الفكر الإسلامي
بقلم : الأستاذ زيد بن محمد الرماني
بينما نجد الاقتصادي الفرنسي جاستون ديفوسيه يرى الأخذ بالمعنى الواسع للاستهلاك، الذي يشمل الاستهلاك غير المباشر «الوسيط أو المنتج»، والاستهلاك المباشر «النهائي أو التام أو غير المنتج»، وعليه فإن تعريف الاستهلاك عنده هو: «استخدام ناتج العمل لإشباع حاجة، دون التمييز بين نوعي الاستهلاك» (1).
وبالرجوع إلى معاجم الاقتصاد وموسوعاته، نجد تعريفات عديدة، نختار منها ما يلي :
جاء في «أبجدية علم الاقتصاد» لسوزان لى، الاستهلاك: «هو مجموع ما ينفق من مال في شراء السلع والخدمات» (2)
أما الدكتور أحمد زكي بدوي فيقول معرفًا الاستهلاك في «معجم المصطلحات الاقتصادية» بأنه: «النشاط الذي يُشبع به الإنسان حاجاته» (3)
بينما نجد في «الموسوعة الاقتصادية» للدكتور راشد البراوي هذا التعريف: «الاستهلاك (بالمعنى الاقتصادي) يقصد به: تدمير أو هلاك السلع والخدمات المنْتِجَة، وذلك عن طريق الاستعمال» (4).
مما سبق فإنه يمكن للباحث تعريف الاستهلاك بإيجاز بأنه «استعمال السلع والخدمات في إشباع الحاجات الإنسانية» .
وهنا يبرز سؤال هام، هل هذا المدلول الاقتصادي موجود في الدراسات الإسلامية؟
يعترض بعض الباحثين على استخدام كلمة «استهلاك» لما تحتويه من معنى الإهلاك والإفناء، فيقول أحدهم: «الإستهلاك لا يترتب عليه إهلاك أو تدمير للسلع التي يتم استهلاكها» (5).
ويذكر باحث آخر، أن المدلول الاقتصادي للاستهلاك لم يرد في أقوال الفقهاء أو في قواميس اللغة(6).
والجواب عن ذلك كله فيما يلي :
أولاً: أن استهلاك السلع في العرف الاقتصادي(7) ليس معناه إفناء أو «القضاء» على المادة. إن عملية الاستهلاك لا تؤدي إلى إهلاك المادة؛ ولكنها تؤدي إلى هلاك المنفعة.. بل إن الفقهاء(8) نصوا على أن المقصود بالاستهلاك ليس إهلاك أصل الشي (أي إفناء عينه من الوجود)؛ لأن ذلك لا يتعلق به فعل العبد وإنما هو من صنع الله سبحانه وتعالى .. كما أن التدمير والإهلاك لايُقصد به الإتلاف، وإنما هو من مجاز التسليط على الشيء باستعماله حتى ينفذ لإشباع الحاجة .
ثانيًا: أن مضمون المدلول الاقتصادي للاستهلاك أشار إليه جَمْعٌ من علمائنا رحمهم الله، ومنهم :
العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى 660هـ) حيث يقول: «إتلاف لإصلاح الإجساد وحفظ الأرواح كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية» (9).
وابن قيم الجوزية رحمه الله (المتوفي 751هـ) حيث يقول في معرض كلامه عن تخلّص الشخص من الكسب المحرم من خمر ونحوها: فهو «قد عاوض بماله على استيفاء منفعة أو استهلاك عين محرمة، فقد قبض عوضًا محرمًا وأقبض مالاً محرمًا، فاستوفى ما لا يجوز استيفاؤه وبذل فيه ما لا يجوز بذله» (10) .
ثالثًا : أن المجمع العلمي بالقاهرة قد أقر هذا المدلول الاقتصادي للاستهلاك ضمن ما أقره، في مجموعة المصطلحات العلمية والفنية عام 1970م(11).
رابعًا: أن الباحثين في الاقتصاد الإسلامي يكادون يتفقون على تعريف موحد للاستهلاك هو: «التناول الانساني المباشر للسلع والخدمات، لإشباع رغبات الإنسان وحاجاته» (12)، بحيث تستنفذ منافع السلع والخدمات، باستخدامها في إشباع الحاجات الانسانية .
ويشير الباحث إلى أن هؤلاء الباحثين يفرقون بين الحاجة والرغبة، على خلاف ما هو سائد في الاقتصاد الوضعي .
خامسًا: وروده في قواميس اللغة العربية، وفي أقوال الفقهاء، وقد سبق بيان ذلك في المدلول اللغوي والمدلول الفقهي(13).
المصطلحات ذات الصلة :
يستخدم الباحثون أحيانًا مصطلحات أخرى غير الإستهلاك عند الحديث عنه ، وغالبًا ما تكون هذه المصطلحات أو الألفاظ مترادفة متقاربة المعنى .
نشير إلى هذه المصطلحات والألفاظ ، ونبين بعضها:
الإنفاق، الإشباع، الشراء، الإسراف والتبذير الأكل، الإتلاف، الإهلاك، التبديد، الإفساد التعدي… وغيرها .
الإنفاق: يزعم بعض الاقتصاديين بوجود تماثل بين الاستهلاك والإنفاق.. ومن ثم فان الفوارق بينهما تكون محدودة نسبيًا. يقول نوجارو: «إن الاستهلاك في نظر الرجل الاقتصادي، ليس الاستخدام الضروري للشيء المملوك؛ ولكنه يتمثل قبل كل شيء في الإنفاق» (14).
وقد نقد بعضهم الآخر هذه الفكرة زاعمين ضرورة التمييز دائمًا بين الإنفاق والاستهلاك، بمثل التمييز الدائم بين البيع والإنتاج.. يقول جاستون ديفوسيه بعد ذلك: «ولكن يبدو مع ذلك أن الاستهلاك – في ظل اقتصاد يسوده تقسيم العمل، وفي مجتمع يستخدم النقود – إنما يظهر في صورة الإنفاق ، وإنه يقاس في الغالب بمقياس هذا الإنفاق» (15).
جاء في معجم لغة الفقهاء: «الإنفاق: صرف المال في الحاجات الضرورية وغيرها» (16).
كما يعرف الإنفاق الاستهلاكي بأنه: «مايشمل إنفاق المرء على مأكله ومشربه ومسكنه.. الخ، وما ينفقه للتكافل الاجتماعي» (17).
وعليه فإن الإنفاق أعم وأشمل لاحتوائه الاستهلاك وغيره ..
الشراء: يقول أحد الباحثين: «المستهلك في لغة العصر كما يجري على لسان الاقتصاديين هو المشتري في لغة الفقه» (18). وعليه فإن الشراء هو الاستهلاك، كما أن الشراء فيه معنى التناول الإنساني للسلع والخدمات ..
الإشباع: يقول أحد الباحثين: «تكلم الفقهاء عن استهلاك المسلم للسلع والخدمات، باستخدام هذا المصطلح(19) وبمصطلحات أخرى مثل الإشباع» (20).
والإشباع يحمل معنى الاستمتاع والانتفاع في استعمال السلع والخدمات..
الإسراف والتبذير: جاء في ندوة «مشكلات البحث في الاقتصاد الإسلامي»: «والاستهلاك يوجد في نصوص القرآن والسنة تحت عنوان الإسراف والتبذير» (21).
وهذا المصطلح يحوي معنى الاستنزاف والاستنفاذ لمنافع السلع والخدمات، استخدامًا زائدًا عن الحاجة، أو إهدارًا وإتلافًا..
الأكل(22) ويحمل هذا اللفظ معنى استنفاذ منافع الشيء المأكول، وقد استخدمت هذه الكلمة في القرآن والسنة مرات عديدة بمعنى الاستهلاك، وأكتفي هنا بمثال من القرآن الكريم هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ . وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾(23).
ومن السنة النبوية ما رواه مسلم في صحيحه(24)، حديث صاحب الحديقة، وفيه: «فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالى ثلثه، وأرد فيه ثلثه».
نخلص مما سبق إلى ما يلي.
أولاً: التعريف الذي اشتمل على عناصر المفهوم والهدف منه هو: «التناول الإنساني المباشر للسلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية» وهو مفهوم قريب مما وصل إليه الاصطلاح الغربي، بيد أنه يأخذ في الاعتبار – أي الاصطلاح المختار – أمورًا منها :
1- البُعْد عن الاستغراق في الاستمتاع .
2- مراعاة الأوامر والنواهي الشرعية .
3- المحافظة على القيم الخلقية والاجتماعية.
4- الوفاء بالحاجات الإنسانية دون الجري نحو إشباع الرغبات والنزوات .
ثانيًا : أن للاستهلاك أنواعًا متعددة ، – سبقت الإشارة إلى بعضها – ومنها :
1- الاستهلاك النهائي «أو التام أو المباشر أو غير المنتج»، والاستهلاك الوسيط «أو المنتج أو غير المباشر».
2- الاستهلاك السلعي والاستهلاك الخدمي.
3- الاستهلاك الفردي والاستهلاك الجماعي.
4- الاستهلاك الخاص والاستهلاك العام .
5- الاستهلاك الاقتصادي والاستهلاك التقني.
6- الاستهلاك الذاتي والاستهلاك المظهري(25).
وأخيرًا إن كلمة «استهلاك» اصطلاح لغوي وشرعي، ورد في القرآن والحديث، بهذا اللفظ أو بألفاظ ومصطلحات أخرى. إذن، ما أهمية الاستهلاك تحليليًا؟! .
1- الاستهلاك في الفكر التجاري(26).
تمتد فترة الفكر التجاري لمدة ثلاثة قرون تقريبًا مابين أواخر القرن الخامس عشر وحتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وخلال هذه الفترة تحول الفكر الاقتصادي من الاهتمام بكيفية إشباع الحاجات إلى كيفية تكوين الثروات .
أي أن هذا الفكر انحاز إلى جانب التاجر أكثر من انحيازه لصالح المستهلِك. لذا فقد انصب الاهتمام على مواضيع الثروة، والنقود، وسعر الصرف، والتجارة الخارجية، وسعر الفائدة والأجور، وهذه مشكلة فيما بعد أساسيات الفكر التقليدي «الكلاسيكي». أما فيما يتعلق بالاستهلاك فإنه لم يلق أية عناية خلال هذه الفترة، وإنما كان ينظر إليه على أنه عملية عقيمة ويجب أن تقتصر على الحدود الدنيا، رغبة في إتاحة المزيد من الإنتاج القومي لتصديره والحصول على المزيد من الذهب والفضة اللذين يشكلان عناصر الثروة في تلك الفترة .
ومن ثم فإن الاستهلاك لم ينل مكانة رفيعة في فكر التجاريين كما هو الحال بالنسبة للثروة، ولم تتم مناقشته إلا بما يخدم الغرض الأساسي للنظام الاقتصادي، ألا وهو جمع الثروة. لذلك فإننا لا نجد في ثنايا الفكر التجاري أية نظرة خاصة بالاستهلاك. رغم ذلك فقد أشار إينز إلى أن بعض التجاريين كان يدعو إلى ضرورة زيادة الاستهلاك، لأن الامتناع عن الاستهلاك سوف ينتهي إلى نقص في مستوى التشغيل .
2- الاستهلاك في الفكر التقليدي «الكلاسيكي» (27):
إن الدخل القومي عند مستوى التشغيل الكامل يتصف بالثبات وعدم المرونة. ونظرًا لثبات الدخل، فإن الادخار والاستهلاك يصبحان متغيرين متنافسين ، بحيث لا يمكن زيادة أحدهما إلا يتخفيض الآخر. أي أن زيادة الادخار لايمكن أن تتم إلا بتخفيض مستوى الاستهلاك .
ولما كان الادخار، حسب فروض النظرية التقليدية، تابعًا لتغيرات سعر الفائدة، فإن الاستهلاك أيضًا يعتبر وبشكل غير مباشر تابعًا لسعر الفائدة، فإن الاستهلاك أيضًا يعتبر وبشكل غير مباشر تابعًا لسعر الفائدة. وبما أن النظرية التقليدية لا تعترف بوجود الاكتناز في المجتمع، لذلك فإن ارتفاع الفائدة وهو ثمن الادخار سوف يؤدي إلى زيادة المدخرات، كما سوف يؤدي بالتالي إلى تخفيض مستوى الاستهلاك وعلى العكس فإن انخفاض سعر الفائدة سوف يؤدي إلى أن يفضل المدخرون زيادة استهلاكهم وتخفيض مدخراتهم .
وبذلك نجد أن الاستهلاك لم يُعْطَ أهمية كبيرة في التحليل الاقتصادي التقليدي، وإنما كان التعرض له يأتي بشكل غير مباشر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن كلاً من الادخار والاستثمار له أهمية خاصة في الفكر التقليدي .
* * *
الهوامش:
- جاستون ديفوسيه – مرجع سابق ، ص 18 – 23 .
- سوزان لي – أبجدية علم الاقتصادي، ترجمة خضر نصار، مركز الكتب الأردني ، 1988م ، ص 42 .
- د. أحمد زكي بدوي – معجم المصطلحات الاقتصادية، دارالكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1984م ، ص 49 .
- د. راشد البراوي – الموسوعة الاقتصادية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1407هـ .
- د. حسين غانم – نظرية سلوك المستهلك «دراسة إسلامية في النظرية الاقتصادية»، دون ناشر، 1406هـ، ص 44-48 .
- عبد العزيز محمد الحمد «الاستهلاك في الاسلام»، رسالة ماجستير مقدمة لشعبة الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عام 1403هـ ، غير منشورة ص 2 .
- يراجع : د. سعد ماهر حمزة – مرجع سابق ، ص 59 .
- يراجع : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – مرجع سابق ، ج8/124 .
- العز بن عبد السلام – قواعد الأحكام في مصالح الأنام دار الجيل، بيروت ، الطبعة الثانية، 1400هـ، ج2/87-88، وقد أشار إلى ذلك أحمد عواد الكبيسي في كتابه «الحاجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي»، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 1408هـ ص 253-254 .
- ابن قيم الجوزية – زاد المعاد في هدي خير العباد، موسسة الرسالة بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 1401هـ، ج5/780، وقد أشار إلى ذلك راشد أحمد العليوي في رسالته للماجستير المعنونة بـ«الفكر الاقتصادي عند ابن القيم»، المقدمة لقسم الاقتصادي الإسلامي كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 1410هـ ج2/497-498 .
- المجمع العلمي – مجموعة المصطلحات العلمية والفنية، القاهرة، 1970م، مجلد 12 ص175، وقد أشار إلى ذلك عبد العزيز الحمد في رسالته، ص 2 .
- ينظر: د. شوقي دنيا، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، مكتبة الخريجي، الرياض، الطبعة الأولى، 1404هـ، ص 91، ود. محمد عبد المنعم عفر – النظام الاقتصادي الإسلامي، دار المجمع العلمي، جدة، الطبعة الأولى، 1399هـ، ص 157، ود. أمين مصطفى عبد الله – أصول الاقتصاد الإسلامي ، دارالفكر الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1404هـ، ص 355 .
- للاستزادة ينظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الموسوعة الفقهية، ذات السلاسل الكويت، الطبعة الثانية، 1406هـ، ج4/129-130، وأسامة محمد حسن العبد «نظرية الاستهلاك في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي»، رسالة دكتوراه، مقدمة لكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، 1405هـ ص 11-14 .
- ينظر: جاستون ديفوسيه – مرجع سابق ، ص 21 .
- جاستون ديفوسيه – مرجع سابق ، ص 21-22 .
- د. محمد رواس قلعجي ود. حامد قنيبي – مرجع سابق، ص 93 .
- د. مصطفى الهمشري – النظام الاقتصادي في الإسلام، دارالعلوم للطباعة والنشر، الرياض، 1405هـ ، ص 308.
- د. رمضان الشرنباصي – حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مطبعة الامانة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1404هـ، ص 180، بتصرف .
- أي الاستهلاك .
- د. رفعت العوضي – بحث «مرتكزات لتدريس الاقتصاد الاسلامي»، ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، القاهرة 25-28 محرم 1409هـ، ص 20، 31 بتصرف .
- المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية – ندوة «مشكلات البحث في الاقتصاد الإسلامي» عمَّان 15 شعبان 1406هـ، ص 134 .
- وقد أشار إلى ذلك د. شوقي دنيا – مرجع سابق ، ص 93.
- الآية 172 سورة البقرة .
- صحيح الإمام مسلم بشرح النووي، حديث رقم 2770.
- ينظر: د. حسين عمر- موسوعة المصطلحات الاقتصادية، دارالشروق جدة، الطبعة الثالثة، 1399هـ ص 29-30، ومجموعة من الاقتصاديين – الموسوعة الاقتصادية، تعريب عادل عبد المهدي ود. حسن الهموندي، دار ابن خلدون، بيروت، الطبعة الاولى، 1980م ص 47-49، ود. محمد بشير علية – القاموس الاقتصادي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الاولى، 1985م ، ص 38-39، وسامي ذبيان وآخرون – قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، الطبعة الاولى، 1990م، ص 45-46.
- ينظر: د. سعيد النجار – تاريخ الفكر الاقتصادي، دار النهضة العربية، بيروت، 1973م ص 23 ومابعدها، ود. لبيب شقير – تاريخ الفكر الاقتصادي، دار نهضة مصر، القاهرة، 1977م، ص 95 ومابعدها، ود. محسن كاظم – تاريخ الفكر الاقتصادي، ذات السلاسل، الكويت، 1409هـ، ص 47 ومابعدها .
- ينظر: د. سعيد النجار – مرجع سابق، ص 111، ود. لبيب شقير – مرجع سابق، ص 143، ود. محسن كاظم – مرجع سابق ، ص 125 .
* * *
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، الهند . ذوالقعدة 1428هـ = نوفمبر – ديسمبر 2007م ، العـدد : 11 ، السنـة : 31.