دراسات
إسلامية
الجهاد
في سبيل الله
لغةً
واصطلاحاً
(1/2)
بقلم
: الأستاذ
أشرف شعبان
أبو أحمد /
جمهورية مصر
العربية (*)
يعرف
الجهاد في
الشرع، بأنه
قتال الكفار
لإعلاء كلمة
الله
والمعاونة
على ذلك، كما
فسره رسول
الله صلى
الله عليه
وسلم
فيما رواه عنه
الإمام أحمد
في مسنده عن
عمرو بن عبسة
رضي الله عنه
قال: (قال رجل:
يا رسول الله
ما الإسلام؟.
قال: أن يسلم
قلبك لله عز
وجل وأن يسلم المسلمون
من لسانك
ويدك. قال: فأي
الإسلام أفضل؟.
قال: الإيمان.
قال: وما
الإيمان؟.
قال: تؤمن بالله
وملائكته
وكتبه ورسله والبعث
بعد الموت.
قال: فأي
الإيمان
أفضل؟ قال:
الهجرة. قال:
فما الهجرة؟
قال: تهجر
السوء. قال: فأي
الهجرة أفضل؟
قال: الجهاد.
قال: وما
الجهاد؟ قال:
أن تقاتل
الكفار إذا
لقيتهم. قال:
فأي الجهاد
أفضل؟ قال: من
عقر جواده
وأهريق دمه.
قال رسول الله
صلى
الله عليه وسلم:
ثم عملان هما
أفضل الأعمال
إلا من عمل
بمثلهما حجة
مبرورة أو
عمرة). وبمثل
هذا التفسير
للجهاد،
الوارد عن
الرسول صلى
الله عليه
وسلم،
فسر علماء
الإسلام
الجهاد، فقال
ابن حجر: بذل
الجهد في قتال
الكفار. وقال
القسطلاني:
قتال الكفار
لنصرة
الإسلام
وإعلاء كلمة
الله. وقال
الكساني: وفي
عرف الشرع
يستعمل في بذل
الوسع
والطاقة
بالقتل في
سبيل الله عز
وجل بالنفس
والمال
واللسان أو
غير ذلك أو
المبالغة في
ذلك. وقال
صاحب الدر
المختار:
الدعوة إلى الدين
الحق وقتال من
لم يقبله.
ويعرف الجهاد
كما جاء في
لسان العرب
لابن منظور «وجاهد
العدو،
مجاهدة
وجهادًا،
قاتله وجاهد
في سبيل الله»
وفي الحديث:
لا هجرة بعد
الفتح؛ ولكن
جهاد ونية.
والجهاد هو
محاربة
الأعداء، وهو
المبالغة
واستفراغ ما
في الوسع
والطاقة من
قول أو فعل.
والمراد
بالنية إخلاص
العمل لله، أي
أنه لم يبق
بعد فتح مكة،
هجرة؛ لأنها
قد صارت دار
إسلام، وإنما
هو الإخلاص في
الجهاد وقتال
الكفار،
والجهاد
المبالغة
واستفراغ الوسع
في الحرب أو
اللسان أو ما
أطاق من شيء.
ويقول أحمد بن
محمد
القسطلاني في
إرشاد الساري
بشرح صحيح
البخاري:
والجهاد بكسر
الجيم، مصدر جاهدت
العدو مجاهدة
وجهادًا،
وأصله جيهاد كقيتال
فخفف بحذف
الياء، وهو
مشتق من الجهد
بفتح الجيم
وهو التعب
والمشقة لما
فيه من ارتكابها،
أو من الجهد
بالضم وهو
الطاقة؛ لأن
كل واحد منهما
بذل طاقته في
دفع صاحبه.
والجهاد
نوعان: الأول:
جهاد الطلب
والابتداء،
وهو تطلب
الكفار في عقر
دارهم،
ودعوتهم إلى الإسلام
وقتالهم إذا
لم يقبلوا
الخضوع إلى
حكم الإسلام.
وحكم هذا
النوع أنه فرض
كفاية على
مجموع المسلمين،
فيجب الخروج
إلى الكفار
وغزوهم في عقر
دارهم
ودعوتهم إلى
الإسلام
وقتالهم إن لم
يقبلوه أو
يقبلوا
الجزية. وذهب
الجمهور إلى أن
غزوة واحدة في
كل عام تسقط
الفريضة، والباقي
تطوع. وهناك
رأي آخر يقول:
يجب غزو الكفار
في عقر دارهم
كلما أمكن ذلك
من غير تحديد
بعدد؛ فإن
مجاهدة
الكفار
وغزوهم في
ديارهم كلما
أمكن ذلك، هو
اللائق بغاية
الجهاد، فإن
أهم غايات
الجهاد،
إزالة الفساد
من الأرض، ومد
سلطان
الإسلام على
الأرض كلها،
ولا يسقط وجوب
الجهاد عن
المسلمين إلا
بعد تحقيق
الغاية العظمى،
وهي
الاستيلاء
على الأرض
كلها، حتى لايبقى
شبر واحد إلا
وهو خاضع لحكم
الإسلام.
الثاني:
جهاد الدفاع،
وحكمه أنه فرض
عين على المسلمين
عموماً، حتى
يندفع شر
الأعداء، وهذا
بإجماع علماء
المسلمين.
يقول القرطبي
في تفسيره ج8 ص151:
إذا تعين
الجهاد بغلبة
العدو على قطر
من الأقطار،
أو بحلوله
بالعقر، فإذا
كان ذلك، وجب
على جميع أهل
تلك الدار، أن
ينفروا ويخرجوا
إليه، خفافاً
وثقالاً،
شباباً وشيوخاً،
كلٌّ على قدر
طاقته، من كان
له أب بغير إذنه،
ومن لا أب له،
لا يتخلف أحد
يقدر على
الخروج، من
مقاتل أو
مكثر، فإن عجز
أهل تلك
البلدة عن
القيام
بعدوهم، كان
على من قاربهم
وجاورهم أن
يخرجوا على
حسب ما لزم
أهل تلك البلدة،
حتى يعلموا أن
فيهم طاقة على
القيام بهم ومدافعتهم،
وكذلك كل من
علم بضعفهم عن
عدوهم، وعلم
أنه يدركهم
ويمكنه
غياثهم، لزمه أيضاً
الخروج
إليهم،
فالمسلمون
كلهم يد على من
سواهم، حتى
إذا قام بدفع
العدو أهل
الناجية التي
نزل العدو
عليها، واحتل
بها، سقط الفرض
عن الآخرين،
ولو قارب
العدو دار
الإسلام ولم
يدخلوها،
لزمهم الخروج
إليه، حتى
يظهر دين الله،
وتُحْمَى
البيضة،
وتُحْفَظُ
الحوزة، ويُخْزَى
العدو، ولا
خلاف في هذا.
وللجهاد
منزلة عظيمة
في الإسلام،
وقد عدّه بعض
العلماء
ركناً من
أركان
الإسلام،
يقول الشيخ
محمد بن عبد
اللطيف:
والجهاد ركن
من أركان
الإسلام الذي
لا استقامة
للإسلام ولا
قوام لشرائعه
إلا به. ووصفه
رسول الله صلى
الله عليه
وسلم،
بأنه (ذروة
سنام الدين).
وتركُ الجهاد
سبب للهلاك في
الدنيا
والآخرة،
فأما الهلاكُ
في الدنيا فإن
الجبان
الرعديد الذي
لا همة له في
قتال
الأقران، ولا
طاقة له
بالذود عن
حياضه، يكون ذليلاً
مستعبدًا
تابعاً غيرَ
متبوع، قال عليه
الصلاة
والسلام (لئن
تركتم
الجهادَ وأخذتم
بأذناب البقر
وتبايعتم
بالعينة
ليلزمنكم
الله مذلةً في
رقابكم لا
تنفك عنكم حتى
تتوبوا إلى
الله وترجعوا
إلى ما كنتم
عليه) وقد صدق
الرسول
الكريم الذي
لاينطق عن
الهوى؛ فإن الناظر
في أحوال
المسلمين
اليوم الذين
أضاعوا معظم
دينهم، وكان
في مقدمة ما
أضاعوا، جهاد الكفار
وضرب الجزية
عليهم، يرى
أنه قد ألزمهم
الله الذلَ في
رقابهم؛ فهم
يلجأون إلى
الشرق أو
الغرب
الكافر،
يطلبون منهم
نصرهم وعزهم،
وما نالوا ولن
ينالوا عزة من
هذا أو ذلك؛
فلا عزة إلا
بالإيمان،
كما قال
تعالى: ﴿وَلله
الْعِزَّةُ
وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَلٰكِنَّ
الْـمُنَافِقِينَ
لاَ
يَعْلَمُونَ﴾
سورة
المنافقون
آية7. وتركُ
الجهاد سببٌ
للبلاء قال صلى
الله عليه
وسلم
(إذا ضن الناس
بالدينار
والدرهم
وتبايعوا بالعينة
واتبعوا
أذناب البقر
وتركوا
الجهاد في
سبيل الله
أنزل الله بهم
بلاء فلم
يرفعه عنهم
حتى يراجعوا
دينَهم). وقال صلى
الله عليه
وسلم
(من لم يَغْزُ
أو يجهز
غازياً أو
يخلف غازياً في
أهله أصابه
الله بقارعة
قبل يوم
القيامة). وتركُ
الجهاد سبب
لعذاب الله
وبطشه، قال
تعالى: ﴿إِلاَّ
تَنْفِرُوا
يُعَذِّبْكُمْ
عَذَابًا
أَلِيمًا
وَيَسْتَبْدِلْ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَضُرُّوهُ
شَيْئًا
وَاللهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ﴾
سورة التوبة
آية39. يقول سيد
قطب في تفسير
هذه الآية:
والخطاب لقوم
معينين، في
موقف معين، ولكنه
عام في مدلوله
لكل ذوي عقيدة
في الله، والعذاب
الذي يتهددهم
ليس عذاب
الآخرة وحده،
فهو كذلك عذاب
الدنيا، عذاب
الذلة التي
تصيب
القاعدين عن
الجهاد
والكفاح،
والغلبة
عليهم
للأعداء،
والحرمان من
الخيرات،
واستغلالها
للمعادين،
وهم مع ذلك
كله يخسرون من
النفوس
والأموال
أضعاف ما
يخسرون في
الكفاح
والجهاد،
ويقدمون على
مذابح الذل أضعاف
ما تتطلبه
منهم الكرامة
لو قدموا لها
الفداء، وما
من أمةٍ تركت
الجهاد إلا
ضرب الله
عليها الذل،
فدفعت مرغمة
صاغرة
لأعدائها
أضعاف ما كان
يتطلبه منها
كفاح الأعداء.
وقد قص علينا
القرآن خبر
بني إسرائيل
لما جبنوا عن
قتال أهل بيت
المقدس، كيف
أن الله
عاقبهم
بالتيه أربعين
سنة، وحرمهم
خيرًا
كثيرًا، وهذا
جزاء عادل
للجبان
الرعديد الذي
يؤثر الحياة
الدنيا على
الآخرة، وقد
وعى صحابة
رسول الله صلى
الله عليه
وسلم،
هذا الدرس
فسلكوا
منهجاً
مخالفاً
لمنهج بني
إسرائيل حتى
لايجنوا
الثمار
المشئومة التي
جناها
الإسرائيليون،
فقد روى
البخاري في صحيحه
بسنده، قال
المقداد، يوم
بدر: يا رسول
الله، إنا لا
نقول لك، كما
قالت بنوا إسرائيل
لموسى، فاذب
أنت وربك
فقاتلا إنا ههنا
قاعدون، ولكن
امض ونحن معك.
ومن ترك
الجهاد فإنه
يهلك في
الآخرة إن لم
يتغمده الله
برحمته لتركه
فريضةً
محكمةً
أنزلها الله
في كتابه، بها
عز الإسلام
والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين.
أما فضائل
الجهاد فهي
كثيرة لا تُحصى،
ويهمنا منها
في موضعنا هذا
أنه يعد وسيلة
من وسائل
الكسب بل
أشرفها
جميعاً. قال
القرطبي في
تفسيره ج8 ص108
الأسباب التي
يطلب بها
الرزق ستة
أنواع أعلاها
كسب نبينا
محمد صلى
الله عليه
وسلم
قال (جعل رزقي
تحت ظل رمحي
وجعل الذلة
والصغار على
من خالف أمري)
أخرجه الترمذي
وصححه. فجعل
الله رزق نبيه
في كسبه لفضله
وخصه بأفضل
أنواع الكسب
وهو أخذ
الغلبة والقهر
لشرفه...(1)
بالإضافة إلى
مكاسب أخرى
منها: الغنائم
وهي جمع
غنيمة، وهي
المال
المأخوذ من
أعداء الإسلام
عن طريق الحرب
والقتال،
وتشمل
الأموال
المنقولة
والأسرى
والأرض، وقد
أحل الله
الغنائم لهذه
الأمة بقوله
تعالى ﴿فَكُلُوا
مِمّا
غَنِمْتُمْ
حلالاً طيباً﴾
سورة الأنفال
آية 69 وقد بين
الله سبحانه
وتعالى كيفية
تقسيم
الغنائم فقال ﴿وَاعْلَمُوا
أَنَّمَا
غَنِمْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ
فَإنَّ لله
خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي
الْقُرْبٰى
وَالْيَتَامٰى
وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ
السَّبِيلِ﴾
سورة الأنفال
آية 41 فالآية
الكريمة نصت
على الخمس
يصرف على
المصارف التي
ذكرها الله
سبحانه
وتعالى، وهي:
الله ورسوله
وذو القربى
واليتامى
والمساكين
وابن السبيل،
أما سهم الله
ورسوله فينفق
منه على
الفقراء وفي
السلاح والجهاد
ونحو ذلك من
المصالح
العامة، وأما
الأربعة
الأخماس
الباقية
فتعطى للجيش،
وتقسم على
أساس أن يكون
للراجل سهم
وللفارس
ثلاثة. وعند
تقسيم
الغنائم يبدأ
بأسلاب
القتلى، فيُعطى
كلُّ قاتل سلب
قتيله،
والسلب ما كان
على المقتول
من لباس وما
كان معه من
سلاح يقاتل به
وما كان تحته
من فرس يقاتل
عليه. ويبدأ
بعد السلب في
إخراج الخمس
وتقسيمه كما
ذكر، ثم يرضخ بعد
الخمس لأهل
الرضخ وهم من
لا سهم لهم من
حاضري
الوقعة، من
العبيد
والنساء
والصبيان والزمن
وأهل الذمة،
يرضخ لهم من
الغنيمة بحسب
عنائهم، ولا
يبلغ برضيخ
أحد منهم، سهم
فارس ولا
راجل، ثم تقسم
الغنائم بعد
إخراج الخمس والرضخ
فيما بين من
شهد الواقعة
من أهل الجهاد.
ويحرم الغلول
وهو السرقة من
الغنيمة، وقد
أمر النبي صلى
الله عليه
وسلم
بعقوبة الغال
وحرق متاعه
وضربه زجرًا
للناس وكبحاً
لهم أن يفعلوا
مثل ذلك.
والغلول من
كبائر الإثم
بإجماع
المسلمين. أما
أسرى الحرب
وهم من جملة
الغنائم وهم
على قسمين:
الأول: النساء
والصبيان. الثاني:
الرجال
البالغون
المقاتلون من
الكفار إذا
ظفر بهم
المسلمون
أحياء. وقد
جعل الإسلام
الحق للحاكم
في أن يفعل
بهم ما هو الأنفع
والأصلح من
المن أو
الفداء أو
القتل، والمن
هو إطلاق
سراحهم
مجاناً،
والفداء قد
يكون بالمال
وقد يكون
بأسرى
المسلمين،
قال تعالى في
سورة محمد
آية4 ﴿فَإِذا
لَقِيتُمُ
الَّذِينَ
كَفَرُوا فَضَرْبَ
الرِّقَابِ
حَتَّى إِذَا
أَثْخَنْتُمُوهُمْ
فَشُدُّوا
الْوَثَاقَ فَإِمَّا
مَنًّا
بَعْدُ
وَإِمَّا
فِدَاءً حَتَّى
تَضَعَ
الْحَرْبُ
أَوْزَارَهَا﴾
ويجوز للإمام
أن يقتل
الأسير إذا
كان هناك مصلحة
من ذلك، وفي
هذا يقول الله
سبحانه
وتعالى ﴿مَاْ
كَانَ
لِنَبِيٍّ
أَنْ
يَكُوْنَ
لَهُ أسْرىٰ
حَتّى
يُثْخِنَ
فِيْ
الأَرْضِ﴾
سورة الأنفال آية
17 ويجوز أن
يبقى عليهم
كرق، ومن أسلم
منهم سقط عنه
القتل وكان
على خياره في
أحد الثلاثة.
أما السبي فهم
النساء
والأطفال،
فلا يجوز أن يقتلوا
إذا كانوا أهل
كتاب ويقسمون
مع الغنائم.
أما الأرضون
فهي تقسم إلى
الأرض التي
تؤخذ عنوة،
فإذا غنم
المسلمون
أرضاً بأن فتحوها
عنوةً بواسطة
الحرب
والقتال،
وأجلوا أهلها
عنها،
فالحاكم مخير
بين أمرين إما
أن يقسمها على
الغانمين
وإما أن يقفها
على المسلمين،
وإذا وقفها
على المسلمين
ضرب عليها خرجاً
مستمرًا يؤخذ
ممن هي في يده
سواء أكان
مسلماً أم
ذمياً، ويكون
هذا الخراج
أجرة الأرض تؤخذ
كل عام، وأصل
الخراج هو فعل
عمر بن الخطاب
في الأرض التي
فتحها كأرض
الشام ومصر
والعراق. وكما
تجب قسمة
الأرض
المفتوحة على
الغانمين أو
وقفها على
المسلمين،
يجب ذلك كذلك
في الأرض التي
تركها أهلها
خوفاً مِنا أو
التي صالحناهم
على أنها لنا،
ونقرهم عليها
نظير الخراج،
أما التي
صالحناهم على
أنها لهم ولنا
الخراج عنها
فهي كالجزية
تسقط
بإسلامهم.
الفيء
وهو المال
الذي أخذه
المسلمون من
أعدائهم دون
قتال، وهو
الذي ذكره
الله سبحانه
في قوله ﴿وَ
مَا
اَفَآءَ
اللهُ
عَلٰی
رَسُوْلِه
مِنْهُمْ
فَمَا
أَوْجَفْتُمْ
عَلَيهِ مِنْ
خَيلٍ وَّ لَا
رِكَابٍ وَّ لٰكِنَّ
الله
يُسَلِّطُ
رُسُلَه
عَلٰی مَنْ
يَّشَآءُ
وَاللهُ
عَلٰی كُلِّ
شَیْءٍ
قَدِيرٌ مَا
أَفَآءَ
اللهُ
عَلٰی
رَسُوْلِه
مِنْ اَهْلِ
الْقُرٰی
فَلِلّٰهِ وَ
لِلرَّسُوْلِ
وَ لِذِی
الْقُرْبٰی
وَ الْيتٰمٰی
وَ الْمَسٰكِينِ
وَ ابْنِ
السَّبِيلِ كَیْ
لَا
يكُوْنَ
دُوْلَةً بَينَ
الْأَغْنِيآءِ
مِنْكُمْ وَ
مَا اٰتٰكُمُ
الرَّسُوْلُ
فَخُذُوْهُ
وَ مَا نَهٰكُمْ
عَنْهُ
فَانْتَهُوْا
وَ
اتَّقُوا
اللهَ
اِنَّ اللهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
سورة الحشر
آية 6-7 وكل مال
وصل من
المشركين عفوا
من غير قتال
ولا بإيجاف
خيل ولا ركاب
مثل مال
الهدنة
والجزية
والعشور والخراج
فهو مال فيء.
أما تقسيمه
قال القرطبي:
قال مالك: هو
موكول إلى نظر
الإمام
واجتهاده، فيأخذ
منه عن غير
تقدير، ويعطى
منه القرابة
باجتهاده،
ويصرف الباقي
في مصالح
المسلمين، وبه
قال الخلفاء
الأربعة،
وعليه يدل
قوله صلى
الله عليه
وسلم
(ما لي مما
أفاء الله
عليكم إلا
الخمس والخمس مردود
عليكم) فإنه
لم يقسمه
أخماسا ولا
أثلاثا،
وإنما ذكر في
الآية من ذكر،
على وجه
التنبيه
عليهم لأنهم
أهم من يدفع
إليه.
الجزية
وهي مبلغ من
المال يوضع
على من ذمه
المسلمين
وعهدهم من أهل
الكتاب، والأصل
في مشروعيتها
قول الله
تعالى ﴿قَاتِلُوا
الَّذِينَ لا
يُؤْمِنُونَ
بِالله وَلا
بِالْيَوْمِ
الآخِرِ وَلا
يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ
اللهُ
وَرَسُولُهُ
وَلاَ
يَدِينُونَ
دِينَ
الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا
الْكِتَابَ
حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ
وَهُمْ
صَاغِرُونَ﴾
سورة التوبة
آية 29 وقد فرض
الإسلام
الجزية على
الذميين، في
مقابل فرض
الزكاة على
المسلمين؛
لأن المسلمين
والذميين
يستظلون
براية واحدة،
ويتمتعون
بجميع
الحقوق،
وينتفعون بمرافق
الدولة بنسبة
واحدة، ولذلك
أوجب اللهُ الجزية
للمسلمين
نظير قيامهم
بالدفاع عن
الذميين
وحمايتهم في
البلاد
الإسلامية
التي يقيمون
فيها، ولهذا
يجب بعد دفعها
حمايتهم
والمحافظة
عليهم ودفع من
قصدهم بأذى، وتؤخذ
الجزية من كل
الأمم سواء
أكانوا
كتابين أم
مجوس أم غيرهم
وسواء أكانوا
عربا أم عجما،
ولا جزية على
المرأة
والصبي
والعبد
والمجنون،
كما أنها لا
تجب على مسكين
يتصدق عليه،
ولا على من لا
قدرة له على
العمل، ولا
على الأعمى أو
المقعد
وغيرهم من ذوي
العاهات، ولا
على المترهبين
في الأديرة
إلا إذا كان
غنيا من الأغنياء،
وبالنسبة
لموعد وجوبها
روعي أنها لا
تجب إلا مرة
واحدة في
السنة
بالشهور
القمرية،
وبالنسبة
لتعيين
مقدارها فإنه
لا حد لأقلها
كما أنه لا حد
لأكثرها، إذ
الأمر فيها
موكول إلى ولي
الأمر بمشورة
أهل الحل
والعقد من ممثلي
الأمة، ويجوز
اشتراط
الزيادة على
أهل الجزية
ضيافة من يمر
بهم من
المسلمين،
وتسقط الجزية
عمن أسلم.
وكما يجوز عقد
الذمة لمن يريد
أن يعيش مع
المسلمين
وتحت ظلال
الإسلام، فإنه
يجوز
للمستقلين في
أماكنهم
بعيدا عن المسلمين،
فقد عقد رسول
الله صلى
الله عليه
وسلم،
مع نصارى
نجران عقدا مع
بقائهم في
أماكنهم وإقامتهم
في ديارهم...(2)
هذه هي أهم
ثمرات الجهاد
وقد جنى بعضها
المسلمون من
جراء حرب رمضان
عام 1393هـ
الموافق
أكتوبر عام 1973م
ممثلة في الثروة
الضخمة
الناتجة من
ارتفاع أسعار
البترول من 3
دولار
للبرميل قبل
الحرب إلى 40
دولار للبرميل
أثناء الحرب
وبعدها مما
أدى إلى نقلة كبيرة
في المستوى
المعيشي
لأبناء الدول
المصدرة
للبترول، وما
هذا إلا جزء
مما وعدنا
إياه الإسلام
إذا أقمنا
فريضة الجهاد.
والجهاد
ماض إلى يوم
القيامة في
ميادينه الواسعة
وبأساليبه
المتعددة،
لقوله صلى
الله عليه
وسلم
(والجهاد ماض
منذ بعثني
الله إلى أن
يقاتل آخر
أمتي الدجال
لا يبطله جور
جائر ولا عدل
عادل) وما
زالت ميادين
الجهاد
مفتوحة أمام
من يرغبون في
أداء فريضة
الله عليهم،
حتى تستظل
الأرض كلها
بسلطان
الإسلام، ولا
يبقى شبر واحد
إلا وهو خاضع
لحكم
الإسلام،
والعسكرية
الإسلامية
تنبع من
الدفاع عن
أراضي المسلمين
جميعا، وليس
قطرا واحدا
فحسب؛ فإن صرخ
فرد في
أفغانستان
نجد العربي
يستجيب إليه،
والتاريخ
الإسلامي
يحكى لنا ذلك،
فقد جاء صلاح
الدين
الأيوبي من
أقصى الشرق
ليحارب
الصليبيين،
عندما كانوا
يهددون مصر
والشام،
والظاهر
بيبرس كانت
حركته
الدائبة
ومعاركه
المستمرة في
نطاق الوطن
الإسلامي،
فهو تارة
يهاجم المغول،
وتارة يهاجم
الصليبيين في
معاقلهم الحصينة.
* *
*
المراجع:
أهمية
الجهاد في نشر
الدعوة
الإسلامية
والرد على
الطوائف
الضالة فيه د.
علي بن نفيع
الغلياني من ص
115-135؛ ومن ص234؛ ص252؛
وص 184.
فقه
السنة السيد
سابق ج2 من ص 673- 694؛
من ص 666-669.
* *
*
(*) 6 شارع
محمد مسعود
متفرع من شارع
أحمد إسماعيل،
وابور
المياه – باب
شرق –
الإسكندرية ،
جمهورية مصر
العربية.
الهاتف
: 4204166 ، فاكس : 4291451
الجوّال
: 0101284614
Email: ashmon59@yahoo.com
مجلة
الداعي
الشهرية
الصادرة عن
دار العلوم
ديوبند ،
جمادى الاولى 1434
هـ = مارس ،
أبريل 2013م ،
العدد : 5 ،
السنة : 37