أثر الإمامين الأوزاعي والشيباني في تدوين الفقه والسير (2)

دراسات إسلامية

بقلم:  الأستاذ أشرف عباس القاسمي (*)

الإمام عبد الرحمن الأوزاعي وأثره

في تدوين الفقه الإسلامي:

       الإمام عبد الرحمن الأوزاعي أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الأعلام الذين شاع مذهبهم في أقصى بلاد العالم الإسلامي، وسلك مسلكهم السواد الأعظم من المسلمين. والأوزاعيُّ كان أكبر مرجع في الفقه لأهل الشام في عصره. وكانت لشخصيته الفذة وآرائه القيمة، مكانة سامية لدى أهل الشام. قال أبوزرعة الدمشقي: وإليه فتوى الفقه لأهل الشام لفضله فيهم وكثرة روايته(19). أما عن سعة فقهه وكثرة الرد عن الأسئلة الفقهية فقد قال المعقل: «أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسئلة أو نحوها»(20). وقال الخليلي في الإرشاد: أجاب عن ثمانين ألف مسئلة في الفقه من حفظه(21).

       والحق أن الفقه الإسلامي لم يتم تدوينه ولم ينته ترتيبه بأن تكتب مسائله مبوبةً ومفصلة قبل عهد الأوزاعي؛ لكن الظروف اقتضت – لأسباب مهمة – أن يُدوّن الفقه الإسلامي، حتى أصبح الفقه وحدة مستقلة في تميزه وتمام نضجه عما كان، ولم يكن التدوين في هذا العصر منحصرًا في دائرة الفقه فقط؛ إنما جاوز علوم القرآن والسنة والكلام والفقه. فالأوزاعي هو حامل لواء هذا النشاط العلمي بالشام؛ بالإضافة إلى فضله الكبير في تدوين الحديث النبوي الشريف الذي هو المادة الواسعة للفقه الإسلامي. «فالأوزاعي من أول من جمع الحديث بالشام»(22).

       فالأوزاعي أكبر فقيه بلا مدافع في الشام. واجتنب الرأي وطريقةَ الكوفيين في الاستنباط والاستخراج، وسلك مسلك الحجازيين المحدثين، ففقهُه يغلبه حديثُه. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: ما رأيت رجلاً أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي(23) وكان كثير الاتباع بآراء السلف فيقول: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم»(24). وبما أن المجتهد قد يخطئ ويصيب، واجتهاده ربما يؤدي إلى التسامح والسعة وربما يتسبب في التضايق. فلا ينبغي أن يتبع أحد نفسَه هواها؛ بل يتبع واحدًا من الفقهاء المجتهدين، ولايتفقد الرخص؛ فإن من يتبع رخص المذاهب وزلاتِ المجتهدين، يرق دينه ويضعف عمله. فقال: «من أخذ بقول المالكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغنا والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر»(25). ويقول: نتجنب قول أهل العراق خمسًا، ومن قول أهل الحجاز خمسًا؛ من قول أهل العراق شرب المسكر والأكل عند الفجر في رمضان، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، وتاخير العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف. ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر، والمتعة بالنساء، والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدًا بيد، وإتيان النساء في أدبارهن(26) ولا يفرض المسائل، ولايفكر في الجزئيات التي لم تحدث، ولا يجمع النوادر في الفقه ولاخبايا زواياه. فالأوزاعي أنشأ مدرسةً فقهيةً سادتِ الشامَ ودخلتِ الأندلس مع الأمويين، وكان ينهج منهج الحديث في الحجاز. ذات مرة اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي بمكة، فقال الأوزاعي لأبي حنيفة ما بالكم لاترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع عنه، فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، قال: كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع، فقال أبوحنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود إلى شيء من ذلك، فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال أبوحنيفة: كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر وإن كان لابن عمر صحبة أوله فضل صحبة، فالأسود له فضل كثير، وعبد الله هو عبد الله. فسكت الأوزاعي(27).

       وهذا يدل أن الجميع واقفون عند حد السنة التي وثقوا من روايتها، وكان ثقتهم برواة أهل بلدهم أكثر من غيرهم.

       شيوع مذهبه واندراسه: الإمام الأوزاعي بدأ يفتي وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة(28).

       وطارصيته في القريب والبعيد، ويُقصد إليه من شتى أنحاء العالم. وكان يحدث ويفتي ويذاكر في الفقه والحديث.

       قال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي إذا صلى الصبح جلس لذكر الله سبحانه حتى تطلع الشمس. وكان يأثر عن السلف، قال: ثم يقومون فيتذاكرون في الفقه والحديث»(29). هكذا ساد أهل الشام في زمانه وسائرَ البلاد في الفقه والحديث والمغازي وغير ذلك من علوم الإسلام. وشاع مذهبه الشام وما جاورها، وإن هذا العصر أنجب ثلاثة عشر مجتهدًا دُوِّنَتْ مذاهبهم، وقُلدت آراؤهم، واعترف لهم الجمهور الإسلامي بالإمامة والزعامة الفقهية، وأصبحوا هم القدوة والقادة فسفيان بن عيينة بمكة، ومالك بن أنس بالمدينة، وحسن البصري بالبصرة، وأبو حنيفة وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، والشافعي والليث بن سعد بمصر، وإسحاق بن راهويه بنيسابور، وأبوثور وأحمد وداؤد الظاهري وابن جرير ببغداد، ومن هذه المذاهب ما عمر إلى يومنا هذا، ومنها ما قضى عليه بالفناء(30). ولم يزل حتى ولّي قضاء دمشق بعد قضاء مصر، أبوزرعة محمد بن عثمان الدمشقي الشافعي؛ فأدخل إليها مذهب الشافعي وحكم به، وتبعه من بعده من القضاة، وهو أول من أدخله الشام وكان يهب لمن يحفظ «مختصر المزني» مائة دينار(31).

       وكذلك غالبُ أهل الأندلس كانوا على مذهب الأوزاعي زهاء مائتي سنة.

       قال الخضري: وكان أهل الشام يعملون بمذهبه ثم انتقل مذهب الأوزاعي إلى الأندلس مع الداخلين إليها من أعقاب بني أمية، ثم اضمحل أمام مذهب الشافعي في الشام وأمام مذهب مالك في الأندلس، وذلك في منتصف القرن الثالث»(32). وقال أبو عبد الملك القرطبي في تاريخه: كانت الفتيا تدور بالأندلس على رأس الأوزاعي إلى زمن الحكم بن هشام المتوفى سنة 256هـ(33).

       وقال الذهبي: كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر، ثم فني العارفون به(34).

       قال العلامة أحمد تيمور باشا: وكان الغالب على أهل الأندلس مذهب الأوزاعي. وأول من أدخله بها صعصة بن سلام، لما انتقل إليها. وبقى بها إلى زمن الأمير هشام بن عبد الرحمن، ثم انقطع مذهب الأوزاعي منها بعد المائتين، وغلب عليها المذهب المالكي(35).

       فهذه النصوص تُلْقِي الضوءَ على مدة بقاء مذهبه في الشام والأندلس، وعلى بعض البواعث والأسباب التي قضت على هذا المذهب. فإنه قد فنيَ العارفون بمذهبه، ودخل القضاة الشافعيون والماليكون، والطريق الساذج الذي كان يسلكه الأوزاعي قد قوبل بالتغير. وذهبت حكومة الأمويين، وحلت محلها حكومة العباسيين. مع ذلك كله ذكر بعض المؤرخين عاملين أساسيين لفناء مذهبه من الأندلس وتغلبِ المذهب المالكي عليه: وفي نفح الطيب تفصيل لذلك ملخصه: إن جماعة من أمثال شبطون كقرعوس بن العباس وعيسى بن دينار وسعيد بن أبي هند وغيرهم، رحلوا إلى الحج في زمن هشام بن عبد الرحمن. والد الحكم،  فلما رجعوا وصفوا من فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صيته بالأندلس، فانتشر يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس. وكان رائد الجماعة شبطون؛ وهو أول من أدخل الموطا إلى الأندلس مكملاً متقنًا. فأخذه عنه يحيى بن يحيى، ثم أشار على يحيى بالرحيل إلى مالك، فرحل وأخذ عنه، فكان انتشار المذهب به، وبزياد وبعيسى بن دينار. وقال في موضع آخر «إن سبب حمل ملك الأندلس على المذهب المالكي في بعض الأقوال، أن الإمام مالكاً سأل عن سيرته بعض الأندلسيين، فذكروا له منها ما أعجبه، فقال: نسأل الله تعالى أن يزيّن حرمنا بمالِكِكم، أو قال كلاماً هذا معناه، وذلك لأن سيرة بني العباس لم تكن مرضيّة عند مالك، ولقي منهم مالقي مما هو مشهور، فلما بلغ قوله الأندلس – مع ما علم من جلالة مالك ودينه – حمل على مذهبه وترك مذهب الأوزاعي»(36).

مؤلفاته:

       لم يذكر أهل السير والتراجم مؤلفاته. والسبب كما يبدو أن كتبه احترقت فقد حكى الوليد: احترقت كتب الأوزاعي زمن الرجفة – زلزلة عظيمة أصابت الشام سنة 130هـ – ثلاثة عشر فُنداقًا، فأتاه رجل بنسخها، فقال يا أبا عمرو! هذه نسخة كتابك، وإصلاحك بيدك، فما عرض لشيء منها حتى فارق الدنيا(37).

       ومن الممكن أن يكون فيها بعض الكتب التي ألّفها بنفسه – فقد قال عبد الرزاق؛ أول من صنف ابن جريج، وصنف الأوزاعي(38). وقد ذكر ابن النديم في الفهرست كتابين له: 1 – كتاب السنن في الفقه. 2 – كتاب المسائل في الفقه(39). وقد كتب الأوزاعي في السير ردًا على أبي حنيفة ولكنه لم يصلنا، غير أن مضمونه تحدر إلينا من كتاب الأم للشافعي.

أثر الإمام الأوزاعي في السير:

       السير جمع سيرة، وهي الطريقة في الأمور، وأول من استعمل لفظة «السير» بمعناها العرفي وهي «تصرف الدولة مع الشعوب الأخرى» أو القانون الدولي الإسلامي؛ لايزال مخفيًا، غير أن الفقهاء الحنفيين كانوا أول من شاع بينهم هذا المصطلح بالمعنى الجديد، والعالم الفذ الكبير الإمام الشيباني الذي أولى اهتمامه البالغ بالسير، لم يوضح لنا هذا المصطلح توضيحًا دقيقًا؛ ولكن يمكن أن يحدد المصطلح بالنظر في محتويات كتابه «السير الكبير» فقال السرخسي الذي شرح السير الكبير للشيباني:

       إعلم أن السير جمع سيرة وبه سمّى هذ الكتاب؛ لأنه يبين فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب ومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة ومع المرتدين الذين هم أخبث من الكفار بالإنكار بعد الإقرار ومن أهل البغى الذين حالهم دون حال المشركين وإن كانوا جاهلين وفي التأويل مبطلين»(40).

       والقانون الدولي الإسلامي – السير – ليس نطاقًا منفصلاً عن الشرع الإسلامي بل هو إمتداد له؛ يرمي إلى تنظيم العلامات بغير المسلمين، فهذا لقانون تلتزمه دولة الإسلام وجميع أفرادها عند المعاملة بالدول غير المسلمة ومواطنيها – ولو كان فيه ما يخالف مصالحهم.

       وبما أنّ الأوزاعي متضلع من الحديث والفقه والمغازي فنرى له أثرًا بالغًا في عام السير والقانون الدولي الإسلامي، وهو من الفقهاء القدامي الذين عالجوا السيَرَ كموضوع مستقل من مواضيع الشريعة، وكتب عن السير عند ما عثر على كتاب أبي حنيفة في هذا الموضوع، وردّ فيه على الإمام أبي حنيفة في بعض ما ذهب إليه ردًّا بليغًا، ولم يصل إلينا الكتاب بتمامه إلاّ ما نقله عنه الإمام الشافعي في كتاب الأم(41).

       وإذا أمعنا النظر نجد أن الأوزاعي يسلك مسلك المحدثين والحجازيين في عصره؛ والإمام الشافعي ينقل كلامه وما ردّه عليه أبويوسف القاضي، ثم يؤيد قول أحدهما بدلائل تظهر له – وأكثر ما يميل إلى ما قاله الإمام الأوزاعي، فقد رجّح قوله في قسمة المغنم قبل إخراجه إلى دار الإسلام، وأخذ السلاح وغير ذلك من المسائل؛ فقال الإمام الشافعي في مسئلة «أخذ السلاح» وما أعلم ما قال الأوزاعي إلا موافقًا للسنة معقولاً، لأنّه يحل في حال الضرورة الشيء، فإذا انقضت الضرورة لم يحل، وما علمت قول أبي حنيفة قياسًا ولا خبرًا»(42).

       وفي بعض المسائل أيّد الإمام أبا حنيفة، وبيّن العذر عن الأوزاعي، فقال: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى «فيمن يستعين به المسلمون من أهل الذمة فيقاتل معهم العدو»لايسهم لهم ولكن يرضخ لهم، وقال الأوزاعي: يسهم لهم، والقول ما قال أبو حنيفة، وعذر الأوزاعي فيه ما وصفت قبل هذا»(43).

       والرجل الذي يكون معه فرسان لايسهم إلا لواحد؛ وقال الأوزاعي: يسهم للفرسين، ولا يسهم لأكثر من ذلك – وكذلك الإمام الأوزاعي يرى السهم لصبيان ونسوة شهدن القتال – والإمام أبوحنيفة يأباه – والإمام الشافعي يقف في هذه المسائل موقف أبي حنيفة – ويبدو أنّ الإمام الأوزاعي يحاول أن يختار ماهو الأحوط؛ فلذلك يرى السهم للصبي والمرأة، ولا يرى قتال العدو وفيهم أطفال المسلمين، ويقول يكف المسلمون عن رميهم، فإن برز أحد منهم رموه، والحق أن هذ الكتاب يدل على إمامة الأوزاعي في السير، وغزارة معرفته بالمغازي، وسعة نظره في الحديث النبوي الشريف. ولو جمعت آراؤه منتشرة في «الأم» وفي الكتب الأخرى ضمن أقوال الأئمة الكبار؛ لكان كتابًا ضخمًا. قال الشيخ محمد أبوزهرة: «وترى في ثنايا كتاب الرد على سير الأوزاعي صورًا كثيرةً للاختلاف بين فقهاء المدينة وفقهاء العراق، ومنها تتصور منازعهم المختلفة»(44).

       يقول الدكتور مجيد خدوري: ومهما يكن من أمر، فإن مقال الأوزاعي عن السير، يعالج قضايا عملية تتعلق بأحكام الحرب، ولاسيما معاملة أفراد العدو، وتوزيع الغنائم، فلا يستطيع الباحث أن يعتبر هذا الكتاب دراسة مركزة شاملة للأحكام الشرعية التي تنظم العلاقات الإسلامية مع العالم الخارجي، فقد كرس الأوزاعي اهتمامه لمعالجة قضايا محددة نشأت عن الفتوحات في أوائل ظهور الدعوة لاقضايا ومبادئ عامة، على الرغم من أن دارس الأحكام التي عالجها الأوزاعي يستطيع أن يتبين خلال السطور المبادئ العامة لقضايا معينة، كما أن دراسة الأوزاعي ليست دراسة نظرية في جوهرها؛ بمعنى أنها لم تكن بحثًا يوفر العلل والأسباب التي تدعم رأيه في الأمر. كما أنها لم تكن دراسة منظمة منطقية تعني بأحكام الحرب من وجهة نظرية كما كانت الدراسات المشابهة لها التي بدأت تظهر لدى معاصريه من الفقهاء في العراق»(45).

       والعذر عن الأوزاعي ما أشرنا إليه، أنه لم يرد أن يبين ما يحوي جميع المناحي ويشمل الأحكام الشرعية التي تنظم العلاقات الإسلامية مع العالم الخارجي؛ بل ردّ فيه على آراء الإمام أبي حنيفة وفقهاء العراق، فهذه الناحية هي التي تسببت في أننا لانراه شاملاً لجميع ما يتطلبه الموضوع. ولكن ما كتبه هو خير شاهد لما له معرفة دقيقة بزوايا الموضوع وإلمام كبير بالمغازي والمشاهد كلها. فلو وصلت إلينا سائر كتبه لكان من الممكن أن تتمثل بين أيدينا صورة واضحة لمثل هذه الأحكام.

*  *  *

الهوامش:

الحافظ المزي: تهذيب الكمال 6/218.

الحافظ شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء 7/111. وابن كثير الدمشقي: البداية 10/116.

الحافظ العسقلاني: تهذيب التهذيب 6/217.

محمد علي السايس: تاريخ الفقه الإسلامي ص102.

الحافظ شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء 7/113.

الحافظ شمس الدين الذهبي: سير أعلام البلاء 7/120.

الحافظ شمس الدين الذهبي: سير أعلام البلاء 8/90.

الحافظ شمس الدين الذهبي: سير أعلام البلاء 7/131.

محمد علي السايس: تاريخ الفقه الإسلامي ص 82/88.

ابن كثير الدمشقي: البداية 5/119.

المرجع السابق.

انظر: محمد علي السايس: تاريخ الفقه الإسلامي ص 94.

أحمد تيمور باشا: نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة ص 32.

خضري بك: تاريخ التشريع الإسلامي 27.

الحافظ العسقلاني: تهذيب التهذيب 6/218.

الذهبي: تذكرة الحفاظ.

أحمد تيمور باشا: المذاهب الفقهية الأربعة ص 22.

أحمد تيمور باشا: نظرة تاريخية في حدوث المذاهب، ص 23.

الحافظ الذهبي: سير أعلام النبلا 7/115.

المصدر السابق 7/111.

ابن النديم: الفهرست ص 484.

السرخسي: المبسوط 10/2.

انظر: كتاب الأم 7/323.

الإمام الشافعي: كتاب الأم 7/343.

الإمام الشافعي: كتاب الأم 7/343.

محمد أبوزهرة: أبو حنيفة حياته وعصر، آراؤه وفقهه ص 206.

الدكتور مجيد خدوري: تقديم كتاب القانون الدولي الإسلامي ص 37.

*  *  *

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم  ديوبند ، رمضان – شوال 1434 هـ = يوليو – سبتمبر 2013م ، العدد : 9-10 ، السنة : 37


(*)  أستاذ بالجامعة

Related Posts