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وأَبُو زُرْعَةَ، وَالْبُخَارِيُّ، وأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْبَزَّارُ، وَابْنُ الْمَدِينيِّ، وَالْعَجَلِيُّ، وَالدَّارَ قُطْنِيُّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّان: يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ وَيَلْزِقُ الْـمُتُونَ الْـمَوْضُوعَاتِ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ، لَا يَجُوزُ الإِحْتِجَاجُ بِهِ.
قلتُ: يصح الاستدلالُ بالحديث الضعيف إذا لم يكن ضعفُه شديدًا بأن يكون الراوي كذّابًا أو متّهمًا بالكذب، أو فاحشَ الغلط، وخاصةً في باب لايكون فيه دليلٌ صريحٌ سوى الحديث الضعيف، كما حَقَّقَه العلامة الحافظ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمان السّخاويّ نقلاً عن الحافظ ابن حجر العسقلاني في «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع»، ص: 363-364، ط: مكتبة دار البيان، دمشق) و«يوسف بن عطية» متروكٌ لا كذّابٌ، ولا متهمٌ بالكذب، ولا فاحش الغلط، فقال الحافظ في التقريب ما نصُّه: «ويوسف بن عطية الباهلي أبو المنذر الكوفي متروكٌ أيضًا من الثامنة» (تقريب التهذيب، ص: 618، ط: دار الرشيد، سوريا، حلب، 1411هـ/1991م، تحقيق: محمّد عوامة) وقال في تهذيب التهذيب نقلاً عن عمرو بن علي: (يوسف بن عطية) كثير الوهم والخطاء، وكان يَهِم، وما علمته يكذبُ، وقد كتبتُ عنه. وقال نقلاً عن الساجي: (هو) ضعيف الحديث، وكان صدوقًا (تهذيب التهذيب للعسقلاني: 11/365-366، رقم الراوي: 8198، ط: دارالكتب العلمية، بيروت 1415هـ/1994م، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا).
(7) قال الحلبي: وَلا تقوم الإصبع مقامَ العود عند وجوده (غنية المستملي شرح منية المصلي، ص: 29-30، ط: ياسر نديم فوتو آفسيت، ديوبند، الهند: 2002م).
وقال اللكنوي: ذكر في «الكافي»: لا يقوم الإصبعُ مقامَ الخشبة عند وجودِها، قال الفاضل الجونفوري في حواشي الهداية: هذا بظاهره يدلُّ علي أنه لو عَالَجَ بالإصبع مع وجودها وحضورها، لا يكون مقيمًا للسنة (السعاية: 117، المبحث الثاني: من فقد الأسنان أو السواك يستاك بالإصبع، وكذا في إعلاء السنن: 1/72-73، بابُ سنّية السّواك، مبحثُ الاستياك بالأصابع، ط: الأشرفية، ديوبند، 2000م، تحقيق: المفتي محمد تقي العثماني، والهداية مع فتح القدير: 1/22-23، كتاب الطهارات، ط: زكريا ديوبند، 1421هـ/ 2000م، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي).
أما مَن فَقَدَ الأسنانَ أو السّواكَ، فهل يستَاكُ بالإصبع، اختَلَفَ فيه الفقهاءُ، وقد أطال البحث حولَ هذه المسألة العلامةُ المحقق الفقيه أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي في «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية»: 1/116-117، ط: شيخ الهند ديوبند 1427هـ، وحاصلُه: أن الإصبعَ يقومُ مقامَ السّواك عندَ عدم الأسنان أو السّواك، أو عند ضررٍ بالفهم، وهذا يدلُّ عليه كثيرٌ من الأحاديث الفعلية والقولية.
(8) قال الشلبي: إنّ العلكَ يقومُ مقام السّواك؛ لأنها يخافُ من السواك سقوط سنها؛ لأنَّ سنها أضعفُ من سنِّ الرجل (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: 1/35، سنن الوضوء، ط: دارالكتب العلمية، بيروت، وكذا في الدر المختار مع رد المحتار: 1/384-385، كتاب الطهارة، مطلبٌ في منافع السواك، ط: دار الثقافة والتراث، دمشق، سورية، تحقيق: الدكتور حسام الدين محمد صالح فرفور).
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ربيع الأول 1436 هـ = يناير 2015م ، العدد : 3 ، السنة : 39