دراسات
إسلامية
أهمية
الصلح في
الشريعة
الإسلامية
(2/2)
إعداد
الباحث:
مراد يحيى
على عامر (*)
4 –
دفع الزكاة
للمصلح
الغارم:
من
الأمورالتي
شرعها الله من
أجل الصلح دفع
المال لأحد
الأطراف أو
كليهما من أجل
تحقيق الصلح؛
وذلك لأن
المال له دور
كبير في
استرضاء
الأطراف، وفض
النزاعات،
وعلاج الخلافات.
قال
الحكماء:
(الدراهم
مراهم؛ لأنها
تداوي كل جرح،
ويطيب بها كل
صُلح(40).
وقال
«عمر بن عبد
العزيز»(41):
(ما طاوعني
الناس على شيء
أردته من الحق
حتى بسطت لهم
طرفاً من
الدنيا)(42).
وقد خص الله
الغارمين من
أجل الصلح
ببند في
الزكاة يدفع
لهم منه ولو
كانوا إنياء،
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا
الصَّدَقَـٰتُ
لِلْفُقَرَآءِ
وَالْـمَسَـٰكِيْنِ
وَالْعَـٰمِلِيْنَ
عَلَيْهَا
وَالْـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي
الرِّقَابِ
وَالْغَـٰرِمِيْنَ
وَفِي
سَبِيلِ
اللهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً
مِّنَ اللهِ
وَاللهُ
عَلِيمٌ
حَكِيمٌ﴾
التوبة: 60.
قال
العلماء:
والغارمون
وهم قسمان:
أحدهما:
الغارمون
لإصلاح ذات
البين، وهو أن
يكون بين طائفتين
من الناس شر
وفتنة،
فيتوسط الرجل
للإصلاح
بينهم بمال
يبذله لأحدهم
أو لهم كلهم، فجُعِلَ
له نصيب من
الزكاة، ليكون
أنشط له وأقوى
لعزمه،
فيُعْطٰى ولو
كان غنيًا.
والثاني:
قسم دانوا
لأنفسهم في
غير معصيته،
فإنهم يُعْطَون
من الصدقة إذا
لم يكن لهم من
المال ما يفي
بديونهم، فإن
كان عندهم
وفاء فلا
يُعْطَون(43).
وتحمل
ما يدفعه
المصلح من
الزكاة وردت
به السنة كما
جاء في حديث
كِنَانَةَ
بْنِ
نُعَيْمٍ
الْعَدَوِيِّ
عَنْ
قَبِيصَةَ
بْنِ
مُخَارِقٍ
الْهِلاَلِيِّ(44)
قَالَ:
تَحَمَّلْتُ
حَمَالَةً
فَأَتَيْتُ رَسُولَ
اللهِ – صلى
الله عليه
وسلم -
أَسْأَلُهُ
فِيهَا
فَقَالَ:
(أَقِمْ
حَتَّى
تَأتِيَنَا
الصَّدَقَةُ
فَنَأْمُرَ
لَكَ بِهَا، قَالَ:
ثُمَّ قَالَ:
يَا
قَبِيصَةُ
إِنَّ الْـمَسْأَلَةَ
لاَ تَحِلُّ
إِلاَّ
لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ،
رَجُلٍ
تَحَمَّلَ
حَمَالَةً
فَحَلَّتْ
لَهُ
الْـمَسْأَلَةُ
حَتَّى
يُصِيبَهَا
ثُمَّ
يُمْسِكُ،
وَرَجُلٌ
أَصَابَتْهُ
جَائِحَةٌ
اجْتَاحَتْ
مَالَهُ
فَحَلَّتْ
لَهُ
الْـمَسْأَلَةُ
حَتَّى
يُصِيبَ
قِوَامًا
مِنْ عَيْشٍ،
أَوْ قَالَ
سِدَادًا
مِنْ عَيْشٍ
وَرَجُلٌ
أَصَابَتْهُ
فَاقَةٌ
حَتَّى
يَقُومَ ثَلاَثَةٌ
مِنْ ذَوِي
الْحَجَا
مِنْ قَوْمِهِ
لَقَدْ
أَصَابَتْ
فُلاَنًا
فَاقَةٌ فَحَلَّتْ
لَهُ
الْـمَسْأَلَةُ
حَتَّى
يُصِيبَ
قِوَامًا
مِنْ عَيْشٍ
أَوْ قَالَ
سِدَادًا
مِنْ عَيْشٍ
فَمَا
سِوَاهُنَّ
مِنْ
الْـمَسْأَلَةِ
يَا قَبِيصَةُ
سُحْتًا
يَأْكُلُهَا
صَاحِبُهَا
سُحْتًا)(45).
قال
ابن الأثير(46):
«الحَمَالة
بالفتح: ما
يتَحَمَّله
الإنسان عن
غيره من دِيَة
أو غرامة مثل
أن تقع حَرْب
بين فَرِيقين
تُسْفَك فيها
الدّماء
فيَدْخل
بينَهُم رجُل
يَتَحَمَّل
دِيَاتِ
القَتْلَى
ليُصْلح ذات البَيْن.
والتَّحَمُّل:
أن
يَحْمِلَهَا
عنهم على
نَفْسه»(47).
وقد
شرع الله
للغارم
للإصلاح ذات
البين أن يدفع
له من الزكاة،
وذلك تشجيعًا
له على ما
يقوم به من
عمل عظيم حث
عليه الشرع
لما يترتب
عليه من مصالح
عظيمة للأمة.
قال
البيهقي:
«وذلك راجع
إلى الترغيب
في الإصلاح
وتخفيف الأمر
على القائمين
به ليكون تخفيفه
عليهم مبعثًا
له على الدخول
فيه»(48).
بل
أجاز الفقهاء
دفع المال
للعدو إذا لزم
الأمر، قال
القرطبي:
«ويجوز عند
الحاجة
للمسلمين عقد
الصلح بمال
يبذلونه
للعدو،
لموادعة
النبي – صلى
الله عليه
وسلم - عيينة
بن حصن
الفزاري، والحارث
بن عوف المري
يوم الأحزاب،
على أن يعطيهما
ثلث ثمر
المدينة،
وينصرفا بمن
معهما من
غطفان ويخذلا
قريشًا،
ويرجعا
بقومهما عنهم،
وكانت هذه
المقالة
مراوضة ولم
تكن عقدًا، فلما
رأى رسول الله
– صلى الله
عليه وسلم -
منهما أنهما
قد أنابا
ورضيا استشار
سعد بن معاذ(49) وسعد بن
عبادة(50)، فقالا: يا
رسول الله!
هذا أمر تحبه
فنصنعه لك، أو
شيء أمرك الله
به فنسمع له
ونطيع، أو أمر
تصنعه لنا؟
فقال: (بل أمر
أصنعه لكم فإن
العرب قد
رمتكم عن قوس
واحدة)، فقال
له سعد بن
معاذ: يا رسول
الله! والله
قد كنا نحن
وهؤلاء القوم
على الشرك وعبادة
الأوثان، لا
نعبد الله ولا
نعرفه، وما طمعوا
قط أن ينالوا
منا ثمرة، إلا
شراءً أو قرىً،
فحين أكرمنا
الله
بالإسلام،
وهدانا له وأعزنا
بك، نعطيهم
أموالنا!
والله لا نعطيهم
إلا السيف،
حتى يحكم الله
بيننا وبينهم.
فسر بذلك رسول
الله – صلى
الله عليه
وسلم - وقال: (أنتم
وذاك)، وقال
لعيينة
والحارث:
(انصرفا فليس
لكما عندنا
إلا السيف)(51، 52).
ولم
يمنع النبي –
صلى الله عليه
وسلم - من دفع المال
لعدوه إلا
لعدم رغبة
أصحابه
وعزمهم القوي
في الثبات على
مقاتلتهم.
5 –
تأجيل الصلح
يؤخر مغفرة
الذنوب:
ولأهمية
بقاء المجتمع
المسلم أن
يكون في وئام،
ومحبة،
وسلام، قلوب
بعضهم لبعض
صافية لا يعكر
صفوها حقد ولا
ضغينة، نجد
الشرع الحنيف
يحذر من بقاء
الخصومة بين
المتنازعين
أو المتخاصمين
فتحجب عنهم
المغفرة حتى
يسارعا إلى
الصلح، ونبذ
الخلاف، والشقاق
كما جاء في
حديث أَبِي
هُرَيْرَةَ –
رضي الله عنه - أَنَّ
رَسُولَ
اللهِ – صلى
الله عليه
وسلم - قَالَ:
«تُفْتَحُ
أَبْوَابُ
الْجَنَّةِ
يَوْمَ
الإثْنَيْنِ
وَيَوْمَ
الْخَمِيسِ
فَيُغْفَرُ
لِكُلِّ
عَبْدٍ لاَ
يُشْرِكُ
بِالله شَيْئًا
إِلَّا
رَجُلًا
كَانَتْ
بَيْنَهُ
وَبَيْنَ
أَخِيهِ
شَحْنَاءُ
فَيُقَالُ
أَنْظِرُوا
هَذَيْنِ
حَتَّى
يَصْطَلِحَا
أَنْظِرُوا
هَذَيْنِ
حَتَّى
يَصْطَلِحَا
أَنْظِرُوا
هَذَيْنِ
حَتَّى
يَصْطَلِحَا»(53).
قال
«النووي»:
«(أنظروا
هذين) أخروهما
حتى يفينا أي
يرجعا إلى
الصلح
والمودة»(54)
ومما يؤكد
كذلك أهمية
الصلح ما يلي:
1
–
أن الصلح
وسيلة للتخلص
من تعلق الحق
بالذمة سواء
نشأ هذا
التعلق مع قصد
أحد الخصوم في
فترة ما عمدًا
هضم حق صاحبه
وأكله
بالباطل، أو
نشأ عن ظرف
خارج عن إرادة
المتعاقدين،
كالعجز عن إثبات
الحق بوثيقة
أو بالقضاء،
ويمكن
الإشارة إلى
تفسير مقاصد
الشارع من
تشريع الصلح
إلى أنه وسيلة
لإعادة الحقوق
غير القاطعة
وغير الواضحة
إلى أصحابها(55).
2
–
والصلح
لانقطع عن
طريقة
الخصومات
ونفض النزاعات
فحسب، بل إن
الصلح يورث
المحبة
والمودة بين
الناس ويقضي
على الظلم
وأسبابه.
3
–
الصلح يخفف
العبء على
القضاء، وهذا
يكشف لنا أن
الفقه
الإسلامي في
المجتمع
المسلم له من
المقاصد ما
يحل نزاعات
الناس على
الأموال خارج
ساحات
القضاء، وهو
بذلك يخفف
كثيرًا عن المؤسسات
القضائية،
فالقضاء في
المجتمع
الإسلامي ليس
الوسيلة
الوحيدة
للتوصل إلى
الحق(56).
4
–
الصلح يخفف
العبء على
الخصوم،
فإنهاء النزاع
بين الخصوم
صلحًا، فيه
تخفيف كبير؛
لأن إجراءات
التقاضي فيها
من التعقيد
والمشقة الكثيرة
كما أنها
تستغرق وقتًا
طويلاً
وتكاليفَ باهظةً
وفي هذا عنتٌ
على الخصوم،
واستنزافٌ لجهودهم،
وأوقاتهم،
وأموالهم
بخلاف الصلح.
5
–
يعد الصلح أحد
الطرق لضمان
العقد، وهو
باب من
الأبواب التي
تدعو إلى
الاطمئنان في
المعاملات،
وفيه أفضل
ضمان للحقوق
الهالكة
والمتقادمة(57).
ونقول:
لولم يكن
للصلح أهمية
إلا أنه عبادة
عظيمة يحبها
الله سبحانه
وتعالى،
فالمصلح هو ذلك
الذي يبذل
جهده، وماله،
ويبذل جاهه
ليصلح بين
المتخاصمين،
قلبه من أحسن
الناس
قلوبًا، نفسه
تحب الخير،
تشتاق إليه،
يبذل ماله،
ووقته، ويقع
في حرج مع هذا
ومع الآخر،
ويحمل هموم
إخوانه ليصلح
بينهما، كم
بيت كاد أن
يتهدّم، بسبب
خلاف سهل بين
الزوج وزوجه،
وكاد الطلاق،
فإذا بهذا
المصلح بكلمة
طيبة، ونصيحة
غالية، ومال
مبذول، يعيد
المياه إلى
مجاريها
ويصلح بينهما.
كم
من قطيعة كادت
أن تكون بين
أخوين، أو
صديقين، بسبب
زلة أو هفوة،
وإذا بهذا
المصلح يرقّع خرق
الفتنة ويصلح
بينهما.
كم
عصم الله
بالمصلحين من
دماء وأموال،
وفتن شيطانية،
كادت أن تشتعل
لولا فضل
الله، ثم
المصلحين
فهنيئًا عباد
الله لمن وفقه
الله للإصلاح
بين
متخاصمين، أو
زوجين، أو
جارين، أو
صديقين، أو
شريكين، أو
طائفتين،
هنيئًا له،
هنيئًا له ثم
هنيئًا له.
* *
*
الهوامش:
(40) أدب
الدنيا
والدين، لأبي
الحسن علي بن
محمد بن حبيب
الماوردي
الشافعي،
تحقيق: مصطفى
السّقا، طبعة
دارالكتب
العلمية،
بيروت، بدون
تاريخ ص: 218.
(41) عمر
بن عبد العزيز
بن مروان بن
الحكم الأموي
القرشي، أبو
حفص: الخليفة
الصالح،
والملك العادل،
وربما قيل له
خامس الخلفاء
الراشدين تشبيهًا
له بهم. وهو من
ملوك الدولة
المروانية الأموية
بالشام. ولد
ونشأ
بالمدينة،
وولي إمارتها
للوليد. ثم
استوزره
سليمان ابن
عبد الملك
بالشام، وولي
الخلافة بعهد
من سليمان سنة
99هـ . فبويع في
مسجد دمشق.
وسكن الناس في
أيامه، فمنع
سب علي بن أبي
طالب (وكان من
تقدمه من
الأمويين يسبونه
على المنابر)
ولم تطل مدته،
قيل: دس له
السم وهو بدير
سمعان من أرض
المعرة، فتوفي
به سنة 101هـ،
ومدة خلافته
سنتان ونصف.
انظر الأعلام
للزركلي ج5، ص50.
(42) أدب
الدنيا
والدين،
للماوردي ص 332.
(43) تفسير
البغوي معالم
التنزيل،
محيي السنة، أبو
محمد الحسين
بن مسعود
البغوي
(المتوفى: 510هـ) تحقيق:
محمد عبد الله
النمر – عثمان
جمعة ضميرية –
سليمان مسلم
الحرش، دار
طيبة للنشر
والتوزيع الطبعة
الرابعة، 1417هـ -
1997م، ج4 ص64،
تفسير السعدي
ج1 ص341.
(44) قبيصة
بن المخارق بن
عبد الله بن
هخلال بن عامر
بن صعصعة
العامري
الهلالي،
عداده في أهل
البصرة، وفد
على النبي ﷺ
وكان يكنى أبا
بشر، انظر أسد
الغابة ج2 ص404.
(45) رواه
مسلم في كتاب
الزكاة باب:
من تحل له
المسألة ج5 ص253
رقم 1730.
(46) المبارك
بن محمد بن
محمد بن محمد
ابن عبد الكريم
الشيباني
الجزري، أبو
السعادات،
مجد الدين:
المحدث
اللغوي
الأصولي،
توفي سنة 606هـ انظر
الأعلام
للزركلي ج5 ص272.
(47) النهاية
في غريب
الحديث
والأثر، أبو
السعادات
المبارك بن
محمد الجزري،
المكتبة
العلمية –
بيروت – 1399هـ -
1979م، تحقيق:
طاهر أحمد
الزاوي – ومحمود
محمد
الطناحي، ج1 ص1051.
(48) شعب
الإيمان،
أحمد بن
الحسين بن علي
بن موسى الخسر
وجردي
الخراساني،
أبوبكر
(المتوفى: 458هـ)
تحقيق: عبد
العلي عبد
الحميد حامد،
أشرف علي
تحقيقه وتخريج
أحاديثه:
مختار أحمد
الندوي، صاحب
الدار
السلفية
ببومباي –
الهند، مكتبة
الرشد للنشر
والتوزيع
بالرياض
بالتعاون مع
الدار السلفية
ببومباي
بالهند،
الطبعة
الأولى، 1423هـ -
2003م، ج7 ص487.
(49) سعد
بن معاذ
واسمه: عمرو
بن مالك بن
الأوس الأنصاري
الأوسي، ثم
الأشهلي، أبو
عمرو، أسلم على
يد مصعب بن
عمير، لما
أرسله النبي ﷺ
إلى المدينة
يعلم
المسلمين،
فلما أسلم قال
لبني عبد
الأشهل: كلام
رجالكم
ونسائكم علي
حرام حتى
تسلموا.
فأسلموا،
فكان من أعظم
الناس بركة في
الإسلام،
وشهد بدرًا،
لم يختلفوا
فيه، وشهد
أحدًا،
والخندق. روي
أن جبريل عليه
السلام نزل
إلى النبي ﷺ
معتجرًا
بعمامة من
استبرق، فقال:
يا نبي الله،
من هذا الذي
فتحت له أبواب
السماء،
واهتز له
العرش؟ فخرج
رسول الله ﷺ
سريعًا يجر
ثوبه، فوجد
سعدًا قد قبض..
انظر أسد
الغابة ج1 ص443.
(50) سعد
بن عبادة بن
دليم بن حارثة
بن أبي خزيمة،
وقيل: حارثة
بن حزام بن
حزيمة بن
ثعلبة بن طريف
بن الخزرج بن
ساعدة بن كعب
بن الخزرج
الأنصاري
الساعدي،
يكنى أبا
ثابت، وقيل:
أبا قيس، والأول
أصح. وكان
نقيب بني ساعدة،
عن جميعهم،
وشهد بدرًا،
عن بعضهم،
وكان سيدًا
جوادًا، وهو
صاحب راية
الأنصار في
المشاهد
كلها، وكان
وجيهًا في
الأنصار، ذا
رياسة وسيادة،
يعترف قومه له
بها، مات سنة
خمس عشرة، وقيل:
سنة أربع
عشرة، وقيل:
مات سنة إحدى
عشرة، أسد
الغابة ج1 ص433.
(51) رواه
الطبراني في
المعجم
الكبير،
سليمان بن
أحمد بن أيوب
أبو القاسم
الطبراني،
مكتبة
الزهراء –
الموصل – 1404هـ -
1983م، الطبعة
الثانية،
تحقيق: حمدي
بن عبد المجيد
السلفي، رقم
5409، وذكره ابن
كثير في البداية
والنهاية ج4 ص105.
(52) تفسير
القرطبي ج8 ص41.
(53) رواه
مسلم، كتاب البر
والصلة
والآداب، باب:
النهي عن
الشحناء والتهاجر
ج12 ص429 رقم 4652.
(54) شرح
النووي على
مسلم، كتاب
البر والصلة
والآداب، باب
النهي عن
الشحناء ج16 ص122.
(55) قواعد
الأحكام،
لابن عبد
السلام ص 22.
(56) نظام
القضاء في
الشريعة
الإسلامية،
عبد الكريم
زيدان ص9.
(57) عقد
الصلح في
المعاملات
المالية،
أسيد صلاح عودة،
رسالة
ماجستير 2006م ص30.
* *
*
* *
مجلة
الداعي
الشهرية
الصادرة عن
دار العلوم
ديوبند ،
محرم – صفر 1435 هـ
= نوفمبر - ديسمبر
2013م ، العدد : 1-2 ،
السنة : 38